نظام اصدار النقد الاردني / صادر بمقتضى المادتين (28) و (65) من قانون البنك المركزي الاردني رقم (23) لسنة 1971

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام اصدار النقد الاردني لسنة 2002 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
الوزير: وزير المالية.
البنك: البنك المركزي الاردني.
المحافظ: محافظ البنك المركزي الاردني.

المادة 3

الدينار وحدة النقد الاردني ، ويقسم الى مئة قرش ، ويقسم القرش الى عشرة فلوس.

المادة 4

يصدر البنك اوراق النقد الاردني بالفئات التالية:-
أ-دينار واحد.
ب-خمسة دنانير.
ج-عشرة دنانير.
د-عشرون دينارا.
هـ- خمسون دينارا.

المادة 5

تزين صور اصحاب الجلالة باللباس العربي وجه اوراق النقد الاردني الصادرة بموجب هذا النظام وتكون اوصاف اوراق النقد
ومواصفاتها كما يلي:-
الفئة اللون القياس الاوصاف
دينار واحد مزيج من الوان 74 X 133 مم وجه الورقة:-
متعددة يغلب عليه صورة المغفور له الشريف الحسين بن
علي على يمين الورقة اللون الاخضر. واجزاء من مسكوكة
هاشمية فضية ضربت في مملكة
الحجاز عام 1916 ، وفي الخلفية
يظهر نخيل
العقبة وجدران تراثية وزخارف عربية
نبطية وصورة مائية لجلالته
على يسار الورقة
ظهر الورقة:-
وسام النهضة مع خلفية نخيل وجبال كما يظهر في اعلى
يمين الورقة جزء من بوصلة عربية اسلامية وعلى
يسارها علم الثورة العربية الكبرى.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
خمسة دنانير مزيج من الوان متعددة يغلب 74 X 137 مم وجه الورقة:-
عليه اللون الاحمر صورة المغفور له الملك
المؤسس عبد الله بن
الحسين على يمين
الورقة وصورة لجلالته
يحيي الجيش على
يسار الورقة ، ويظهر الختم
الرسمي لجلالته
بالاضافة الى مسكوكة ذهبية
تم سكها عام
1916 بمناسبة اعلان الثورة
العربية الكبرى
على يمين صورة جلالته ،
وصورة مائية لجلالته
على يسار الورقة.

ظهر الورقة:-
صورة قصر المغفور له الملك المؤسس
عبد الله بن الحسين
في معان بالاضافة الى مسكوكة
امويـة تم سكها في
الاردن وزخارف ونقوش من آثار
البتراء وأطر من الفسيفساء
البيزنطية.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
عشرة دنانير مزيج من الوان متعددة 74 X 141 مم وجه الورقة:-
يغلب عليه اللون الازرق صورة المغفور له الملك طلال بن
عبد الله ، بالاضافة
الى صورة لكل من متحف
ام قيس وطابع تذكاري صادر
بمناسبة انشاء البرلمان
الاردني الاول وزخارف
ونقوش اسلامية ورسم لعمان
القديمة وصورة مائية
لجلالته على يسار الورقة.
ظهر الورقة:-
منظر للمبنى الاول للبرلمان
الاردني بالاضافة الى
شكل زخرفي من منطقة القسطل
يعود للفترة الاموية
وصورة من وادي رم وشكل
اسطواني مزخرف من
ام الرصاص.

عشرون دينارا مم مزيج من الوان 74 X 145 مم وجه الورقة:-
متعددة يغلب عليه اللون صورة المغفور له الملك الحسين
بن طلال على يمين
البني والاخضر الزيتي. الورقة ، وصورة لمسجد المغفور له الملك عبد
الله
بن الحسين في وسط الورقة
ويظهر في اعلى الورقة
اطار من زخارف من قبة
الصخرة المشرفة وصورة
مائية لجلالته على يسار
الورقة 0
ظهر الورقة:-
منظر لقبة الصخرة المشرفة
وزخارف من القبة.

خمسون دينارا مزيج من الوان 74 X 149 مم وجه الورقة:-
متعددة يغلب عليه صورة لجلالة الملك عبد الله الثاني
ابن الحسين
اللون البني والبنفسجي 0 ويظهر في الخلفية صف من اعمدة جرش
الاثرية كما
يظهر في منتصف الورقة وفي
اطرافها زخارف اسلامية
وصورة مائية لجلالته على
يسار الورقة.

ظهر الورقة:-
صورة لقصر رغدان العامر في
منتصف الورقة وفي اعلى
الجهة اليمنى تظهر صورة زهرة
السوسن الاسود – الزهرة الوطنية
للمملكة الاردنية الهاشمية – وفي اسفل يمين
الورقة زخارف اسلامية وفي
اقصى يسار الورقة نقوش من
الرخام من المسجد الاقصى.

المادة 6

تكون الكتابة على وجه الاوراق النقدية باللغة العربية وتظهر التفاصيل التالية:-
أ- عبارة ( المملكة الاردنية الهاشمية ) ويدرج تحتها عبارة ( البنك المركزي الاردني) وعبارة ( ورقة نقد صادرة بموجب
قانون البنك المركزي الاردني).
ب- فئة الورقة بالارقام وبالكلمات.
ج-الرقم المتسلسل للورقة ، العمودي على اليمين ، والافقي على يسار الورقة ، بالارقام العربية.
د- توقيع كل من الوزير والمحافظ.

المادة 7

تكون الكتابة على ظهر الورقة النقدية وتظهر التفاصيل التالية:-
أ- عبارة ( المملكة الاردنية الهاشمية ) ويكتب تحتها عبارة ( البنك المركزي الاردني ) باللغة الانجليزية.
ب- فئة الورقة بالارقام وبالكلمات باللغة الانجليزية.
ج- تاريخ الاصدار باللغتين العربية والانجليزية وبالسنة الميلادية والهجرية.

المادة 8

يحتوي الورق المستخدم في طباعة اوراق النقد على خيط امني رفيع مخفي ، كما يحتوي على خيط امني متقطع ، ذي نص مقروء
، بعرض (4ر1) مم على ظهر فئة الدينار وبعرض (4) مم على ظهر بقية الفئات.

المادة 9

يصدر البنك مسكوكات النقد الاردني المعدنية المتداولة بالفئات التالية: نصف دينار ( ثنائي المعدن) ، ربع دينار ، عشرة
قروش ، خمسة قروش ، قرشان ونصف ، قرش ، نصف قرش.

المادة 10

يكون تركيب مسكوكات النقد الاردني المعدنية واوصافها ومواصفاتها الصادرة بموجب هذا النظام كمايلي:-
الفئة التركيب المعدني القطر السماكة الوزن الشكل الحافة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نصف دينار الاطار الخارجي 29 مم 2 مم 6ر9 غ سباعي الاضلاع ملساء

(ثنائية المعدن) (92%)نحاس
(6%) المنيوم
(2%) نيكل
الاطار الداخلي
(75%)نحاس
(25%) نيكل
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ربع دينار (5ر5%) نيكل 5ر26 مم 87ر1مم 4ر7غ سباعي الاضلاع ملساء
(5ر24%) زنك
(70%) نحاس
عشرة قروش فولاذ مطلي بالنيكل 28مم 9ر1مم 8غ دائري مسننة
خمسة قروش فولاذ مطلي بالنيكل 26مم 3ر1 مم 5غ دائري مسننة
قرشان ونصف فولاذ مطلي بالنيكل 22مم 1ر1مم 3غ دائري مسننة
قرش فولاذ مطلي بالنحاس 25مم 66ر1مم 5ر5غ دائري ملساء
نصف قرش فولاذ مطلي بالنحاس 21مم 7ر1مم 4غ دائري ملساء

المادة 11

يتشكل وجه مسكوكات النقد الاردني من صورة لجلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين تحيط بها من الجهة اليمنى عبارة
( عبد الله الثاني ابن الحسين) ومن الجهة اليسرى عبارة ( ملك المملكة الاردنية الهاشمية ).

المادة 12

يتشكل ظهر مسكوكات النقد الاردني من الفئة رقما باللغة العربية وكتابة باللغتين العربية والانجليزية ومن التاريخين
الميلادي والهجري لسنة الاصدار باللغة العربية وعبارة ( المملكة الاردنية الهاشمية ) باللغة الانجليزية0

المادة 13

يلغى ( نظام اصدار النقد الاردني رقم (28) لسنة 1992 ) وتعديلاته ، على ان تبقى اوراق النقد والمسكوكات الصادرة قبل
العمل بأحكام هذا النظام عملة قانونية مقبولة ، الى ان يقرر مجلس الوزراء سحبها من التداول وذلك الى جانب اوراق النقد
والمسكوكات الصادرة بموجب هذا النظام.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق