نظام اعفاء نظم مصادر الطاقة المتجددة واجهزتها ومعداتها وترشيد استهلاك الطاقة / صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة (11) من قانون الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة رقم (13) لسنة 2012

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام اعفاء نظم مصادر الطاقة المتجددة واجهزتها ومعداتها وترشيد استهلاك الطاقة لسنة
2013) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة
على غير ذلك:-
القانون:قانون الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة 0
الوزارة:وزارة الطاقة والثروة المعدنية 0
الوزير : وزير الطاقة والثروة المعدنية 0
الامين العام:امين عام الوزارة 0
الطاقة المتجددة:الطاقة الناتجة من مصادر طبيعية لها طابع الديمومة والاستمرارية0
الشخص :الشخص الطبيعي او الاعتباري 0
ترشيد الطاقة :مجموعة الاجراءات والوسائل التي يتم القيام بها بهدف خفض استهلاك الطاقة وتحسين كفاءة
استخدامها بما لا يؤثر على مستوى الاداء 0
نظم ترشيد الطاقة:النظم والاجهزة التي تعمل على ترشيد استهلاك الطاقة وتحسين كفاءة استخدامها ويشمل
ذلك المصابيح الموفرة للطاقة والمواد العازلة حراريا والمنظمات الحرارية والكهربائية وغيرها0
السلعة:كل مادة طبيعية او منتج حيواني او زراعي او صناعي بما في ذلك الطاقة الكهربائية 0
الخدمة :كل عمل يقوم به الشخص لقاء بدل بما في ذلك تقديم منفعة الى الغير ولا يشمل هذا العمل تزويد سلعة 0
اللجنة الفنية:لجنة الاعفاءات المشكلة بمقتضى احكام هذا النظام0

المادة 3

أ- تشكل (اللجنة الفنية) في الوزارة برئاسة الامين العام وعضوية كل من :-
1-ثلاثة من ذوي الاختصاص في الوزارة يسميهم الوزير لمدة سنتين قابلة للتجديد لمرة واحدة 0
2-مندوب عن وزارة البيئة 0
3-مندوب عن دائرة الجمارك العامة 0
4-مندوب عن دائرة الضريبة العامة على المبيعات والدخل 0
ب- تتم تسمية أعضاء اللجنة المنصوص عليهم في البنود (2) و(3) و(4) من الفقرة (أ) من هذه المادة بقرار من
الوزير المختص او مدير عام الدائرة حسب مقتضى الحال.
ج- يسمي رئيس اللجنة من بين اعضائها نائبا له يتولى القيام بمهامه عند غيابه0
د- يسمي الأمين العام من بين موظفي الوزارة مقررا للجنة يتولى تسلم طلبات الاعفاء واعداد الدعوة لاجتماعاتها
وحفظ قيودها وسجلاتها وتدوين محاضر جلساتها ومتابعة تنفيذ قراراتها.
هـ- تجتمع اللجنة دوريا وكلما دعت الحاجة بدعوة من رئيسها او من نائبه عند غيابه ويكون اجتماعها قانونيا
بحضور اغلبية اعضائها على ان يكون من بينهم الرئيس او نائبه وتصدر قراراتها باغلبية اعضائها وفي حال تساوي
الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.
و- للجنة الاستعانة بالخبراء والفنيين للقيام بالمهام المناطة بها ولها أن تدعوهم لحضور اجتماعاتها للاستئناس
برأيهم دون ان يكون لهم حق التصويت.

المادة 4

تتولى اللجنة المهام التالية وترفع تنسيباتها بشأنها للوزير لاقرارها :-
أ-النظر في طلبات اعفاء نظم مصادر الطاقة المتجددة واجهزتها ومعداتها وترشيد استهلاك الطاقة وفق احكام
هذا النظام.
ب-النظر في طلبات اعفاء السلع والخدمات التي تعد مدخلات انتاج وتصنيع لنظم مصادر الطاقة المتجددة
واجهزتها ومعداتها وترشيد استهلاك الطاقة وفق احكام هذا النظام 0
ج-دراسة اجراء أي تعديل بالحذف او الاضافة على أي من الجدولين (1) و(2) الملحقين بهذا النظام 0
د- أي أمور اخرى ذات علاقة يحيلها الوزير اليها 0

المادة 5

أ- تقدم طلبات اعفاء نظم مصادر الطاقة المتجددة واجهزتها ومعداتها وترشيد استهلاك الطاقة ومدخلات انتاجها
وتصنيعها من الرسوم الجمركية وضريبة المبيعات على النموذج المعد لهذه الغاية وتسلم الى مقرر اللجنة0
ب- يحول الامين العام طلبات الاعفاء إلى اللجنة لمناقشتها ورفع التنسيب الى الوزير لاصدار القرار المناسب
بشأنها 0
ج- يكون قرار الوزير قابلا للطعن لدى محكمة العدل العليا خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبليغه.

المادة 6

تعفى نظم مصادر الطاقة المتجددة واجهزتها ومعداتها وترشيد استهلاك الطاقة ومدخلات انتاجها وتصنيعها المصنعة
محليا والمستوردة من جميع الرسوم الجمركية وضريبة المبيعات.

المادة 7

أ- تحدد نظم مصادر الطاقة المتجددة واجهزتها ومعداتها وترشيد استهلاك الطاقة المعفاة بمقتضى الجدول رقم
(1) الملحق بهذا النظام.
ب- تحدد السلع والخدمات المصنعة محليا او المستوردة التي تعد مدخلات انتاج وتصنيع لنظم مصادر الطاقة المتجددة واجهزتها ومعداتها وترشيد استهلاك الطاقة المعفاة بمقتضى الجدول رقم (2) الملحق بهذا النظام .
ج- للوزير بناء على تنسيب اللجنة اجراء التعديل بالحذف او الاضافة على الجدولين المشار اليهما في الفقرتين
(أ) و (ب) من هذه المادة على ان ينشر ذلك في الجريدة الرسمية 0

المادة 8

لغايات هذا النظام يعفى من ضريبة المبيعات بيع اي سلعة او خدمة واردة في الجدول رقم (2) الملحق بهذا
النظام اذا كان بيعها مصحوبا او مرتبطا بسلعة او بخدمة اخرى غير واردة في الجدول.

المادة 9

لأغراض تحديد مسميات السلع، تعتمد جداول التعريفة وشروحاتها النافذة وفقا لاحكام قانون الجمارك اما
مسميات الخدمات فتعتمد بشأنها التصنيفات الدولية الصادرة عن الأمانة العامة للأمم المتحدة.

المادة 10

يشترط لاعفاء نظم مصادر الطاقة المتجددة واجهزتها ومعداتها وترشيد استهلاك الطاقة ما يلي :-
أ-ان تكون جديدة وغير مستعملة 0
ب-ان تكون مثبتة الكفاءة والمصنعية وفقا لملصق الطاقة الصادر عن جهة مرجعية معتمدة من مؤسسة المواصفات
والمقاييس 0
ج- ان تحقق نسبة توفير لا تقل عن (20%) من نسبة الاستهلاك العادية وفقا لشهادة صادرة عن مكتب فحص
متخصص ومعتمد من مؤسسة المواصفات والمقاييس0

المادة 11

يعفى بيع السلع المستوردة او المصنعة محليا المعفاة من الرسوم الجمركية وضريبة المبيعات بموجب هذا النظام
من شخص لآخر على ان يتم استعمالها للغاية التي اعفيت من اجلها.

المادة 12

تعفى نظم مصادر الطاقة المتجددة واجهزتها ومعداتها وترشيد استهلاك الطاقة بغض النظر عن القدرة الكهربائية او
مقدار الطاقة الكهربائية المنتجة لها 0

المادة 13

تطبق احكام هذا النظام على اجهزة القياس لمصادر الطاقة المتجددة وترشيد استهلاك الطاقة وقطع الغيار
والصيانة لمشاريع الطاقة المتجددة وترشيد استهلاك الطاقة 0

المادة 14

تستثنى من تطبيق احكام هذا النظام اجهزة مصادر الطاقة المتجددة ومعداتها وترشيد استهلاك الطاقة المصنعة
محليا لغايات التصدير 0

المادة 15

تطبق الاحكام والشروط المتعلقة بالاعفاءات المنصوص عليها في قانون الجمارك وقانون الضريبة العامة على
المبيعات في كل ما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا النظام 0

المادة 16

تحدد المواصفات الفنية لنظم مصادر الطاقة المتجددة واجهزتها ومعداتها وترشيد استهلاك الطاقة بموجب
تعليمات يصدرها الوزير 0

المادة 17

على الاشخاص او المنشآت التي اعفيت مشترياتها أو مستورداتها بمقتضى احكام هذا النظام الالتزام بتنظيم
سجلات وقيود محاسبية واعداد بيانات مالية وفق معايير المحاسبة الدولية لمتابعة مدخلات الانتاج والتصنيع
المعفاة من الرسوم الجمركية وضريبة المبيعات.

المادة 18

يلتزم الشخص الذي تصرف في أي من السلع المعفاة من الرسوم الجمركية وضريبة المبيعات بمقتضى احكام
هذا النظام او استعملها في غير الغاية التي اعفيت من اجلها بتسديد الرسوم الجمركية وضريبة المبيعات المستحقة
عليها واي غرامات قانونية تتحقق عليه وفقا لقيمة السلعة ونسبة الرسوم الجمركية وفئة الضريبة بتاريخ التصرف او
الاستعمال.

المادة 19

يلتزم الاشخاص والمنشآت التي تتولى تصنيع نظم مصادر الطاقة المتجددة واجهزتها ومعداتها وترشيد استهلاك
الطاقة بتسهيل مهمة موظفي دائرة ضريبة الدخل والمبيعات ودائرة الجمارك وتوفير البيانات والمعلومات اللازمة
للتأكد من استخدام مدخلات الانتاج والتصنيع المعفاة للغاية التي اعفيت من اجلها.

المادة 20

يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق