نظام اعتماد مكاتب محطات الإذاعة والتلفزيون ومراسليها

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام اعتماد مكاتب محطات الإذاعة والتلفزيون ومراسليها لسنة 2017) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-

القانون        :  قانون الإعلام المرئي والمسموع.

المدير العام   :  مدير عام الهيئة.

المدير          :  المدير المختص في الهيئة.

المحطة        : وحدة البث الإذاعية أو التلفزيونية التي تبث داخل المملكة أو خارجها بالصوت أو بالصورة أو بكليهما معا والمرخصة أو المعتمدة وفقا لأحكام القانون باستثناء مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الأردنية.

المكتب         : المكان الخاص بعمل مراسلي المحطة المعتمدة وموظفيها في المملكة .

المراسل       : كل موظف يعمل في المحطة وتم اعتماده لدى الهيئة وفقا لأحكام هذا النظام.

ب- تعتمد التعاريف الواردة في القانون حيثما ورد النص عليها في هذا النظام.

المادة 3

لا يجوز للمحطة أو المراسل مزاولة العمل في المملكة دون اعتماده من الهيئة.

المادة 4

أ‌- يقدم طلب اعتماد المكتب إلى الهيئة من المحطة التي يمثلها، ويتخذ المدير العام القرار المناسب بشأنه بناء على توصية من المدير.

ب- يقتصر نشاط المكتب على الغاية التي تم اعتماده من أجلها.

ج- يجب فتح المكتب ومزاولة عمله، خلال مدة لا تزيد على (60) يوما من تاريخ منحه الاعتماد.

 د- تكون مكاتب المحطات المعتمدة في العاصمة عمان ولها فتح فروع أخرى بموافقة المدير العام.

هـ – في حال رفض طلب الاعتماد، يجوز التقدم بطلب اعتماد لمرة ثانية وأخيرة، بعد ستة أشهر من تاريخ تقديم طلب الاعتماد الأول.

المادة 5

أ – يقدم طلب اعتماد المراسل من المحطة التي يعمل لديها ويتخذ المدير العام القرار المناسب بشأنه بناء على توصية من المدير .

ب – يشترط لاعتماد المراسل ان يكون غير متمتع بالحصانة الدبلوماسية.

ج – تمنح الهيئة بطاقة اعتماد للمراسل وتقدم له التسهيلات اللازمة لقيامه بعمله شريطة مراعاته أحكام التشريعات المعمول بها في المملكة.

المادة 6

أ- يجوز أن يكون للمحطة المرخصة الواحدة أكثر من مراسل واحد ، من غير الأردنيين، معفون من رسوم تصاريح العمل على أن لا يتجاوز العدد سبعة عشر مراسلا.

ب- يجوز أن يكون للمحطة المرخصة الواحدة أكثر من مراسل واحد ، من غير الأردنيين، غير معفون من رسوم تصاريح العمل.

ج-  يجوز أن يكون للمحطة المعتمدة الواحدة أكثر من مراسل واحد، من غير الأردنيين، معفون من رسوم تصاريح العمل، على أن لا يتجاوز العدد خمسة مراسلين.

د –  يجوز أن يكون للمحطة المعتمدة الواحدة أكثر من مراسل واحد من غير الأردنيين غير معفون من رسوم تصاريح العمل على أن لا يتجاوز العدد مراسلين اثنين.

هـ – يشترط لاعتماد المراسل تقديم الوثائق التي تطلبها الهيئة بموجب تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية.

المادة 7

أ‌ – على أي  فريق صحفي أو مراسل لمحطة خارجية غير معتمد في المملكة ويرغب في زيارتها في مهمة مؤقتة للقيام بأي نشاط إعلامي فيها، الحصول على تصريح مسبق بذلك من المدير العام.

ب- على الفريق الصحفي أو المراسل الذي يحصل على تصريح وفقا لما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة الالتزام بمضمونه.

المادة 8

أ‌- مع مراعاة أحكام المادة (9) من هذا النظام ، يتم تجديد اعتماد المكتب أو المراسل سنويا بقرار من المدير العام بناء على توصية من المدير، وعلى المحطة إعلام الهيئة عن أي تغيير يطرأ بشأن هذا الاعتماد خلال مدة لا تزيد على عشرة أيام من تاريخ التغيير.

ب- على المكتب المعتمد، وخلال الشهر الأول من كل عام، تقديم قائمة بأسماء العاملين لديه وإعلام الهيئة عن أي تغيير يطرأ عليها.

المادة 9

للوزير بناء على توصية المدير العام اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق أي مكتب او مراسل يخالف أحكام هذا النظام او التعليمات الصادرة بمقتضاه بما في ذلك عدم تجديد الاعتماد لأي منهما او إلغاؤه وتبليغ الجهة التي يعمل لديها بذلك.

المادة 10

للمدير العام تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام إلى أي من  موظفي الهيئة على أن يكون التفويض خطياً ومحدداً.

المادة 11

يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.

المادة 12

يلغى نظام اعتماد مكاتب ومراسلي محطات الإذاعة والتلفزيون رقم (61) لسنة 2004على ان يستمر العمل بالقرارات الصادرة بمقتضاه الى ان تلغى او تعدل او يستبدل غيرها بها .

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق