نظام اعوان القضاء صادر بالاستناد الى المادة (120) من الدستور

المادة 1

المادة (1):
يسمى هذ النظام ( نظام اعوان القضاء لسنة 1994 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة (2):
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:
الوزارة: وزارة العدل
الوزير: وزير العدل
الامين العام: الامين العام للوزارة.
المعاون القضائي: كل من يعين في وظيفة من وظائف اعوان القضاء المنصوص عليها في هذا النظام.

المادة 3

المادة (3):
لغايات هذا النظام يعتبر من اعوان القضاء من يعين في أي من الوظائف التالية في الوزارة:-
أ- مأمور في دائرة الاجراء.
ب- الكاتب العدل.
جـ- الكاتب في المحاكم ودوائر النيابة العامة والمحامي العام المدني.
د- مأمور تبليغ الاوراق والاعلانات القضائية.

المادة 4

المادة (4):
لا يجوز تعيين أي شخص في وظيفة من وظائف اعوان القضاء الا بعد اجتيازه المسابقة التي تجريها الوزارة بالتعاون والتنسيق
مع ديوان الخدمة المدنية وبالاضافة الى الشروط المنصوص عليها في نظام الخدمة المدنية المعمول به فانه يشترط في المشترك
فيها ان يكون:
أ- حاصلا على الشهادة الجامعية الاولى كحد ادنى لمن سيعين في وظيفة كاتب عدل او مأمور في دائرة الاجراء
ب- حاصلا على شهادة كلية المجتمع كحد ادنى لمن سيعين في وظيفة كاتب في أي محكمة او في احدى دوائر النيابة العامة او
في دوائر الاجراء او في دائرة المحامي العام المدني.
ج- حاصلا على شهادة الدراسة الثانوية العامة او ما يعادلها كحد ادنى لمن سيعين في وظيفة مأمور تبليغ للاوراق والاعلانات
القضائية.

المادة 5

المادة (5):
تكون المسابقة بامتحان تحريري وآخر شفهي ، وتنظم الاجراءات الخاصة بها وسائر الامور المتعلقة بها بما في ذلك مواد
الامتحان ودرجات النجاح واللجان الفاحصة بموجب تعليمات يصدرها الوزير بناء على تنسيب الامين العام.

المادة 6

المادة (6):
تعلن الوزارة نتائج المسابقة وتصدر لكل ناجح فيها شهادة تتضمن انه مؤهل للتعين في احدى وظائف اعوان القضاء ويتم هذا
التعيين من قائمة الناجحين في المسابقة وفقا لاحكام واجراءات التعيين المنصوص عليها في نظام الخدمة المدنية المعمول
به.

المادة 7

المادة (7):
عند نفاذ احكام هذا النظام يتم توفيق اوضاع الموظفين من الفئة الرابعة الذين يعملون في وظائف اعوان القضاء في الوزارة
ممن لا يحملون المؤهلات العلمية المنصوص عليها في المادة (4) من هذا النظام على النحو التالي:
أ- النقل الى وظيفة أخرى تتفق ومؤهلاته العلمية.
ب- التسريح بقرار من الوزير بناء على تنسيب الأمين العام ، على ان تطبق على من يتم تسريحه في هذه الحالة أحكام المادتين
(157) و (158) من نظام الخدمة المدنية المعمول به.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق