نظام اصدار سندات مؤسسة المناطق الحرة صادر بمقتضى المادة (17) من قانون مؤسسة المناطق الحرة رقم (39) لسنة 1976

المادة 1

الماده 1
يسمى هذا النظام ( نظام اصدار سندات مؤسسة المناطق الحرة لسنة 1978 ) ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

الماده 2
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على غير
ذلك:
الوزير: وزير المالية.
المؤسسة: مؤسسة المناطق الحرة.
المجلس: مجلس ادارة مؤسسة المناطق الحرة.
رئيس المجلس: وزير المالية.
المدير العام: مدير عام مؤسسة المناطق الحرة.
البنك: البنك المركزي الاردني.
المحافظ: محافظ البنك.
السندات: سندات مؤسسة المناطق الحرة الصادرة بمقتضى احكام هذا النظام.
الشخص: مالك السند سواء كان شخصا طبيعيا او اعتباريا.

المادة 3

الماده 3
يتم اصدار السندات على شكل سندات مسجلة.

المادة 4

الماده 4
أ – يكون الاصدار الاول لسندات المؤسسة بما قيمته اربعة ملايين دينار اردني تطرح للاكتتاب العام وفق الشروط التالية:

1- تكون السندات من فئة العشرة دنانير ومضاعفاتها.
2- مدة السند (8) سنوات اعتبارا من تاريخ اصداره.
3- تكون الفائدة بنسبة 6.5% من قيمة السند الاسمية وتدفع على قسط واحد في السنة.
4- يحدد تاريخ اصدار السندات واستحقاقها ومواعيد قبول الاكتتاب فيها ودفع اول فائدة عنها وتحدد نصوص السندات واوصافها
واشكالها حسب ما يتم الاتفاق عليه بين المؤسسة والبنك.
ب – للمؤسسة اصدار سندات اخرى وذلك وفقا للشروط التي يقررها مجلس الوزراء بناء على تنسيب من المحافظ والمجلس.

المادة 5

الماده 5
للشخص غير المقيم في المملكة الاكتتاب في سندات المؤسسة على ان تراعى في ذلك القوانين والانظمة الخاصة بمراقبة العملة
الاجنبية في المملكة.

المادة 6

الماده 6
تتعهد المؤسسة بدفع قيمة السندات الاسمية وفوائدها عند استحقاقها وجميع مصاريف اصدار وخدمة السندات وان ترصد قيمة
السندات الاسمية وفوائدها ومصاريف اصدارها وخدمتها في موازنتها.

المادة 7

الماده 7
تكفل الحكومة دفع قيمة السندات والفوائد المستحقة عليها.

المادة 8

الماده 8
يحمل السند توقيع كل من رئيس المجلس والمدير العام.

المادة 9

الماده 9
يتولى البنك المركزي نيابة عن المؤسسة اصدار السندات وادارتها وفقا للاتفاق بين البنك والمؤسسة.

المادة 10

الماده 10
للمؤسسة ان تصدر اية تعليمات ضرورية لتنفيذ احكام هذا النظام وذلك بعد التشاور مع البنك.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق