نظام اعتماد المؤسسات الصحية

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام اعتماد المؤسسات الصحية لسنة 2016) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-                            

المجلس

:

المجلس الصحي العالي.

الرئيس

:

رئيس المجلس.

الأمين العام

:

أمين عام المجلس.

جهة الاعتماد

:

الجهة المصرح لها وفق أحكام هذا النظام لمنح الاعتماد للمؤسسات الصحية.

المؤسسات الصحية

:

المستشفيات والمراكز الصحية التي تقدم الرعاية الصحية الأولية والمختبرات والصيدليات وعيادات ومراكز طب الأسنان وعيادات ومراكز الطب البشري العاملة في المملكة.

شهادة الاعتماد

:

وثيقة الاعتراف التي تمنحها  جهة الاعتماد للمؤسسات الصحية بعد اجتيازها عملية التقييم الشاملة والمتكاملة التي تقوم بها جهة الاعتماد بناءً على معايير معتمدة دوليا لهذه الغاية ومحددة لقياس جودة الخدمات الصحية المقدمة في المؤسسات الصحية ومدى توافر السلامة والأمان فيها.

اللجنة

:

اللجنة الفنية المشكلة بمقتضى أحكام هذا النظام.

 

المادة 3

أ- تشكل في المجلس لجنة تسمى (اللجنة الفنية) برئاسة الأمين العام وعضوية كل من:

  1- ممثل عن الخدمات الطبية الملكية يسميه مديرها.

  2- ممثل عن وزارة الصحة يسميه وزيرها.

  3- ممثل عن  المستشفيات الجامعية بالتناوب كل سنتين يسميه مديرها.

  4- ممثل عن جمعية المستشفيات الخاصة يسميه رئيسها.

  5- ممثل عن جمعية المستشفيات الأردنية  يسميه رئيسها.

  6- ممثل عن  نقابة الأطباء يسميه نقيبها.

  7- ممثل عن نقابة أطباء الأسنان يسميه  نقيبها.

  8- ممثل عن  نقابة الصيادلة يسميه  نقيبها.

  9- ممثل عن نقابة الممرضين والممرضات والقابلات القانونيات يسميه  نقيبها.

  10- عضو من ذوي الخبرة والاختصاص من القطاع الصحي الخاص يختاره الرئيس كل سنتين.

  11- مدير مديرية ترخيص المهن والمؤسسات الصحية في وزارة الصحة.

  12- مدير مديرية الشؤون القانونية في وزارة الصحة .

ب- تتولى اللجنة المهام التالية :-  

1-  دراسة طلبات  الحصول على تصريح مزاولة الاعتمادية ورفع التنسيبات اللازمة بشأنها  إلى المجلس.

2-  متابعة تنفيذ التوصيات الصادرة عن المجلس.

3-  التنسيب للمجلس بشأن الشكاوى المقدمة بحق المؤسسات الصحية.

4- إعداد التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام ورفعها إلى المجلس لإصدارها بما في ذلك تحديد بدل الحصول على تصريح مزاولة الاعتمادية من المجلس وتحديد اجراءات وبدل الحصول على شهادة الاعتماد من جهة الاعتماد.

5-   أي أمور أخرى يكلفها الرئيس أو المجلس  بها.

ج- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها كلما دعت الحاجة ويكون اجتماعها قانونيا بحضور ثلثي اعضائها وتتخذ تنسيباتها بثلثي أصوات أعضائها.                          

د-  يسمي الرئيس  أحد موظفي المجلس مقررا لأعمال اللجنة يتولى اعداد اجتماعاتها وتدوين محاضر جلساتها وتنسيباتها.

المادة 4

تنشأ في المجلس  وحدة تسمى (وحدة الاعتمادية) تتولى المهام التالية:-

أ- تلقي طلبات الحصول على تصريح مزاولة الاعتمادية ورفعها الى اللجنة. 

ب- الرقابة على التزام المؤسسات الصحية بأحكام هذا النظام.

ج- التحقيق فى الشكاوى المقدمة بشأن المؤسسات الصحية ورفع التوصيات المناسبة بشأنها الى اللجنة.

د- التحقق من التزام جهات الاعتماد بمتطلبات الاعتراف الدولي بشكل دوري.

هـ-  أي أمور أخرى يكلفها الرئيس أو اللجنة بها.       

المادة 5

يشترط للحصول على تصريح مزاولة الاعتمادية الحصول على الاعتراف الدولي من الجمعية الدولية للجودة في الرعاية الصحية (الاسكوا) أو من ما يماثلها من المنظمات الدولية.

المادة 6

 أ- تلتزم المؤسسات الصحية المرخصة قبل نفاذ أحكام هذا النظام بالحصول على شهادة الاعتماد خلال مدة لا تزيد على  ثلاث سنوات من تاريخ نفاذه.

ب- تلتزم المؤسسات الصحية المرخصة بعد  نفاذ أحكام هذا النظام بالحصول على شهادة الاعتماد خلال مدة لا تزيد على ثلاث سنوات من تاريخ مباشرتها العمل.

ج- لمجلس الوزراء بناءً على تنسيب الرئيس ولأسباب مبررة تمديد المدة المشار إليها في الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة.                 

المادة 7

تقدم المؤسسات الصحية طلبات الاعتماد على نسختين إلى  جهة الاعتماد والتي عليها  تزويد المجلس بنسخة منها.      

المادة 8

أ . يشترط فيمن يعين برتبة استاذ ممارس في الجامعة ما يلي :

1. ان يكون حاصلا على درجة البكالوريوس او ما يعادلها في مجال التخصص الذي سيعين فيه .

2. ان يكون قد عمل مدة لا تقل عن عشر سنوات بعد حصوله على درجة البكالوريوس او ما يعادلها في مجال صناعي او مهني وقام بأعمال متميزة ادت الى تقدم معرفي ملموس او حقق اختراعا او ابتكارا او تطويرا لمجاله غير مسبوق .

ب. يحدد المجلس بموجب تعليمات يصدرها الشروط الاخرى التي يجب توافرها في من يعين برتبة استاذ ممارس .

المادة 9

تغلق المؤسسة الصحية عند انتهاء المدد المنصوص عليها في المادة (6) من هذا النظام دون الحصول على شهادة الاعتماد أو الغاء اعتمادها.

المادة 10

يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.              

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق