نظام اقتطاع ضريبة الدخل من الرواتب والاجور صادر بالاستناد الى البند (2) من الفقرة (أ) من المادة (50) من قانون ضريبة الدخل رقم (34) لسنة 1982

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا النظام ( نظام اقتطاع ضريبة الدخل من الرواتب والاجور لسنة 1982 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة
الرسمية.

المادة 2

المادة 2- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها فيما يلي الا اذا دلت القرينة
على غير ذلك:-
الدائرة: دائرة ضريبة الدخل
المدير: مدير عام ضريبة الدخل
المستخدم (بكسر الدال ): اي شخص مسؤول عن دفع الرواتب والاجور بالاصالة عن نفسة او بالنيابة عن شخص آخر.
الرواتب والاجور: اي دخل يخضع للضريبة بمقتضى احكام البندين (2) و(5) من الفقرة (أ) من المادة الثالثة من قانون ضريبة
الدخل رقم (34) لسنة 1982.

المادة 3

المادة 3- أ- على كل شخص عند استخدامه لاول مرة ان يقدم الى الشخص الذي استخدمه شهادة منظمة على نسختين حسب النوذج
المقرر (أر / 1) وكذلك الحالات التي يطرأ فيها اي تعديل على المعلومات الواردة في تلك الشهادة وكلما طلب المدير منه
ذلك.
ب- على المستخدم ( بكسر الدال ) ان يقدم نسخة من الشهادة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة الى مأمور التقدير
وذلك خلال عشرة ايام من تاريخ تسلمه لها.

المادة 4

المادة 4- على المستخدم (بكسر الدال ) لدى دفعة راتبا او اجرا شهريا الى اي مستخدم لديه يزيد على 12/1 من مجموع الاعفاءات
المستحقة له وفقا للمعلومات المبينة في الشهادة المنصوص عليها في المادة (3) من هذا النظام ان يخصم الضريبة من تلك
الزيادة حسب الفئات التالية:-
عن كل دينار من الـ83 دينار الاولى 50 فلسا
عن كل دينار من الـ83 دينار التالية 100 فلسا
عن كل دينار من الـ167 دينار التالية 150 فلسا
عن كل دينار من الـ167 دينار التالية 200 فلسا
عن كل دينار من الـ250 دينار التالية 250 فلسا
عن كل دينار من الـ250 دينار التالية 300 فلسا
عن كل دينار من الـ333 دينار التالية 350 فلسا
عن كل دينار من الـ333 دينار التالية 380 فلسا
عن كل دينار من الـ417 دينار التالية 400 فلسا
عن كل دينار من الـباقي 450 فلسا

المادة 5

المادة 5- على المستخدم ( بكسر الدال) ان يدفع الى مأمور التقدير قبل اليوم الرابع عشر من كل شهر او في اي تاريخ او
ميعاد آخر يوافق عليه مأمور التقدير مجموع المبالغ التي خصمها لحساب الضريبة في الشهر السابق مرفقة بكشف حسب النوذج
المقرر (أ ر /2) يتضمن الرواتب والاجور التي دفعها والمبالغ التي خصمها وعليه ان يحتفظ بنسخة من هذا النموذج لديه.

المادة 6

المادة 6- على المستخدم ( بكسر الدال ) ان يزود مأمور التقدير في نهاية كل سنة او عند انتهاء خدمة اي شخص مستخدم لديه
بشهادة حسب النوذج المقرر (أ ر /3) مبينا فيه مجموع الرواتب والاجور المدفوعة له والضريبة المقطعة منها وعليه ان يسلم
نسخه من تلك الشهادة لذلك الشخص.

المادة 7

المادة 7- لمأمور التقدير ان يطلب من اي مستخدم (بكسر الدال) تخفيض او زيادة الضريبة الواجب خصمها من الرواتب والاجور
لتصويب اي اقتطاع يتم بشكل غير صحيح ويجب على المستخدم (بكسر الدال) تنفيذ هذا الطلب تحت طائلة المسؤولية الجزائية.

المادة 8

المادة 8- على المستخدم (بكسر الدال ) عند انتهاء خدمة اي شخص لديه التثبت من ان الضريبة من الرواتب والاجور التي دفعت
خلال مدة استخدامه قد اقتطعت ودفعت للدائرة وفقا للاحكام والاجراءات المنصوص عليها في قانون ضريبة الدخل المعمول به
وهذا النظام والتعليمات والقرارات الصادرة بموجبها وعليه ان يزود كلا من الدائرة وذلك الشخص بشهادة تتضمن هذه البيانات
وفقا للنموذج الذي يقرره المدير.

المادة 9

المادة 9- اذا تخلف اي شخص عن خصم او دفع الضريبة التي يترتب عليه خصمها ودفعها بموجب هذا النظام تحصل منه كما لو انها
ضريبة مستحقة عليه.

المادة 10

المادة 10- لا يجوز تنزيل الرواتب والاجور لغايات التوصل الى الدخل الخاضع لاي مستخدم ( بكسر الدال ) ما لم تكن الضريبة
قد اقتطعت منها ودفعت الدائرة ضريبة الدخل وفق احكام هذا النظام.

المادة 11

المادة 11- أ- يترتب على كل مستخدم (بكسر الدال ) ان يحتفظ بسجل خاص يدون فيه اسماء جميع الاشخاص المستخدمين لديه ورواتبهم
واجورهم واوضاعهم العائلية والاعفاءات المستحقة لهم والاقتطاعات الضريبية الخاصة بهم اذا وجدت والتعديلات التي تطرأ
على تلك البيانات وان يضمنه الملاحظات الضرورية التي تسهل مهمة مأمور التقدير المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه
المادة بما فيها الاسباب الموجبة للتوقف عن خصم الضريبة عن اي مستخدم لديه.
ب- لمأمور التقدير بتفويض من المدير حق الاطلاع على السجل المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة واي سجل آخر يتعلق
بالمستخدمين (بفتح الدال) وذلك للتأكد من تقيد المستخدم (بكسر الدال) بالاحكام والاجراءات القانونية المتعلقة بخصم
الضريبة ودفعها.

المادة 12

المادة 12- يلغى ( نظام اقتطاع ضريبة الدخل من الرواتب والاجور) رقم (16) لسنة (1965).

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق