نظام اعمال التجنيد صادر بمقتضى احكام المادة (51) من قانون خدمة العلم والخدمة الاحتياطية رقم (1) لسنة 1976

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام اعمال التجنيد لسنة 1976)، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:
القانون : قانون خدمة العلم والخدمة الاحتياطية رقم (1) لسنة 1976.
شعبة التجنيد: فرع المديرية القائم بواجباتها في المحافظات والالوية.
الفحص الابتدائي والفحص النهائي: اجراءات الحصر والتدقيق.
سجل التجنيد الاساسي: السجل المعد في المديرية لتدون فيه جميع المعلومات والبيانات الضرورية عن المكلفين.
سجل التجنيد الفرعي: السجل المعد في شعب التجنيد لتدون فيه جميع المعلومات والبيانات الضرورية عن المكلفين التابعين لتلك الشعب.
الكشوف: النماذج والبيانات التي تعدها المديرية لتسجيل اسماء المكلفين والبيانات الضرورية المتعلقة بهم.

المادة 3

أ- يترتب على وزارة الصحة تزويد المديرية قبل نهاية شهر كانون الاول من كل سنة بما يلي:
1-بكشف يتضمن اسماء الذكور الذين سيبلغون سن التجنيد لخدمة العلم خلال السنة التالية وذلك استناداً الى سجلات الولادة
او سجلات الاحوال المدنية.
2- بكشف يتضمن اسماء المواليد والمتوفين من الذكور خلال السنة.
ب- تنظيم الكشوف المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة على النماذج التي تقررها المديرية، ولها ان تقوم باعادة
تدقيقها على ضو سجلات الولادة او سجلات الاحوال المدنية التي استخرجت منا.

المادة 4

أ- يقوم رئيس شعبة التجنيد بتسجيل اسماء المكلفين المدرجه في كشوف وزارة الصحة او مديرية الاحوال المدنية في سجلات
التجنيد الفرعية وفقاً لاماكن اقامتهم.
ب- يبلغ المخاتير بواسطة السلطات الادارية كشوف على ثلاث نسخ تتضمن اسماء المكلفين الذين يقيمون في مناطق اختصاصهم
وذلك قبل ثلاثين يوماً على الاقل من التاريخ المحدد لاجراء الفحص الابدائي عليهم، ويترتب على المخاتير تعليق نسخة
من تلك الكشوف في مراكز الاجتماعات العامة في اماكن اقامة المكلفين. ويحتفظ المختار بنسخة من الكشوف وتعاد النسخة
الثالثة منها الى رئيس شعبة التجنيد معززة بشهادة منه على التعليق وبأية ملاحظات يرى ضرورة تقديمها.
جـ- يعتبر التعليق للكشوف على الوجه المبين في الفقرة (ب) من هذه المادة تبليغاً قانونياً للمكلفين الواردة اسماؤهم
في تلك الكشوف.

المادة 5

تحدد التفاصيل الاخرى التي يجب ادراجها في الكشوف، وفيما يتعلق بالاوراق والمستندات الثبوتية التي يترتب على المكلفين
حملها وتقديمها بتعليمات يصدرها المدير بما في ذلك الاجراءات التي يتوجب اتباعها لتصحيح اي خطأ او سهو يقع في الاسماء
او في البيانات المدرجة في الكشوف او كان يتوجب ادراجها فيها.

المادة 6

تقوم الجامعات في المملكة بتزويد المديرية في موعد اقصاه اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الاول من كل سنة بما
يلي:
أ- اسماء الطلاب الملتحقين بالجامعة وامكنة ولادتهم وتواريخها ومحال اقامتهم.
ب- اسماء الطلاب الذين حصلوا على الدرجة الجامعية الاولى او فصلوا منها او توقفوا عن الدراسة فيها او بلغوا السن المنصوص
عليها في القانون.

المادة 7

تقوم وزارة التربية والتعليم بتزويد المديرية في موعد اقصاه اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون اول من كل سنة بما
يلي:
أ- اسماء الطلاب الذين تجاوزوا السابعة عشرة من العمر الملتحقين بالمعاهد والمدارس الثانوية الحكومية والخاصة وامكنة
وتواريخ ولادتهم ومحال اقامتهم.
ب- اسماء الطلاب المبعوثين وامكنة وتواريخ ولادتهم ومحال اقامتهم.
جـ- اسماء الطلاب المبعوثين الذين حصلوا على الدرجة الجامعية الاولى او توقفوا عن مواصلة دراستهم او فصلوا من الجامعات
او الكليات او المعاهد التي كانوا يدرسون فيها او بلغوا السن المحددة في القانون وتواريخ وامكان ولادتهم والمحال التي
يقيمون فيها.
د- اسماء الطلاب الذين فصلوا من المدارس الحكومية والخاصة والمعاهد او انقطعوا عن الدراسة او بلغوا السن المحددة في
القانون وامكنة وتواريخ ولادتهم ومحال اقامتهم.

المادة 8

على كل طالب اجلت خدمته بسبب الدراسة خارج المملكة ان يقدم في موعد لا يتجاوز الحادي والثلاثين من شهر كانون الاول
من كل سنة الى البعثات الدبلوماسية او القنصلية الاردنية في البلد الذي يدرس فيه او لمن يقوم مقامها او الى المديرية
مباشرة وثيقة تثبت استمراره في الدراسة في الكلية او المعهد او المدرسة التي اجلت خدمته بسبب التحاقه بها مع بيان
موقع منه يتضمن اسمه الكامل ومكان ولادته وتاريخها وعنوانه في البلد الذي يدرس فيه وفي المملكة ورقم جواز سفره ومركز
التجنيد التابع له.

المادة 9

على البعثات الدبلوماسية والقنصلية الاردنية:-
أ- ارسال الوثائق والبيانات المقدمة اليها من الطلاب الاردنيين الذين يدرسون في خارج المملكة بمقتضى المادة (8) من
هذا النظام الى المديرية خلال اسبوع واحد على الاكثر من تاريخ تسلمها لها بعد ان تصدق عليها.
ب- ابلاغ المديرية عن كل مكلف اجلت خدمته بسبب الدراسة في خارج المملكة وتبين لها انه حصل على الدرجة الجامعية الاولى
او فصل من الكلية او المعهد او المدرسة التي كان يدرس فيها او توقف عن الدراسة او بلغ السن المحددة في القانون وعلى
تلك البعثات والقنصليات عدم تجديد او تمديد جواز سفر اي مكلف تنطبق عليه احكام هذه الفقرة.

المادة 10

أ- تقوم المديرية بواسطة وزارة الدفاع بتزويد وزارة الخارجية في مطلع كل سنة بكشوف تتضمن اسماء الاشخاص الذين سيبلغون
سن التكليف خلالها لتعميمها على جميع الهيئات السياسية والقنصلية الاردنية او من يمثلها في البلدان الاجنبية.
ب- يعتبر جميع المكلفين الموجودين خارج المملكة صالحين للخدمة ما لم يحضروا الى المملكة ويثبتوا عدم اهليتهم الصحية
لتأديتها.

المادة 11

أ- تتولى لجان الفحص الابتدائي بالتحقيق في التفاصيل والبيانات المتعلقة بالمكلفين على ضوء الكشوف الواردة من وزارة
الصحة او مديرية الاحوال المدنية وحصرها وتدوينها في سجلات التجنيد الفرعي بما في ذلك:
1- اوصاف المكلف مأخوذة من هويته المدنية او جواز سفره او من مشاهدة اللجنة له.
2- مستوى تعليمه، وما اذا كان طالباً او يتعاطى اية مهنة.
3- الاسباب القانونية – ان وجدت – لاعفائه من خدمة العلم او تأجيلها له او استثناؤه منها.
ب- اذا تبين للجنة الفحص الابتدائي ان المكلف متوفي فتعمل على شطب اسمه من سجلات التجنيد، وتسجل الوفاة في سجلات الدوائر
المختصة.

المادة 12

أ- تشكل لجنة الفحص الابتدائي على الوجه التالي:
1- رئيس شعبة التجنيد رئيساً
2- احد معاوني رئيس شعبة التجنيد عضواً
3- ضابط من الامن العام يعينه مدير الامن العام عضواً
4- موظف من مديرية الاحوال المدنية يعينه مدير عام دائرة الجوازات عضواً
ب- للجنة ان تستعين بالمختار الذي يقيم المكلف في منطقة اختصاصه دون ان يكون له رأي في الاجراءات او القرارت التي
تتخذها.

المادة 13

تقوم لجان الفحص النهائي بمراجعة السجلات والكشوف والمحاضر التي اعدتها لجان الفحص الابتدائي واقرارها بصورة نهائية
وتسجيلها في سجل التجنيد الاساسي.

المادة 14

تتألف لجنة الفحص النهائي من ثلاثة ضباط يعينهم المدير ويكون اقدمهم رئيساً للجنة على ان لا تقل رتبته عن مقدم. وللجنة
ان تستعين بالحكام الاداريين ودوائر الامن العام في المحافظات والالوية لتزويدها بالمعلومات والبيانات المتعلقة بالمكلفين.

المادة 15

على كل من اكمل الثامنة عشرة من عمره بعد نفاذ احكام القانون ان يقدم نفسه الى المديرية ومعه دفتر الخدمة في الموعد
الذي تعلن عنه المديرية لاتخاذ الاجراءات اللازمة لتجنيده.

المادة 16

للمديرية ان تجري تحقيقاً سنوياً عاماً خلال الاشهر الثلاثة الاخيرة من كل سنة بالطريقة التي تراها مناسبة على جميع
الذين اجلت خدمتهم بمقتضى احكام القانون للتحقق من استمرار اسباب التأجيل.

المادة 17

يعطى كل مكلف دفتر خدمة حسب النموذج (أ) الملحق بهذا النظام، وتدون فيه جميع المعلومات والبيانات المتعلقة بالمكلف
والاجراءات والقرارات التي اتخذت بحقه موقعة من لجنة الفحص بما في ذلك تأجيل خدمته واسبابه ومدته.

المادة 18

أ-اذا فقد او تلف دفتر الخدمة فعلى المكلف او المجند او الاحتياطي ان يعلم مديرية التجنيد والتعبئة العامة بذلك خلال
اسبوع من تاريخ الفقد او التلف ليعطى بديلاً عنه ، وللمديرية ان تجري التحقيق الذي تراه مناسباً للتأكد من اسباب الفقد
او التلف.
ب-تستوفي المديرية ما يلي:-
1-ديناراً واحداً عن اصدار دفتر خدمة علم او شهادة الاعفاء من الخدمة او شهادة انهاء الاحتياط.
2-خمسة دنانير عن اصدار دفتر خدمة علم بدل فاقد او بدل تالف.
3-ديناراً واحداً بدل فاقد او بدل تالف عن شهادة الاعفاء من الخدمة او شهادة انهاء الاحتياط.
4-ديناراً واحداً عن تأجيل خدمة العلم للطلاب بسبب الدراسة او عدم الاستيعاب او لاي سبب آخر.

المادة 19

على كل من تسلم دفتر الخدمة ان يقدم للمديرية او مركز التجنيد الذي يقيم ضمن دائرة اختصاصه بياناً بأي تغيير في مكان
اقامته وذلك خلال اسبوع على الاكثر من تاريخ التغيير.

المادة 20

أ- تحدد مراكز دعوة المكلفين وتجنيدهم من قبل القيادة العامة وترتبط تلك المراكز بالمديرية.
ب- ينقل المكلف والضابط وضابط الصف والفرد الاحتياطي على نفقة القوات المسلحة من مكان التجمع الذي تعلن عنه المديرية
الى المكان الذي سيؤدي فيه خدمته الفعلية وتزوده القيادة العامة خلال تأديته لها بالغذاء والكسوة وتؤمن لهن الخدمات
الصحية.

المادة 21

تحدد القيادة العامة عدد المكلفين الذين سيدعون في كل سنة، ويجوز دعوة مجموعة المكلفين على اية سنة على دفعات وفقاً
لما تقرره القيادة العامة.

المادة 22

على كل ضابط وضابط صف وفرد في قوة الاحتياط ان يقدم الى دائرة تجنيده بيانا بمكان اقامته ومحل عمله وعن كل تغيير يطرأ
عليهما خلال ثلاثين يوما على الاكثر من التغيير وفي حالة عدم قيامه بذلك اعتبر تبليغه في مكان اقامته او مكان عمله
الاول صحيحا.

المادة 23

للمدير اصدار الاوامر والتعليمات المتعلقة بتنظيم الكشوف والسجلات والنماذج وغيرها من الوثائق اللازمة لتنفيذ احكام
هذا النظام.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق