نظام اعتماد مزودي التدريب والتعليم المهني والتقني

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام اعتماد مزودي التدريب والتعليم المهني والتقني لسنة 2020) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

أ- يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-

القانون   :  قانون تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية.

الهيئة     :  هيئة تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية.

المجلس :  مجلس تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية.

الاعتماد   : القرار الصادر عن الهيئة بموجب هذا النظام للمنشأة بكونها مؤهلة لتقديم خدمات التدريب أو التعليم المهني أو التقني وهو على نوعين اعتماد عام واعتماد خاص. 

المنشأة   :  الجهة المزودة لبرامج التدريب أو التعليم المهني أو التقني بما في ذلك مدارس التعليم الثانوي المهني في القطاعين العام والخاص في المملكة. 

الشهادة   :  الشهادة المهنية أو التقنية المرتبطة بمستوى على الإطار الوطني للمؤهلات وفق أحكام هذا النظام . 

ب- تعتمد التعاريف الواردة في القانون حيثما ورد النص عليها في هذا النظام ما لم تدل القرينة على غير ذلك.

المادة 3

أ- تسري أحكام هذا النظام على المنشآت المعتمدة لتنفيذ البرامج التالية:-

1- التدريب التقني والفني.

2- التلمذة المهنية.

3- التعليم الثانوي المهني.

4- التدريب المستمر.

5- أي برامج أخرى يتم استحداثها بموجب القانون.  

ب- لا يجوز لأي منشأة ممارسة مهام وأنشطة التدريب قبل الحصول على الاعتماد اللازم من الهيئة سنداً لأحكام هذا النظام.

ج-   تحدد أنواع الاعتماد وشروطه بموجب تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية وفق المعايير التالية:-

1- أن تكون برامج التدريب فيها متجانسة ومتطابقة في طبيعتها مع احتياجات ومتطلبات سوق العمل وحسب ما تقرره الهيئة.

2- أن تكون المنشأة مدرجة مؤسسياً على الإطار الوطني للمؤهلات وفق نظام الإطار الوطني للمؤهلات.

3- أن تكون مؤهلات البرامج التدريبية والتعليمية مسكنة ومسجلة على الإطار الوطني للمؤهلات وفق نظام الإطار الوطني للمؤهلات والقانون.

 

المادة 4

تلتزم المنشأة في تدريب المتدربين والمعلمين المشرفين والمهنيين والتقنيين والطلبة بأي من أنماط التدريب والتعليم التالية:-

أ-  التدريب والتعليم المؤسسي.

ب- التدريب التشاركي .

ج- التلمذة المهنية.

د-  التدريب في مواقع العمل / الميداني.

هـ- التدريب والتعليم الإلكتروني.

و-  أي نمط يعتمد من قبل الهيئة.

المادة 5

أ- تلتزم المنشأة المعتمدة بموجب هذا النظام بإشراك مدربيها ومعلميها ومشرفيها ومحاضريها برتبهم المختلفة في برامج التدريب المستمر لمواكبة التطورات في سوق العمل.

ب- على المنشأة عند تجديد الاعتماد تقديم ما يثبت بأن مدربيها ومعلميها ومحاضريها برتبهم المختلفة قد حصلوا على تدريب مستمر بهدف رفع كفاءتهم.

ج- تقيَم المنشأة وبرامجها خلال فترة الاعتماد أو عند تجديده من قبل الهيئة بموجب تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية.

المادة 6

تتولى الهيئة فيما يتعلق ببرامج التعليم الثانوي المهني القيام بما يلي:-

أ-  إعداد أسس ومعايير القبول ومتطلبات تنفيذ برامج التعليم الثانوي المهني واستحداث التخصصات حسب متطلبات مجالس المهارات القطاعية.

ب- المشاركة في تصميم الاختبارات والامتحانات المهنية ومتابعة تنفيذها تمهيدا لاعدادها من وزارة التربية والتعليم.

ج-   تقييم البرامج التدريبية والتعليمية ومتابعة ادائها بموجب تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية.

د-   إعداد أسس ومعايير معادلة شهادات التعليم الثانوي المهني والوثائق   الصادرة عن جهات اعتماد دولية وفق القانون.

هـ- التنسيق مع المركز الوطني لتطوير المناهج لإعداد برامج ومناهج التعليم الثانوي المهني وتطويرها حسب متطلبات القطاع.

المادة 7

تلتزم المنشأة الحاصلة على الاعتماد من الهيئة بإدراج وتسجيل المؤهلات على الإطار الوطني للمؤهلات خلال مدة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ حصولها على الاعتماد.

المادة 8

لا تسري أحكام هذا النظام على من التحق في أي من البرامج المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة (3) من هذا النظام قبل سريان أحكامه.

المادة 9

يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق