نظام اصول المحاكم – التشكيلات

المادة 1

تشمل صلاحية محكمة عمان موقعي ( الجفور ) و ( الجفيف ).

المادة 2

يعمل بهذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق