نظام اشتراك المياه في بلدية الشونة الشمالية صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم 29 لسنه 1955.

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام اشتراك المياه في بلدية الشونة الشمالية لسنة 1962) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

تعني كلمة (البلدية) اينما وردت في هذا النظام (المجلس البلدي للشونة الشمالية).
وتعني كلمة (الطالب) الشخص الذي يرغب الاشتراك بمياه بلدية الشونة الشمالية.

المادة 3

تطبع البلدية انموذجاً خاصاً لطلبات الاشتراك بالمياه وتباع النسخة الواحدة للطالب بمائة فلس.

المادة 4

يقدم الطالب للبلدية طلباً على الانموذج الخاص.

المادة 5

أ- يستوفي من الطالب مبلغ دينار رسم تأسيس بعد موافقة البلدية واجراء المعاملات الرسمية اللازمة وادراج الملاحظات
الفنية المقتضية.
ب- يدفع الطالب أيضاً مبلغ دينار كتأمين مادام مشتركاً ، فاذا انتهى اشتراكه بأي وجه من الوجوه يرد اليه المبلغ بعد
خصم المبالغ المطلوبة منه للبلدية ممن أثمان المياه المستهلكة التي لم يدفع ثمنها.

المادة 6

أ- تقوم البلدية بتركيب عداد المياه ضمن صندوق حديدي في ملك المشترك ويدفع المشترك مبلغ اربعة دنانير ثمناً له أما
دفعة واحدة او على أربعة اقساط شهرية ، ولا يجوز لأي طالب اشتراك أن يستعمل عداداً من أي نوع آخر. وبعد أن يضعه موظف
البلدية في المكان المعين من ملك المشترك يمتنع على هذا الاخير أن يجري تبديلا في وضعه او فك صندوقه الحديدي او ازالة
الأختام التي تضعها البلدية عليه.
ب- يدفع المشترك نفقات كل تصليح تجرية البلدية في العداد او خط المياه داخل ملكه ، كما يدفع أيضاً نفقات ايصال المياه
من الخط الرئيسي لملكة.

المادة 7

اذا رغب المشترك في تحويل اشتراكه لشخص آخر ، فعليه أن يشعر البلدية خطياً بذلك وعلى المشترك الجديد ان يقدم طلبا
جديدا يكون خاضعا لموافقة البلدية ويدفع المشترك الجديد مبلغ مائتين فلسا مقابل نقل الاستراك لاسمه ويكون مسؤولا عن
دفع اثمان المياه من التاريخ الذي تم به النقل

المادة 8

اذا رغب المشترك في انهاء اشتراكه فعليه أن يقدم طلباً خطياً للبلدية بهذا الخصوص حيث تجري محاسبته على أثمان المياه
غير المدفوعة واذا لم يقدم مثل هذا الطلب يعد مخالفاً لأحكام هذا النظام.

المادة 9

البلدية غير مسؤولة عن قطع المياه عن المشترك اذا حصل خلل في الشبكة الرئيسية.

المادة 10

للبلدية حق المياه عن المشترك لاي سبب من الاسباب الآتية:
أ- اذا لم يدفع ثمن المياه المستحقة عليه.
ب- اذا أجرى تغييراً في مواسير المياه من العداد الى الخط الرئيسي بدون الحصول على موافقة البلدية.
ج- اذا منع موظف البلدية المختص من التفتيش او تأدية وظيفته او تمنع عن تطبيق احدى مواد عقد الاشتراك.

المادة 11

يستوفي المشترك مبلغ خمساية فلس لاعادة المساه الى ملكة اذا كانت قد قطعت عنه لأي سبب من الاسباب المذكورة في المادة
السابقة.

المادة 12

يدفع المشرك مبلغ مائتي فلس للبلدية مقابل مسح العداد وتنظيفه ويقوم الموظف المختص بذلك مرة واحدة كل سنة.

المادة 13

أ- تستوفي البلدية مبلغ أربعين فلساً ثمناً لكل متر مكعب من المياه يستهلكه المشترك.
ب- اذا كانت كمية المياه التي سجلها العداد لدى احد المشتركين أقل من خمسة مترات مكعبة كل أربعة اشهر اعتبرت المقطوعية
لذلك المشترك خمسة أمتار مكعبة.
ج- تجري المحاسبة على المياه المستهلكة كل أربعه أشهر مرة.

المادة 14

اذا حصل خلل وسبب عدم تسجيل كمية المياه المستهلكة بالشكل الصحيح فلرئيس البلدية الحق في تقدير تلك الكمية مراعياً
ذلك مقدار المياه المستهلكة في المدة السابقة عن احدى الدورات ، او مقدار ما استهلكه احدى العائلات المساوية عدداً
لأفراد عائلة المشترك ويكون تقدير قطعياً.

المادة 15

تعتبر المواسير وتوابعها التي تقوم البلدية بتركيبها خارج ملك المشترك ملكاً لها وجزءاً متمما لشبكة المياه في البدية
ولها حق استعمالها لمصلحتها او تغييرها او نقلها من مكان لآخر حسب مقتضيات الحال.

المادة 16

المادة 16 –
اذا انكسر العداد او اصبح غير صالح للعمل بفعل المشترك يكون ملزماً بتغيره بعداد آخر يدفع ثمنه للبلدية بالطريقة المبينة
في الفقرة (أ) من المادة (6) من هذا النظام.

المادة 17

تعفى اماكن العبادة من ثمن المياه كلياً ، اما المدارس فيخصم من أثمان المياه التي تستهلكها (50%).

المادة 18

كل من يخالف أحكام هذا النظام يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة (63) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955
وتعديلاته.

المادة 19

يلغى أي نظام تتعارض أحكامه مع أحكام هذا النظام.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق