نظام الآثار / المادة 27 من قانون الآثار لسنة 1935

المادة 1

يعمل بهذا النظام اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

الا حيثما ورد خلاف ذلك في هذا النظام تدفع الرسوم التالية من قبل الاشخاص الذين يزورون المواقع الاثرية المبينة فيما
يلي
مل ل.ف
أ- عن زيارة موقع وادي موسى الاثري ( بترا ) 000 1
ب- عن زيارة موقع جرش الاثري 100 .

المادة 3

يعفى الاشخاص الآتية اسماؤهم من دفع الرسوم بموجب هذا النظام:
أ- سمو الامير وانجال سموه ومن كان بمعيتهم في الزيارة.
ب- رئيس الوزراء او وكيله ومن يرافقه في الزيارة.
ج- الوزراء ومن يرافقهم في الزيارة.
د- المعتمد البريطاني او مساعده ومن يرافقهما في الزيارة
هـ – ضيوف الحكومة والاشخاص الموفدون من قبل الحكومة لمرافقتهم والاشخاص الممتازون بحسب ما يراه رئيس الوزراء.
و- موظفو دائرة الآثار في شرق الاردن وموظفو دائرة الآثار في فلسطين عندما يقومون بزيارة الآثار بصفتهم الرسمية.
ز- البعثات الاثرية المصرح لها بالاشتغال في شرق الاردن وموظفوها وعمالها.
ح- تراجمة السياح المرخصون.
ط- الموظفون القائمون بايفاء وظيفة رسمية.
ي- التلاميذ المداومون على مدارس شرق الاردن على ان يكونوا ذاهبين جماعات ورؤساؤهم وعلى ان يكون في حيازة كل جماعة
منهم شهادة موقع عليها من قبل وزير المعارف.

المادة 4

تستوفى الرسوم المخفضة التالية من الاشخاص المدرجة اسماؤهم فيما يلي بشرط ان يراعوا القيود التالية:-
مل ل.ف
أ- عن زيارة موقع وادي موسى الاثري ( بترا ) 50
ب- عن زيارة موقع جرش الاثري 20
الاشخاص الذين يحق لهم الاستفادة من الرسوم المخفضة الآنفة الذكر هم:
1- الاردنيون بشرط ان يثبتوا جنسيتهم بابراز جواز سفر او شهادة جنسية او تجنس او هوية موقع عليها من او بالنيابة عن
وزير الداخلية او قائد الجيش العربي او المتصرف او القائم مقام او مدير الناحية.
2- موظفو الحكومة غير الاردنيين والاجانب المقيمون عادة في شرق الاردن بشرط ان يثبتوا اقامتهم المذكورة باحدى الطرق
المبينة في الفقرة (1).
3- جماعات تلاميذ المدارس والكليات من خارج شرق الاردن على ان تكون هذه الجماعات موفدة من مدارسها وكلياتها وان يكون
في حيازة كل من هذه الجماعات شهادة موقع عليها من وزير المعارف.
4- ضباط وصف ضباط وجنود قوات جلالته البريطانية البحرية والبرية والجوية مع نسائهم واولادهم شرط ان يكونوا مرتدين
البستهم الرسمية وان تكون في حيازتهم شهادة ( لكل فرد او لكل جماعة منهم ) موقعة من او بالنيابة عن وزير الداخلية
او قائد الجيش العربي.

المادة 5

تعين الرسوم التي تدفع الى الادلاء واصحاب الخيول والدواب الاخرى التي يستعملها زائرو والآثار بموجب تعليمات يصدرها
قائد الجيش العربي ولا تدفع هذه الرسوم من قبل الزوار رأساً بل بواسطة الجيش العربي.

المادة 6

يلغى نظام رسوم زيارة الآثار لسنة 1935 المنشور في العدد (486) وتعديله المنشور في العدد (570) من الجريدة الرسمية.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق