نظام اقتطاع ضريبة الدخل من الرواتب والاجور صادر بالاستناد الى الفقرة ( 2 ) من المادة ( 74 ) من قانون ضريبة الدخل رقم ( 25 )

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام اقتطاع ضريبة الدخل من الرواتب والاجور لسنة 1965) ويعمل به اعتبارا من اول شهر نيسان سنة 1965.

المادة 2

يكون للالفاظ والعبارات التالية المعاني المخصصة لها فيما يلي الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك :
– تعني عبارة (الرواتب والاجور) اي دخل يخضع للضريبة بمقتضى احكام المادة 5 (1) (ب) و 5 (1) ( هـ ) من قانون ضريبة
الدخل رقم 25 لسنة 1964 وتشمل العمولة التي يدفعها المستخدم (بكسر الدال) للمستخدم ( بفتح الدال ) ، واتعاب عضوية
مجالس الادارة.
وتعني لفظة ( المستخدم ) (بكسر الدال) اي شخص يقوم بدفع الرواتب والاجور بالاصالة عن نفسه او بالنيابة عن شخص آخر
.
وتعني لفظة المستخدم (بفتح الدال) اي شخص يتسلم رواتب او اجورا كما هي معرفة في هذا النظام .
وتعني لفظة (القانون) قانون ضريبة الدخل رقم 25 لسنة 1964.

المادة 3

أ- يترتب على كل مستخدم (بفتح الدال) يتسلم رواتب او اجورا تزيد على 500 ف 12د (اثني عشر ديناراً وخمسماية فلس) في
اي شهر ان يقدم الى مستخدمه (بكسر الدال) شهادة منظمة على نسختين حسب النموذج (أر / 1) الملحق بهذا النظام حالما يتسلم
رواتب او اجور لأول مرة وبعدها في الحالات التي يطرأ فيها اي تعديل على المعلومات الواردة في الشهادة المذكورة .
ب- يترتب على كل مستخدم (بكسر الدال) قدمت له الشهادة المذكورة في الفقرة (أ) ان يقدم نسخة منها لمأمور التقدير خلال
اربعة عشر يوما من استلامها ، كما يترتب على المستخدم ( بكسر الدال ) ايضا ان يلفت انتباه مستخدمه (بفتح الدال) الى
ضرورة تقديم هذه الشهادة اذا تخلف عن تقديمها في الوقت المحدد .

المادة 4

أ- يجب على كل مستخدم (بكسر الدال) في كل شهر لدى دفعه رواتب او اجورا الى اي مستخدم ( بفتح الدال ) تزيد على :-
1- 1/12 من مجموع التنزيلات التي يطالب بها المستخدم (بفتح الدال) حسب الشهادة المبينة في المادة ( 3) من هذا النظام
بعد التأكد من صحتها ، او
2-اثنى عشر دينارا او خمسماية فلس مضافا اليها 15 % من الراتب الشهري اذا لم تقدم الشهادة المذكورة ، ان يخصم الضريبة
حسب الفئات التالية من الرواتب والاجور التي تزيد على المبالغ المذكورة في الفقرتين السابقتين :
عن كل دينار من ال 1/3 33 دينار الاولى من الزيادة 50 فلساً
عن كل دينار من ال 1/3 33 دينارا التالية من الزيادة 70 فلساً
= = = = = = = 100 فلس
= = = = = = = 150 فلساً
= = = = = = = 200 فلس
= = = = = = = 250 فلساً
= = = = = = = 300 فلس
عن كل دينار من ال ( 100 ) دينار التالية من الزيادة 350 فلساً
عن كل دينار من ال 2/3 166 ديناراً التالية من الزيادة 400 فلس
عن كل دينار من ال 2/3 166دينارا التالية من الزيادة 450فلساً
عن كل دينار من الباقي 500 فلس
ويجوز اجراء الخصم لأقرب ديناراً من هذه الزيادات.
ب- يجوز لمأمور التقدير اصدار التعليمات التي يراها ماسبة لتخفيض او زيادةالضريبة الواجب خصمها من رواتب او اجور اي
مستخدم (بفتح الدال) ويجب على المستخدم (بكسر الدال) التقيد بهذه التعليمات.

المادة 5

أ- يجب على كل مستخدم (بكسر الدال) ان يرفع الى مأمور التقدير او محاسب المالية المختص قبل اليوم الرابع عشر من كل
شهر او في اي تاريخ او ميعاد آخر يوافق عليه مأمور التقدير مجموع المبالغ التي خصمها في الشهر السابق مرفقة بكشف حسب
النموذج (أر / 2) الملحق بهذا النظام يبين الرواتب والاجور التي دفعها والمبالغ التي خصمها .
ب-اذا توقف المستخدم (بكسر الدال) في اي شهر عن خصم الضريبة من رواتب او اجور اي مستخدم (بفتح الدال) خصمت الضريبة
من رواتبه في السابق فانه يترتب عليه ان يدرج اسم ذلك المستخدم في الكشف المشار اليه في الفقرة (أ) السابقة وان يبين
الاسباب الموجبة لعدم الخصم .

المادة 6

يجب على المستخدم (بكسر الدال) ان يزود مأمور التقدير في نهاية شهر آذار من كل سنة او عند انتهاء خدمة اي مستخدم (بفتح
الدال) خصمت الضريبة من رواتبه بشهادة حسب النموذج (أر/3) الملحق بهذا النظام مبيناً فيها مجموع الرواتب التي دفعها
له والضريبة التي خصمها كما يجب عليه ان يسلم نسخة منها للمستخدم (بفتح الدال).

المادة 7

أ- يترتب على كل مستخدم (بكسر الدال) عند انتهاء خدمة اي مستخدم (بفتح الدال) من مستخدميه ان يمتنع عن دفع كافة المبالغ
المستحقة لذلك المستخدم (بفتح الدال) ما لم يبرز له شهادة من دائرة ضريبة الدخل تثبت براءة ذمته حتى تاريخ انتهاء
عمله .
ب-اذا تخلف المستخدم (بكسر الدال) عن العمل باحكام الفقرة (أ) من هذه المادة فانه يعتبر مسؤولا عن تسديد كافة المبالغ
المستحقة عن ذلك المستخدم (بفتح الدال) سواء أكانت ناشئة عن الرواتب والاجور او عن اي مصدر دخل آخر منصوص عليه في
المادة (5) من القانون شريطة ان لا يزيد مجموعها عن الدفعة النهائية المستحقة للمستخدم (بفتح الدال) عند انتهاء عمله
.

المادة 8

يترتب على كل مستخدم (بكسر الدال) ان يحتفظ بسجل خاص يدون فيه اسماء جميع مستخدميه (بفتح الدال) ورواتبهم او أجورهم
واوضاعهم العائلية وكافة التعديلات التي تطرأ على تلك الرواتب او الاجور او الاوضاع العائلية . ويكون لمأمور التقدير
او من يفوضه خطيا بذلك صلاحية التفتيش على ذلك السجل واي سجل آخر يتعلق بالمستخدمين (بفتح الدال) وعلى المستخدم (بكسر
الدال) ان يسهل مهمته .

المادة 9

يجوز لمأمور تقدير ضريبة الدخل ان لا يسمح بتنزيل الرواتب والاجور لغايات التوصل الى الدخل الخاضع للضريبة لاي مستخدم
(بكسر الدال) الا اذا قام ذلك المستخدم (بكسر الدال) بتنفيذ جميع الالتزامات المنصوص عليها في هذا النظام.

المادة 10

يلغى نظام اقتطاع ضريبة الدخل من الرواتب والاجور رقم (2) لسنة 1954 اعتبارا من تاريخ بدء العمل بهذا النظام .

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق