نظام اعفاء الاحماض الدهنية من رسوم البيطرة

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام اعفاء الاحماض الدهنية من رسوم البيطرة).

المادة 2

تعفى الزيوت الشحمية والاحماض الدهنية التي تتجاوز نسبة الحموضة فيها عن (90%) والتي لا تصلح الا للاغراض الصناعية
من رسوم البيطرة.

المادة 3

يشترط في الاعفاء ارفاق كل ارسالية بشهادة من المنشأ تؤكد انها لا تصلح للاكل وان نسبة الحموضة فيها تزيد عن (90%
).

المادة 4

تستوفى رسوم البيطرة عن الارساليات التي لا ترفق بالشهادة المنصوص عليها في المادة السابقة.

المادة 5

يعمل بهذا النظام اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق