نظام اصدار سندات دين مؤسسة المدن الصناعية الاردنية / صادر بمقتضى الفقرة( ك/1 ) من المادة (7 ) من قانون مؤسسة المدن الصناعية الاردنية رقم (34) لسنة 1980

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا النظام ( نظام اصدار سندات دين مؤسسة المدن الصناعية الاردنية لسنة 1983) ويعمل به من تاريخ نشره
في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة2- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة
على غير ذلك:-
الوزير: وزير الصناعة والتجارة
المؤسسة: مؤسسة المدن الصناعية
البنك: البنك المركزي الاردني
السندات: سندات دين المؤسسة الصادرة بمقتضى أحكام هذا النظام
المدير العام:مدير عام المؤسسة
الشخص: مالك السند سواء كان شخصا طبيعيا او اعتباريا

المادة 3

المادة3- لمجلس الوزراء بناء على تنسيب المؤسسة وبعد موافقة الوزير والبنك ان يقرر شروط اي من اصدار السندات بما في
ذلك تاريخ اصدارها وسعرها عند الاصدار وفئاتها وتاريخ استحقاقها وسعر فائدتها ومواعيد دفعها وقيمتها الاجمالية
عند الاصدار.

المادة 4

المادة4- تحدد المؤسسة بعد التشاور مع البنك ما يلي:
أ- طريقة اصدار السندات وتسويقها وادارتها
ب- أوصاف السندات والنصوص التي تحتوي عليها

المادة 5

المادة5- أ- يحتفظ البنك بسجل خاص لكل اصدار من اصدارات السندات يسمى ( سجل السندات) تدون اسماء مالكي السندات
والتاريخ الذي تم فيه تسجيلها وقيمتها الاسمية وارقامها المتسلسلة واية بيانات اخرى يقررها البنك.
ب- يقفل سجلات السندات لفترة شهر واحد قبل تاريخ الاستحقاق ( الاطفاء ) ويعلن عن ذلك بوسائل الاعلام المختلفة قبل
اسبوع واحد من الاقفال.

المادة 6

المادة 6- تعتبر القيود المدونة في سجل السندات اثباتا قانونيا لملكيتها.

المادة 7

المادة 7- أ- لا يجوز تجزئة السند عند تحويله من مالك الى آخر.
ب- لا يجوز تسجيل السند باسم شخصين او اكثر الا بناء علىقرار من محكمة مختصة.

المادة 8

المادة8- لا يجوز ان يكتتب في السندات المسجلة او ان يكون المستفيد من التحويل شخصا لم يكمل الثامنة عشرة من العمر.

المادة 9

المادة9- اذا زادت قيمة طلبات الاكتتاب عن قيمة الاصدار فيجوز ان يخصص للشخص سندات تقل قيمتها الاسمية عن المبلغ
المكتتب به.

المادة 10

المادة10- يحمل كل سند توقيع كل من الوزير والمدير العام.

المادة 11

المادة11- أ- تدفع قيمة السند وفوائده لحساب مالكه بموجب شيك بالبريد المسجل او حسب ما يطلبه المالك اذا كان المالك
شخصا طبيعيا ، اما اذا كان المالك شخصا اعتباريا فيدفع لحسابه لدى اي بنك يسميه المالك.
ب- للبنك بناء على طلب مالك السند ان يدفع الفائدة لشخص آخر.

المادة 12

المادة12- اذا قدم طلب تحويل السند الى البنك خلال مدة خمسة عشر يوما قبل تاريخ دفع الفائدة فتبقى الفائدة من
حق المالك الاصلي.

المادة 13

المادة13- اذا فقد او تلف السند او أمر الدفع فعلى المالك ان يعلم الجهة التي تتولى الاصدار خطيا ولها بعد حصولها
على الضمانات التي تراها مناسبة اصدار نسخة ثانية عن السند او أمر الدفع وذلك بعد مرور شهر واحد علىالاقل من تاريخ
الاشعار.

المادة 14

المادة14- أ- يجوز لمالك السند ان يتقدم الىالبنك بطلب تسجيل رهن على ملكية السند.
ب- اذا كان طلب الرهن مستوفيا للشروط المطلوبة فيقوم البنك بتسجيل الرهن واشعار المستفيد من الرهن ومالك السند
بذلك كما يشعر المستفيد عن اي رهن سابق.
ج- لا يجوز للبنك ان يحول ملكية اي سند سجل عليه رهن او ان يدفع قيمته عند الاستحقاق ( الاطفاء ) الا بعد موافقة
كل من المالك والمستفيد من الرهن الخطية او بموجب قرار صادر عن المحكمة المختصة.

المادة 15

المادة15- تتعهد المؤسسة بدفع قيمةالسندات الاسمية وفوائدها عند استحقاقها وجميع مصاريف اصدار وخدمة السندات وان
ترصد قيمة السندات الاسمية وفوائدها و مصاريف اصدارها وخدمتها في موازنتها.

المادة 16

المادة16- تصبح السندات مستحقة الاطفاء في تاريخ المقرر ويجوز ان تطفأ قبل تاريخ استحقاقها المقرر اذا كانت شروط
الاصدار تسمح بذلك.

المادة 17

المادة17- تطبق احكام نظام الدين العام رقم (57) الصادر بتاريخ 1967/10/1 علىكل حالة لم يرد ذكرها في هذاالنظام.

المادة 18

المادة18- للمؤسسة ان تصدر اي تعليمات ضرورية لتنفيذ احكام هذا النظام على ان لا تتعارض مع احكامه او تخالفها وذلك
بعد التشاور مع البنك.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق