نظام اصدار النقد الاردني / صادر بمقتضى المادتين 28 و 65 من قانون البنك المركزي الاردني رقم 23 لسنة 1971

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام اصدار النقد الاردني لسنة 1992) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه الا اذا دلت القرينة على غير ذلك:
الوزير: وزير المالية
البنك: البنك المركزي الاردني
المحافظ: محافظ البنك

المادة 3

يعتبر (الدينار) وحدة النقد الاردني ، ويقسم الى مئة قرش ، ويقسم القرش الى عشرة فلوس.

المادة 4

يصدر البنك أوراق النقد الاردني بالفئات التالية: –
نصف دينار
دينار واحد
خمسة دنانير
عشرة دنانير
عشرون دينارا
خمسون ديناراً

المادة 5

تكون اوصاف ومواصفات اوراق النقد الاردني الصادرة بموجب هذا النظام كما يلي
الفئة اللون القياس الاوصاف
نصف دينار مزيج من الوان متعددة يغلب عليه اللون البني 62*131مم زخارف ونقوش من قصر عمره على وجه الورقة ومنظر عام
للقصر على ظهر الورقة.
دينار واحد مزيج من الوان متعددة يغلب عليه اللون الاخضر 66*137 مم زخارف ونقوش من آثار جرش على وجه الورقة ومنظر
لشارع الاعمدة الروماني في جرش على ظهر الورقة.
خمسة دنانير مزيج من الوان متعددة يغلب عليه اللون الاحمر 70*143 مم زخارف ونقوش من اثار البتراء على وجه الورقة
ومنظر للخزنة على ظهر الورقة.
عشرة دنانير مزيج من الوان متعددة يغلب عليه اللون الازرق 74*149 مم زخارف ونقوش من قلعة عجلون على وجه الورقة ومنظر
عام للقلعة على ظهر الورقة.
عشرون دينارا مزيج من الوان متعددة يغلب عليه اللون البني 78*155 مم زخارف ونقوش من قبة الصخرة المشرفة على وجه
الورقة ومنظر للقبة على ظهر الورقة.
خمسون ديناراً مزيج من الوان متعددة يغلب عليه اللون البني والبنفسجي 74?149 مم زخارف ونقوش من قصر رغدان على وجه
للورقة ، وصورة قصر رغدان بالاضافة الى شعار المملكة الاردنية الهاشمية على ظهر الورقة.

المادة 6

تكون الكتابة على جه الورقة باللغة العربية وتظهر التفاصيل التالية: –
أ- تزين صورة جلالة المغفور له الملك الحسين القسم الايمن للورقة من فئات ( نصف الدينار ) و(الدينار) و(الخمسة دنانير)
و(العشرة دنانير) و(العشرين ديناراً) كما تزين هذه الفئات صورة مائية لجلالته.
ب- تزين صورة جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين القسم الايمن للورقة من فئة الخمسين ديناراً كما تزين هذه الفئة
صورة مائية لجلالته.
ج- عبارة (المملكة الاردنية الهاشمية) ويدرج تحتها عبارة (البنك المركزي الاردني) وعبارة (ورقة نقد صادرة بموجب قانون
البنك المركزي الاردني ).
د- فئة الورقة بالارقام والكلمات.
هـ- الرقم المتسلسل للورقة.
و- توقيع كل من الوزير والمحافظ.

المادة 7

تكون الكتابة على ظهر الورقة وتظهر التفاصيل التالية: –
أ- عبارة (المملكة الاردنية الهاشمية) ويكتب تحتها عبارة (البنك المركزي الاردني) باللغة الانجليزية.
ب- فئة الورقة بالارقام وبالكلمات باللغة الانجليزية.
ج- تاريخ الاصدار باللغتين العربية والانجليزية وبالسنة الميلادية والهجرية.

المادة 8

يحتوي الورق المستخدم في طباعة اوراق النقد على خيط امني رفيع باستثناء الورق المستخدم في طباعة ورقة النقد فئة الخمسين
ديناراً فيحتوي على خيط امني بعرض 4ر1مم مشع باللون الاحمر ذي نص مقروء.

المادة 9

يصدر البنك مسكوكات النقد الاردني المعدنية بالفئات التالية:-
دينار واحد ،نصف دينار ،ربع دينار ،عشرة قروش ،خمسة قروش ،قرشان ونصف ،قرش ،ونصف قرش

المادة 10

يكون تركيب مسكوكات النقد الاردني المعدنية واوصافها ومواصفاتها الصادرة بموجب هذا النظام كما يلي:
الفئة التركيب المعدني القطر السماكة الوزن الشكل الحافة
دينار واحد 5.5(%نيكل) 24مم 2.5مم 8.5غم دائري مسننة
(24.5% زنك)
(70% نحاس)
نصف دينار
(ثنائية المعدن) الاطار الخارجي 29مم 2مم 9.6غم سباعي الاضلاع ملساء
92% نحاس
6% المنيوم
2% نيكل
الاطار الداخلي
75% نحاس
25% نيكل
ربع دينار (5.5% نيكل) 26.5مم 1.87مم 7.4غم سباعي الاضلاع ملساء
(24.5% زنك)
(70% نحاس)
عشرة قروش فولاذ مطلي 28مم 1.9مم 8غم دائري مسننة
بالنيكل
خمسة قروش فولاذ مطلي 26مم 1.3مم 5غم دائري مسننة
بالنيكل
قرشان ونصف فولاذ مطلي 22مم 1.1مم 3غ دائري مسننة
بالنيكل
قرش فولاذ مطلي بالنحاس 25مم 1.66مم 5.5غم دائري ملساء
نصف قرش فولاذ مطلي بالنحاس 21مم 1.7مم 4غم دائري ملساء

المادة 11

المادة 11 –
يتشكل وجة مسكوكات النقد الاردني من صورة لجلالة الملك تحيط بها من الجهة اليمنى عبارة (عبد الله الثاني ابن الحسين
) ومن الجهة اليسرى عبارة ( ملك المملكة الاردينة الهاشمية ).

المادة 12

المادة 12 –
يتشكل ظهر مسكوكات النقد الاردني من الفئة رقماً باللغة العربية وكتابة باللغتين العربية والانجليزية ومن التاريخين
الميلادي والهجري لسنة الاصدار باللغة العربية وعبارة (المملكة الاردنية الهاشمية) باللغة الانجليزية.

المادة 13

يلغى نظام اصدار النقد الاردني رقم 88 لسنة 1975 والتعديلات التي طرأت عليه ، على أن تبقى اوراق النقد والمسكوكات
الصادرة بموجبه عملة قانونية مقبولة الى ان يقرر مجلس الوزراء سحبها من التداول وذلك الى جانب اوراق النقد والمسكوكات
التي تصدر بموجب هذا النظام.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق