نظام اقامة الاسوار و الاسيجة في أريحا

المادة 1

اسم النظام
المادة 1- يطلق على هذا النظام اسم نظام (اقامة الاسوار والاسيجة في) اريحا لسنة 1952.

المادة 2

تفسير اصطلاحات
المادة 2- تعني لفظة (المالك) الواردة في هذا النظام المالك المسجل او المالك المعروف للارض او العقار المبحوث عنه
او وكيله او اي شخص آخر يتقاضى في الوقت المبحوث عنه بدل اجار تلك الارض او العقار او الشخص الذي يدفع ضرائب البلدية
و / او ضرائب الحكومة عن ذلك الملك سواء اكان ذلك لحسابه الخاص او بصفته وكيلا لأي شخص آخر او قيما على املاكه وتعني
ايضاً الشخص الذي قد يتقاضى بدل الايجار المذكور فيما لو أجرت تلك الاراضي و / او العقارات لقاء بدل ايجار.
وتشمل لفظة (العقار) المباني والاراضي على اختلاف وجوه استعمالها مفتوحة كانت ام مسورة مسكونة ام خالية مبنياً عليها
ام غير مبني عامة ام خاصة ومحتفظاً بها بمقتضى صلاحية قانونية ام لا.

المادة 3

تكليف المجلس البلدي للمالكين باقامة الاسوار والاسيجة
المادة 3- اذا رأى مجلس بلدية أريحا او مهندس بلديتها ان اية ارض من الاراضي الواقعة في منطقة بلدية اريحا مفتوحة
كانت ام مسورة ومبنياً عليها ام لا تؤلف مكرهة ام مصدراً للخطر على الجمهور بسبب عدم وجود سور حولها او لاي سبب آخر
فيجوز للمجلس البلدي ان يكلف مالك تلك الارض بواسطة اخطار تحريري ان يقيم سوراً او سياجاً حول اقسام تلك الارض التي
يعينها المجلس البلدي في الاخطار المذكور وان يجري ذلك خلال المدة المعينة في الاخطار بالشكل والمواد التي يراها المجلس
البلدي او مهندس البلدية صالحة للحيلولة دون بقاء تلك الارض مصدراً للمكرهة او خطراً على الجمهور.

المادة 4

قيام المجلس للعمل لدى التخلف
المادة 4- إذا لم يشرع في العمل المطلوب خلال المدة المعينة في الاخطار او توقف السير فيه لمدة اربعة عشر يوما بعد
الشروع به فيجوز لرئيس المجلس البلدي اذا استصوب ذلك ان يوعز باتمامه. ويجازي المالك بعد الادانة بدفع غرامة لا تتجاوز
خمسة دنانير.

المادة 5

استرداد المصاريف
المادة 5- تدفع المصاريف التي يتكبدها المجلس البلدي في اتمام العمل المذكور الى المجلس نفسه حين الطلب واذا تخلف
المكلف بها عن دفعها فانها تحصل بنفس الطريقة التي تحصل فيها العوائد والرسوم المستحقة للمجلس.

المادة 6

المصاريف المستردة
المادة 6- يضاف الى المبلغ المسترد على هذه الصورة مبلغ آخر يعادل رسم رخصة البناء الذي يستوفى قيما لو أقيم السور
او السياج بمقتضى رخصة بناء صادرة حسب الاصول.

المادة 7

تبليغ الاخطارات
المادة 7- اذا أريد تبليغ مالك ارض او عقار اي اخطار او مستند بمقتضى هذا النظام وكانت الارض المذكورة سلوكة من قبل
اشخاص عددين منهم واحد او اكثر غير معروف ، فيبلغ الاخطار عندئذ للشركاء المعروفين وينشر المجلس البلدي بعد ذلك اعلانا
في احدى الجرائد المحلية المنتشرة يكلف فيه كل شخص يدعي بان له حقاً في الارض المذكورة بصفته احد الشركاء الذين يملكونها
ان يقوم بما يتطلبه الاعلان خلال 28 يوما من تاريخ نشره وعند انتهاء المدة المذكورة يعتبر ان الاعلان قد بلغ بصورة
قانونية الى جميع مالكي تلك الارض او العقار.

المادة 8

تبليغ الاخطارات الى المالكين المجهولين
المادة 8- اذا اريد تبليغ اخطار بمقتضى هذا النظام الى مالك عقار او ارض وكان من المتعذر معرفة اسم المالك و /او عنوانه
معرفة تامة فيجوز للمجلس ان ينشر اعلانا في اية جريدة من الجرائد المحلية المنتشرة فيكلف فيه اي شخص له ادعاء في العقار
المذكور او الارض المذكورة ان يقوم بمراعاة الشروط المدرجة في الاخطار ويعتبر نشر هذا الاعلان في الجرائد تبليغاً
صحيحاً وكافياً 31 ايار سنة 1952.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق