نظام اعفاء الحليب المعد لتغذية الاطفال من رسوم البيطرة

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام اعفاء الحليب المعد لتغذية الاطفال من رسوم البيطرة ) صادر بالاستناد الى المادة (20) من قانون
امراض الحيوانات رقم (39) لسنة 1954 .

المادة 2

يعتبر الحليب المجفف المعلب المعد لتغذية الأطفال والمحتوي على نسبة (29%) من المواد الدسمة او اقل وبتعبئة 5 ليبرات
او اقل معفى من روسم البيطرة .

المادة 3

يعتبر الحليب المجفف معد لتغذية الأطفال اذا كان معبأ بصورة فنية في علب من الصفيح بحيث يحافظ على تركيبه من الفساد
و التلف وذلك بان تكون العلبة محكمة السد، اما مفرغة من الهواء او ان تكون محتوياتها تحت جو من غاز النيتروجين وان
يكون مسجلا عليها انها معدة فقط لتغذية الاطفال وعليها تعليمات واضحة مفصلة عن كيفية الاستعمال باللغة العربية او
الانجليزية .

المادة 4

يجب على كل مستورد لهذا النوع من الحليب المجفف ان يسجله لدى مديرية البيطرة قبل استيراده وان ترفق معه :
أ- عينة واحدة او أكثر .
ب- النشرات العلمية التي تحتوي على لائحة تحليلية لكافة محتوياته مبينة بوضوح نوعية ونسبة الدسم .
ج- شهادة مصدقة تثبت ان هذا الحليب مستعمل في بلد المنشأ بنفس التركيب والتعليمات .
د- شهادة تحليل من مختبر رسمي تثبت صحة التحليل الوارد في اللائحة التحليلية المذكورة في الفقرة (ب) وان هذا الحليب
خال من الجراثيم وصالح للاستهلاك ولا يحتوي على اية نسب من الشحوم الحيوانية .
هـ- شهادة رسمية تثبت سعر المنشأ للتصدير .

المادة 5

يعتبر الاعفاء ساري المفعول عن ارساليات الحليب الواردة اعتباراً من تاريخ نشر هذا النظام في الجريدة الرسمية اما
الارساليات التي وردت للمملكة قبل هذا التاريخ ولم يكن قد جرى التخليص عليها فيطبق عليها النظام رقم (6) لسنة 1961
.

المادة 6

يحق لمدير البيطرة فحص عينة من كل وجبة (Batch) من ارسالية الحليب المجفف المعد لتغذية الاطفال الواردة مخبرياً للتأكد
من صلاحيتها للاستهلاك قبل التخليص علهيا وطرحها في الاسواق .

المادة 7

تحفظ كل ارسالية من ارساليات الحليب المجفف المعد لتغذية الاطفال الواردة من اول الشهر الرابع حتى آخر الشهر العاشر
من السنة في ثلاجة مركز التخليص على درجة حرارة تتراوح بين (10 و 20) درجة مئوية ريثما يتم التخليص عليها .

المادة 8

تشكل لجنة فنية في مديرية البيطرة من مدير البيطرة رئيساً او من ينيبه وعضوية مندوبين عن كل من وزارات الصحة والزراعة
والاقتصاد الوطني مهمتها دراسة طلبات استيراد الحليب المعد لتغذية الاطفال وتقرير السماح باستيراده او عدمه وتقرير
سعر البيع للجمهور ويحق لهذه اللجنة دراسة كافة انواع الحليب المعد لتغذية الاطفال المتداول قبل تأليفها وحظر استيراد
اي نوع تجده مخالفا للشروط الفنية .

المادة 9

يجب ان يطبع بالحرف النافر تاريخ الصنع Manufacturin Date على كل علبة من علب حليب الاطفال باللغة الانكليزية شريطة
ان يكون مقروءاً بسهولة بالعين المجردة .

المادة 10

المادة 10 –
يلغى النظام رقم (6) لسنة 1961 .

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق