نظام اضافي لنظام الخدمة المدنية رقم 23 لسنة 1966
المادة 1
يسمى هذا النظام ( النظام الاضافي لنظام الخدمة المدينة لسنة 1970 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2
تشمل كلمة موظف حيثما وردت في هذا النظام موظفي الوزارات والدوائر والمؤسسات الحكومية والقوات المسلحة والامن العام
وقضاه المحاكم النظامية والشرعية والبلديات وكافة المؤسسات والهيئات الرسمية التي للحكومة او لرئيس الوزراء حق الاشراف
عليها ولو كانت تتمتع باستقلال ذاتي حسب القانون المؤسسة بموجبه.
المادة 3
يفصل الموظفون غير الصالحين الذين تعلق بهم شوائب تمس كرامة الوظيفة او النزاهة او العاجزون عن القيام بمهام وظائفهم
على الوجه المبين في المادة التالية.
المادة 4
لمجلس الوزراء بمحض اختياره على الرغم مما جاء في أي قانون او نظام آخر ان يقرر الاستغناء عن خدمة اي موظف اذا اقتنع
بعدم صلاحه للخدمة لاي سبب من الاسباب المبينة في المادة السابقة.
المادة 5
اذا ظهر لمجلس الوزراء ان ما اسند للموظف لا يتطلب فصله فيحق له نقله الى وظيفة او دائرة اخرى.
المادة 6
لا يترتب على فصل الموظف بمقتضى احكام هذا النظام حرمانه من راتب التقاعد او المكافئة او الحقوق الاخرى التي يستحقها
بموجب قانون التقاعد المدني او العسكري ونظام الخدمة المدنية واي قوانين وانظمة معمول بها في المملكة.
المادة 7
ليس لمحكمة العدل العليا او لاي جهة اخرى الحق بسماع اية شكوى او طعن في اي قرار يصدر بمقتضى هذا النظام اثناء مدة
سريانه.
المادة 8
ينتهي العمل بهذا النظام بعد مرور اربعة اشهر على تاريخ نفاذه.