نظام اصدار النقد الاردني/صادر بمقتضى المادة (28) من قانون البنك المركزي الاردني المؤقت رقم (93) لسنة 1966

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام اصدار النقد الاردني لسنة 1968) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

تكون للكلمات والعبارات التالية الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك:-
تعني كلمة (المملكة): المملكة الاردنية الهاشمية.
وتعني كلمة (الوزير): وزير المالية في حكومة المملكة الاردنية الهاشمية.
وتعني كلمة (البنك): البنك المركزي الاردني.
وتعني كلمة (المحافظ): محافظ البنك المركزي الاردني.

المادة 3

تقسم وحدة النقد الاردني (الدينار) الى الف فلس.

المادة 4

تكون فئات اوراق النقد الاردني التي يصدرها البنك عشرة دنانير وخمسة دنانير وديناراً واحداً ونصف دينار.

المادة 5

تكون اوصاف اوراق النقد الاردني كما يلي
الفئة اللون القياس
الاوصاف
10 دنانير ازرق قاتم 176 88ملم وجه الورقة منظر لميناء
العقبة وجهاز تحميل
الفوسفات ظهر الورقة منظر لنهر الاردن المقدس
مع صورة لاحدى الاواني التي اكتشفت فيها
مخطوطات
البحر الميت.
5 دنانير احمر 164 82 ملم وجه الورقة منظر
صورة لزخرف عربي يوجد في
قصر هشام في اريحا ظهر الورقة صورة لمبنى
الخزنة في في البتراء وتحيط بالصورة المائية

صورة للوعاء الحجري الذي يرى في اعلى
مبنى الخزنة كما تظهر على جوانب الورقة
نقوش هندسية وصور لاوراق
الشجر المنحوتة
على الافاريز وقواعد الاعمدة في جرش
دينار واحد اخضر 152 76ملم وجه الورقة نقوش مقتبسة
من الفسيفساء في قبة
الصخرة المشرفة ظهر الورقة منظر للصخرة
المشرفة وتحيط بها زخارف عربية مصورة عن
الزخارف
العربية الظاهرة في القبة نفسها
بالاضافة الى اشكال هندسية
نصف دينار بني فاتح 140 70مل وجه الورقة منظر للفسيفساء
في اثار جرش ظهر
الورقة صورة مصغرة للفورم في جرش

المادة 6

يحمل وجه اوراق النقد التفاصيل المبينة ادناه وتكون الكتابة عليه باللغة العربية:-
أ- تكتب في اعلى الوجه عبارة (البنك المركزي الاردني).
ب- تكتب تحتها عبارة (ورقة نقد صادرة بموجب قانون البنك المركزي الاردني).
ج- تزين الوجه من الجهة اليسرى صورة لجلالة الملك ومن الجهة اليمنى صورة مائية لجلالته.
د- تكتب في كل زاوية من زوايا الوجه الفئة بالارقام.
هـ – تكتب في وسط الوجه الفئة مرة واحدة بالكلمات.
و- يكتب الرقم المتسلسل في الزاوية اليمنى من الوجه وفي اسفله من الجهة اليسرى.
ز- يوقع في اسفل الجهة اليمنى من الوجه كل من الوزير والمحافظ.

المادة 7

يحمل ظهر اوراق النقد التفاصيل المبينة ادناه وتكون الكتابة عليه باللغة الانجليزية
أ- تكتب في اعلى الظهر عبارة (البنك المركزي الاردني).
ب- تكتب فئة الورقة بالارقام في كل زاوية من زوايا الظهر وبالكلمات في اسفله.

المادة 8

يحتوي الورق المستخدم في طباعة اوراق النقد على خيط معدني رفيع.

المادة 9

تكون فئات المسكوكات المعدنية التي يصدرها البنك المركزي هي:-
ربع دينار ، درهم (100 فلس)، نصف درهم (50فلسا)، ربع درهم (25 فلسا) ،قرش (10فلوس)، نصف قرش (5 فلوس) ، فلس واحد

المادة 10

يكون تركيب المسكوكات المعدنية واوصافها لااخرى كما يلي:-
الفئة التركيب المعدني القطر السمك
الوزن
ربع دينار 75% نحاس 34ملم 2.4 ملم
17 غم
25% نيكل
درهم (100 فلس) 75% نحاس 30 مل 2.2 ملم
12 غم
25% نيكل
نصف درهم (50 فلسا) 75% نحاس 26 مل 1.9 ملم
7.5 غم
25% نيكل

ربع درهم (25 فلسا) 75% نحاس 22ملم 1.7 ملم
4.75 غم
25% نيكل
قرش (10 فلوس) 97%نحاس 28 ملم 2.2 ملم
10غم
2.5% نيكل
..5% قصدير
نصف قرش (5 فلوس) 97%نحاس 24 ملم 1.8 ملم
6 غم
2.5% نيكل
..5% قصدير
فلس واحد 97%نحاس 18ملم 1.6 ملم
3غم
1.5%نيكل
..5% قصدير

المادة 11

يتشكل وجه المسكوكات من
أ- دائرة صغرى تظهر فيها باللغة العربية سنة الاصدار الهجرية بالارقام في اعلى الدائرة ومبلغ الفئة في وسط الدائرة
بالارقام وتظهر تحتها سنة الاصدار الميلادية بالارقام ومبلغ الفئة بالكلمات في اسفل الدائرة ويعلو الدائرة التاج الملكي
محاطا بنقوش هندسية وتحيط الدائرة مباشرة سنبلة قمح وسنبلة شعير وتحيط بالسنبلتين عبارة “المملكة الاردنية الهاشمية”

او ب- صورة جانبية لجلالة الملك وتحيط بها من الجهة اليمنى عبارة (الحسين بن طلال) ومن الجهة اليسرى عبارة ملك المملكة
الاردنية الهاشمية.

المادة 12

يتشكل ظهر المسكوكات باستثناء فئة ربع الدينار من:-
أ- دائرة صغرى يظهر فيها باللغة الانجليزية مبلغ الفئة بالارقام ويظهر حول اعلى الدائرة مبلغ الفئة بالكلمات وحول
اسفل الدائرةسنة الاصدار الميلادية بالارقام وتحيط بهذه الكتابات عبارة (المملكة الاردنية الهاشمية).
ب- دائرة صغرى تظهر فيها سنة الاصدار الهجرية والميلادية بالارقام باللغة العربية في اعلى الدائرة وفئة الطقعة بالكلمات
العربية في وسط الدائرة ويظهر تحتها مبلغ الفئة بالارقام العربية ومبلغ الفئة بالكلمات باللغة الانجليزية في اسفل
الدائرة وتظهر خارج الدائرة عبارة (المملكة الاردنية الهاشمية) باللغة الانجليزية حول اسفلها ويحيط بالدائرة غصنا
شجرة زيتون.

المادة 13

13-
يحمل ظهر المسكوكات من فئة ربع الدينار دائرة تظهر فيها صورة ترمز لاحد النشاطات الزراعية في المملكة وتحاط هذه الدائرة
بنقوش هندسية وتكتب باللغة العربية قيمة الفئة والتاريخ الهجري وباللغة الانكليزية عبارة (المملكة الاردنية الهاشمية)
وقيمة الفئة والتاريخ الميلادي.

المادة 14

تكون المسكوكات من فئة ربع الدينار، درهم (100 فلس) نصف درهم (50 فلس) ربع درهم (25 فلسا) مسننة المحيط.

المادة 15

مواد انتقالية
تكون ما يلي عملة قانونية في المملكة الى ان يصدر قرار من مجلس الوزراء بسحبها من التداول
ا- اوراق النقد الصادر بموجب قانون النقد الاردني رقم (35) لسنة 1949
ب- اوراق النقد التي لها نفس الاوصاف المبينة في المواد 6، 7 ، 8 وتحمل عبارة (ورقة نقد صادرة بموجب قانون البنك
المركزي الاردني لسنة 1959) بدلا من عبارة (ورقة نقد صادرة بموجب قانون البنك المركزي الاردني)
ج- ورقة النقد التي تحمل عبارة (خمسائة فلس) ولها نفس تفاصيل ورقة النقد من فئة نصف الدينار وتكون مساوية في القيمة
ولرقة نصف الدينار.
د- المسكوكات المعدنية من فئات العشرة فلوس والخمسة فلوس والفلس الواحد والتي يكون تركيبها المعدني من 95.5% نحاس
و 1.5% زنك و3% قصدير.
هـ- المسكوكات من فئة العشرين فلسا التي تحمل بالاضافة الى الاوصاف المبينة في الفقرة ا من كل من المادتين 11 و12
ما يلي:-
التركيب المعدني القطر السمك الوزن
75% نحاس 20 ملم 1.6 ملم 3.75 غم
25% نيكل

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق