نظام اصدار النقد الاردني/ صادر بمقتضى المادة (65) من قانون البنك المركزي الاردني رقم (23) لسنة 1971

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا النظام (نظام اصدار النقد الاردني لسنة 1975) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2- تكون للكلمات والعبارات التالية الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على
خلاف ذلك:
تعني كلمة (المملكة): المملكة الاردنية الهاشمية
وتعني كلمة (الوزير): وزير المالية في حكومة المملكة الاردنية الهاشمية
وتعني كلمة (البنك): البنك المركزي الاردني
وتعني كلمة (المحافظ): محافظ البنك المركزي الاردني

المادة 3

المادة 3- يعتبر (الدينار) وحدة النقد الاردني ، ويقسم الى الف فلس.

المادة 4

المادة 4- يصدر البنك اوراق النقد الاردني بالفئات التالية: نصف دينار، دينار واحد، خمسة دنانير عشرة دنانير ، عشرون
دينارا وتكون اوصافها ومواصفاتها كما يلي:
الفئة اللون القياس
الاوصاف
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نصف دينار مزيج من الوان متعددة 136 * 68 ملم زخارف عربية ونقوش مختلفة على وجه
الورقة
منظر من
آثار جرش على ظهر الورقة
دينار واحد مزيج من الوان متعددة 144 * 72 ملم نقوش هندسية زخارف عربية على وجه
الورقة منظر
للصخرة المشرفة في القدس على ظهر الورقة
5 دنانير مزيج من الوان متعددة 152 * 76 ملم نقوش هندسية وزخارف عربية منحوتة
على اشكال
مختلفة على وجه الورقة
منظر من
اثار البتراء على ظهر الورقة
10 دنانير مزيج من الوان متعددة 160 * 80 ملم زخارف ونقوش عربية على وجه الورقة

منظر لقصر الثقافة
في مدينة الحسين للشباب
والمدرج الروماني في عمان وثلاثة اعمدة رومانية
من آثار جرش على ظهر الورقة
20 دينار مزيج من الوان متعددة 168 * 84 ملم زخارف ونقوش عربية على وجه الورقة
منظر لمحطة كهرباء
الحسين الحرارية – الزرقاء ومنظر اشجار
الزيتون وكلمة الزراعة على ظهر الورقة.

المادة 5

المادة 5- تكون الكتابة على الوجه من اوراق النقد باللغة العربية وبالتفاصيل التالية:-
أ- تكتب عبارة (البنك المركزي الاردني) في منتصف القسم الاعلى من الوجه وتكتب تحتها عبارة (ورقة نقد صادرة بموجب قانون
البنك المركزي الاردني).
ب- تزين صورة جلالة الملك القسم الايسر من الوجه ، وفي القسم الايمن منه صورة مائية لجلالته.
ج- تكتب فئة الورقة بالارقام في كل زاوية من زوايا الوجه وتكتب في وسطه مرة واحدة بالكلمات.
د- يكتب الرقم المتسلسل للورقة في الزاوية اليمنى من وجهها وفي اسفله من الجهة اليسرى.
هـ- يوقع كل من الوزير والمحافظ في اسفل المنتصف من وجه الورقة.

المادة 6

المادة 6- تكون الكتابة على الظهر من اوراق النقد باللغة الانجليزية بالتفاصيل التالية:-
أ- تكتب عبارة (البنك المركزي الاردني) في منتصف القسم الاعلى من الظهر
ب- تكتب فئة الورقة بالارقام في كل زاوية من زوايا الظهر بالكلمات في منتصف القسم الاسفل منه بالنسبة لورقة العشرين
دينارا والخمسة دنانير والدينار والنصف دينار وفي منتصف القسم الايمن منه بالنسبة لورقة العشرة دنانير.
ج- يكتب تاريخ الاصدار على ظهر ورقة فئة العشرين دينارا باللغتين العربية والانجليزية وبالسنة الميلادية.

المادة 7

المادة 7- يحتوي الورق المستخدم في طباعة اوراق النقد على خيط معدني رفيع.

المادة 8

المادة 8- يصدر البنك مسكوكات النقد الاردني المعدنية بالفئات التالية:-
ربع الدينار (250 فلسا) ، الدرهم (100 فلس)، نصف الدرهم (50 فلسا) ، ربع الدرهم (25 فلسا) ، القرش (10 فلوس) نصف القرش
(5 فلوس) الفلس.

المادة 9

المادة 9- يكون تركيب مسكوكات النقد الاردني المعدنية التي يصدرها البنك اوصافها ومواصفاتها الاخرى كما يلي:-

الفئة التركيب المعدني القطر السمك
الوزن
ربع الدينار 75 % نحاسا 34ملم 2.4 ملم
17 غم
(250 فلسا) 25 % من النيكل
الدرهم 75 % نحاسا 30 ملم 2.2 ملم
12 غم
(100 فلسا) 25 % من النيكل
نصف الدرهم 75 % نحاسا 26 ملم 1.9 ملم
7.5 غم
(50 فلسا) 25 % من النيكل
ربع الدرهم 75 % نحاسا 22 ملم 1.7 ملم
4.75 غم
(25 فلسا) 25 % من النيكل
القرش 97 % نحاسا 25 ملم 1.8 ملم
ر6 غم
(10 فلوس) 2.5 % من الزنك
..5% من القصدير
نصف القرش 97 % نحاسا 21 ملم 1.8 ملم 4.5
غم
(5فلوس) 2.5 % من الزنك
..5% من القصدير
الفلس الواحد 97 % نحاسا 18 ملم 1.6 ملم
3 غم
2.5 % من الزنك
..5% من القصدير

المادة 10

المادة 10- يتشكل وجه مسكوكات النقد الاردني باستثناء فئة ربع الدينار الخاصة بالعيد الخامس والعشرين للجلوس على العرش
كما يلي:-
أ- دائرة صغرى تظهر في اعلاها سنة الاصدار الهجرية ، وفي وسطها مبلغ الفئة وتظهر تحتها سنة الاصدار الميلادية وذلك
بالارقام العربية ومبلغ الفئة بالكلمات العربية في اسفل الدائرة ويعلو التاج الملكي تلك الدائرة الصغرى محاطا بنقوش
هندسية، وتحيط بالدائرة سنبلة قمح وسنبلة شعير وتحيط بها عبارة (المملكة الاردنية الهاشمية) او
ب- صورة جانبية لجلالة الملك تحيط بها من الجهة اليمنى عبارة (الحسين بن طلال) ومن الجهة اليسرى عبارة (ملك المملكة
الاردنية الهاشمية).
ج-يحمل وجه المسكوكة من فئة ربع الدينار الخاصة بالعيد الخامس والعشرين للجلوس على العرش شعار اليوبيل الفضي المكون
من صورة جانبية لجلالة الملك في الوسط يعلوها التاج الملكي واشعة بعدد خمس وعشرين شعاعا ويحيط بها غصنا زيتون ورمز
للبناء ومسنن عجلة الصناعة وجناحا نسر شعار المملكة وتظهر في الاسفل السنوات الميلادية “1952 – 1977”)) وعبارة العيد
الخامس والعشرين للجلوس على العرش وتكون الكتابة باللغة العربية.

المادة 11

المادة 11- يتشكل ظهر مسكوكات النقد الاردني المعدنية باستثناء فئة ربع الدينار كما يلي:-
أ- دائرة صغرى يظهر فيها باللغة الانجليزية مبلغ الفئة بالارقام ويظهر حول اعلى الدائرة مبلغ الفئة بالكلمات وحول
اسفل الدائرة سنة الاصدار الميلادية بالارقام وتحيط بهذه الكتابات عبارة (المملكة الاردنية الهاشمية).
او ب- دائرة صغرى تظهر فيها سنة الاصدار الهجرية والميلادية بالارقام باللغة العربية في اعلى الدائرة وفئة القطعة
بالكلمات العربية في وسط الدائرة ويظهر تحتها مبلغ الفئة بالارقام العربية ومبلغ الفئة بالكلمات باللغة الانجليزية
في اسفل الدائرة وتظهر خارج الدائرة عبارة (المملكة الاردنية الهاشمية) باللغة الانجليزية حول اسفلها ويحيط بالدائرة
غصنا شجرة زيتون.

المادة 12

أ- يحمل ظهر المسكوكات من فئة ربع الدينار دائرة تظهر فيها صورة ترمز لاحد النشاطات الزراعية في المملكة وتحاط هذه
الدائرة بنقوش هندسية وتكتب باللغة العربية قيمة الفئة والتاريخ الهجري وباللغة الانجليزية عبارة (المملكة الاردنية
الهاشمية) وقيمة الفئة والتاريخ الميلادي.
ب- يحمل ظهر المسكوكة من فئة ربع الدينار الخاصة بالعيد الخامس والعشرين للجلوس على العرش صورة لخزنة البتراء في الوسط
ويحيط بها من الاعلى عبارة “المملكة الاردنية الهاشمية” وعبارة “اليوبيل الفضي للملك الحسين” باللغة الانجليزية ومن
الاسفل السنة الهجرية 1397 وقيمة الفئة باللغة العربية والسنة الميلادية 1977 وقيمة الفئة باللغة الانجليزية.

المادة 13

المادة 13- مسكوكات النقد الاردني المعدنية من فئات ربع الدينار والدرهم ونصف الدرهم وربع الدرهم تكون مسننة المحيط.

المادة 14

المادة 14- يلغى نظام اصدار النقد الاردني رقم (10 لسنة 1968) والتعديلات التي طرأت عليه ويشترط في ذلك ان تعتبر اوراق
النقد والمسكوكات الصادرة بموجبه وبموجب اية تعديلات أدخلت عليه عملة قانونية مقبولة الى جانب اوراق النقد والمسكوكات
التي تصدر بموجب هذا النظام الى ان يقرر مجلس الوزراء سحبها من التداول.

المادة 15

المادة 15- رئيس الوزراء والوزراء كل حسب اختصاصه مكلفون بتنفيذ احكام هذا النظام.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق