نظام اعفاء الاحماض الدهنية من رسوم البيطرة
المادة 1
يسمى هذا النظام (نظام اعفاء الاحماض الدهنية من رسوم البيطرة).
المادة 2
تعفى الزيوت الشحمية والاحماض الدهنية التي تتجاوز نسبة الحموضة فيها عن (90%) والتي لا تصلح الا للاغراض الصناعية
من رسوم البيطرة.
المادة 3
يشترط في الاعفاء ارفاق كل ارسالية بشهادة من المنشأ تؤكد انها لا تصلح للاكل وان نسبة الحموضة فيها تزيد عن (90%
).
المادة 4
تستوفى رسوم البيطرة عن الارساليات التي لا ترفق بالشهادة المنصوص عليها في المادة السابقة.
المادة 5
يعمل بهذا النظام اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.