نظام اعفاء الحليب المعد لتغذية الاطفال من رسوم البيطرة / صادر بالاستناد الى المادة (20) من قانون امراض الحيوانات رقم 39 لسنة 1945

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا النظام (نظام اعفاء الحليب المعد لتغذية الاطفال من رسوم البيطرة لسنة 1965) ويعمل به بعد مرور
ثلاثة اشهر من نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 2

المادة 2- يعفى من رسوم البيطرة الحليب المجفف المعد لتغذية الاطفال والمحتوي على نسبة (29%) من دسم الحليب ، او غيره
مما يقرب تركيبه من دسم حليب المرأة او على نسبة اقل من ذلك وتعبئة خمسة ليبرات ونصف او اقل لغاية نصف ليبرة فقط .

المادة 3

المادة 3- أ- يعتبر حليب البقر كامل الدسم ، اذا تراوحت نسبة الدسم فيه بين (26% و 29%) (Whole milk) وذلك بدون اضافة
اية مواد سكرية ونشوية .
ب- يعتبر الحليب كامل الدسم ، اذا تراوحت نسبة الدسم فيه بين (17%-22%) (Full cream) منزوع منه حوالي ربع الدسم ومضاف
اليه مواد سكرية او نشوية او غيرها .
ج- يعتبر الحليب نصف دسم اذا تراوحت نسبة الدسم فيه بين (10-14%) (Half cream) منزوع منه حوالي نصف الدسم ، ومضاف
اليه مواد سكرية او نشوية او غيرها .
د- يعتبر الحليب ربع دسم اذا تراوحت نسبة الدسم فيه بين (6%-8%) (Butter milk) منزوع منه حوالي 3/ 4 الدسم ومضافة
اليه مواد اخرى .
هـ- يعتبر الحليب بدون دسم ، اذا كان لا يحتوي على اي مقدار من الدسم (Skimmed milk) .

المادة 4

المادة 4- يعتبر الحليب المجفف معد لتغذية الاطفال اذا كان معبأ بصورة فنية في علب من الصفيح بحيث يحافظ على تركيبه
من الفساد والتلف وذلك بأن تكون العلبة محكمة السد اما مفرغة من الهواء او ان تكون محتوياتها تحت جو من غاز النيتروجين
وان يكون مسجلا عليها تاريخ صنعها وتاريخ نفاذ استعمالها بالحرف النافر او تاريخ نفاذ استعمالها لوحدة وانها معدة
لتغذية الاطفال مع بيان نوعية ونسبة الدسم وعليها تعليمات واضحة مفصلة بكيفية استعمال محتوياتها.

المادة 5

المادة 5- يجب على مستورد هذا النوع من الحليب المجفف المطلوب اعفاءه من رسوم البيطرة ان يسجله لدى مديرية البيطرة
قبل استيراده وان يرفق في طلبه تسجيله ما يلي :-
أ- عينة واحدة او اكثر .
ب- النشرات العلمية التي تحتوي على لائحة تحليلية لكافة محتوياته مبينة بوضوح نوعية الدسم ونسبته .
ج- شهادة تحليل من مختبر رسمي تثبت صحة اللائحة التحليلية وان هذا الحليب خال من الجراثيم وصالح للاستهلاك وبيان تركيبه
ونوعية الدهن الحيواني او النباتي ان وجد مع بيان ان هذا الدهن الحيواني او النباتي قد عومل بحيث يصبح مشابها لدسم
حليب المرأة وان يبين ذلك بوضوح في النشرة العلمية المرفقة او على علب الحليب .

المادة 6

المادة 6- يحق لمدير البيطرة فحص عينة او اكثر من كل ارسالية حليب مجفف معد لتغذية الاطفال (مخبرياً) للتأكد من صلاحيتها
للاستهلاك ، ومطابقتها للمواصفات المبينة في هذا النظام ، قبل التخليص عليها.

المادة 7

المادة 7- يتولى مدير البيطرة ، او من ينيبه تنفيذ احكام هذا النظام وفي حالة نشوء اي خلاف حول ذلك ، تشكل لجنة فنية
من مدير البيطرة ، او من ينيبه، رئيسا وعضوية مندوبين لدراسة موضوع الخلاف ويكون قرارها قطعيا.

المادة 8

المادة 8- بعد اصدار القرار النهائي باعفاء الحليب المعد لتغذية الاطفال من رسوم البيطرة بموجب المادة (2) من هذا النظام
، تقوم مديرية البيطرة باشعار وزارة الجمارك ، ووزارة الاقتصاد الوطني ودائرة التموين والاستيراد والتصدير بنوع الحليب
المعفى ، واسم الوكيل المستورد وعنوانه لتقوم الدائرة المذكورة بتحديد اسعاره .

المادة 9

المادة 9- يحق لوزارة الصحة، ودائرة البيطرة ، مصادرة كل نوع من حليب الاطفال ظهر لها انه غير صالح للاستعمال بسبب
نفاذ مفعوله ، وتقديم المخالفين للمحاكمة .

المادة 10

المادة 10- يلغى اي نظام آخر بقدر تعارضه واحكام هذا النظام.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق