نظام اشغال الري رقم (1) لسنة 1953 صادر بمقتضى المادة 114 من دستور المملكة الاردنية الهاشمية لسنة 1952

المادة 1

تنجز اشغال الري بإحدى الطرق التالية وذلك بالنسبة لنوع العمل وظروفه:-
1- طريقة المياومة: أي باستخدام عمال بأجور يومية، وتتبع هذه الطريقة في الحالات المستعجلة وعندما يصعب قياس العمل.
2- طريقة المقاولة بدون عطاء: عندما تكون الاشغال سهلة، ولا حاجة عند اتباع هذه الطريقة لربط المقاول بضمانه مالية
ويجوز الغاء العمل او اي قسم منه في اية مرحلة من العمل اذا اقتضت الضرورة ذلك او وجد اي تقصير من قبل المقاول.
3- طريقة المقاول بعطاء: وذلك عندما تكون الاعمال كبيرة وقد اعدت لها الرسوم والمواصفات التامة. وينبغي في هذه الحالة
ربط المقاول بضمانة مالية لا تقل عن 10% من القيمة المقدرة للعمل، وتقيد هذه الضمانة في حساب الأمانات في وزارة المالية
ولا ترد قبل انهاء العمل.

المادة 2

تنجز اشغال الري التي يقرر اجراؤها بدون عطاء بإحدى الطريقتين التاليتين:-
1- الاعمال التي لا تزيد نفقاتها المقدرة عن مايتي دينار تعطى الى شخص ينتخبه خبير الري او من يقوم مقامه عند غيابه
من بين الاشخاص الذين يعهد فيهم الكفاءة والمقدرة الفنية.
2- الاعمال التي تزيد نفقاتها المقدرة عن مايتي دينار ولا تتجاوز الف دينار تعطى الى مقاول تنتخبه لجنة مؤلفة من مدير
الاراضي والمساحة وخبير الري او من يقوم مقامهما عند غيابهما من بين ثلاثة مقاولين اكفاء او اكثر.

المادة 3

الاعمال التي تزيد نفقاتها المقدرة عن الف دينار تجري مقاولتها بعطاء من قبل لجنة عطاءات مؤلفة من مدير الأراضي والمساحة
رئيساً وخبير الري وموظف من الصنف الاول ينتخبه وزير المالية عضوين.

المادة 4

تراعى في طريقة المقاولة بعطاء الأصول التالية:-
1- يدعو رئيس لجنة العطاءات بإعلان ينشره في الصحف المحلية المقاولين الى تقديم مناقصاتهم في ظروف مختومة حسب النماذج
المقررة.
2- يحدد الرئيس في الاعلان المدة التي تقبل فيها المناقصات شريطة ان لا تقل هذه المدة عن خمسة عشر يوماً من تاريخ
الاعلان كما يحدد أيضا موعد فتح المناقصات.
3- تقدم المناقصات في ظروف مختومة الى رئيس اللجنة خلال المدة المعينة ولا تقبل المناقصة التي تصل بعد تلك المدة.

4- توضع الظروف المختومة في صندوق يختم ويحفظ في مكتب رئيس اللجنة ولا يفتح الا بحضور جميع اعضاء اللجنة في الوقت
المحدد.
5- بعد فتح المناقصات تحيل اللجنة العطاء على المقاول الذي قدم اسعاراً معقولة وظهر أن لديه من الكفاءة ما يمكنه
من أنجاز العمل على الوجه الأكمل.
6- عند عدم ورود مناقصات يعلن عن العطاء من جديد أو يتم انجاز العمل بطريقة المياومة أو بطريقة المقاولة بدون عطاء
على أن يجزأ العمل الى أجزاء صغيرة لا تزيد نفقات كل جزء منها عن ألف دينار.

المادة 5

تلغى المادة (7) من نظام الاشغال العامة وكل نظام آخر أردنياً كان أم فلسطينياً يخالف في مضمونه ما جاء في هذا النظام.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق