نظام الآثار رقم 823 / صادر بمقتضى المادة 37 من قانون العاديات لسنة 1935
المادة 1
1- يعمل بهذا النظام بعد مرور شهر على نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2
2- توخياً للغرض المقصود من هذا النظام تقسم بلدة جرش الأثرية إلى منطقتين: الأولى – المنطقة الشرقية -وهي القسم الواقع
شرقي وادي جرش ، والثانية -المنطقة الغربية -وهي القسم الواقع غربي الوادي المذكور.
المادة 3
3- (1) الأعمال التالية ممنوعة في المنطقة الغربية:
أ إقامة اي بناء عدا الأكواخ المؤقتة التي تنشأ عادة لحراسة المزروعات.
ب- رعي اي حيوان إلا إذا كان الحيوان موثوقاً بمربط مثبت في الأرض بصورة تجعل من المستحيل علىالحيوان اثناء رعية أي
يمس أي بناء أثري أو أي شيء آخر من العاديات
ج- التغوط (إزالة الضرورة) والتبول.
د- ايقاد النار أو حرق الأعشاب اليابسة.
هـ- المشي بصورة مضرة على بناء أثري أو فسيفساء أو عاديات أخرى أو تسلقها.
و- تشويه أو تخريب أي بناء أثري أو فسيفساء أو عاديات أخرى.
(2)- لا ينقل حجر من المنطقة الغربية بدون تصريح خطي من أحد موظفي دائرة الآثار.
المادة 4
4- على كل من يرغب في إقامة أي بناء جديد داخل المنطقة الشرقية أن يقدم إلى مفتش الآثار اعلاناً خطياً بذلك قبل اعتزامه
مباشرة العمل بعشرة أيام على الأقل. ويعين المفتش موظفاً من موظفي دائرة الآثار للكشف على المكان المنوي إقامة البناء
عليه ولتقديم شهادة تفيد بأن إقامة مثل هذا البناء سوف لا تسبب ضرراً للأبنية الاثرية أو أية عاديات أخرى.
المادة 5
5- لا تجري أية معاملة في دائرة التسجيل تتعلق بملك واقع في منطقة العاديات بجرش ما لم يعط اعلان بذلك إلى مفتش الآثار
قبل اجراء المعاملة بعشرة أيام.
المادة 6
6- يجوز لأي موظف من دائرة الآثار أن يدخل أي بيت في منطقة عاديات جرش أثناء النهار مستصحباً معه المختار أو أحد شيوخ
الحي لمعاينة العاديات الموجودة فيه وللموظف المذكور لحرية في أخذ نسخة عن أية كتابة محفورة أو نقش موجود على هذه
العاديات و أخذ صورتها الشمسية ، وإذا اكتشفت عاديات في ساحة أو بستان يحتمل اتلافها فيجوز نقلها إلى محل أمين على
نفقة الحكومة.
المادة 7
7- إذا اعتزم هدم أي بيت أو بناء واقع ضمن منطقة عاديات جرش فيجب تقديم اعلان بذلك إلى مفتش الآثار قبل المباشرة بالهدم
بعشرة أيام وهذا يعين موظفاً للوقوف على عملية الهدم ويكون له الحق بنقل أية عاديات كانت قد استعملت في البناء وأن
يضع يده عليها بالنيابة عن الحكومة.
المادة 8
8- كل من يرتكب عملاً مخالفاً لأحكام هذا النظام يعاقب بالعقوبات المنصوص عنها في المادة 36 من قانون العاديات لسنة
1935.
المادة 9
9- تلغى الأنظمة المنشورة في العدد (263) من الجريدة الرسمية مع جميع تعديلاتها.