نظام اسواق بلدية الخليل العامة/صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنه 1955

المادة 1

اسم النظام
يسمى هذا النظام (نظام اسواق بلدية الخليل العامة لسنه 1956) ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة
الرسمية.

المادة 2

اسواق البلديات
ينشأ في الخليل سوق عمومي للبلدية بحسب الحدود التالية:-
شرقاً – الطريق وملك ابراهيم او رجب.
غرباً – ملك البلدية والجبالي.
شمالاً – ملك الجبالي.
جنوباً – شارع البلدية.

المادة 3

منع البيع
المادة 3-
لا يجوز لاي شخص ان يبيع او يعرض للبيع اية خضار او اثمار او حبوب او دقيق او طيور داجنة او بيض اوكاس او وقود (الفحم والحطب والجفت) او تبن او سماد في اي مكان اخر يقع ضمن منطقة البلدية الا اذا مرت تلك السلع اولا بسوق بلدية الخليل ودفعت عنها الرسوم المعينه في هذا النظام.

المادة 4

لايجوز لاي شخص غير مرخص بمقتضى قانون المؤسسات العمومية ان يبيع او يعرض للبيع بالمفرق أيه سلعة من السلع ، المذكورة
في المادة الانفة الذكر ضمن منطقة البلدية.

المادة 5

تدفع الرسوم التالية عن السلع المشار اليها حال بيعها او عرضها للبيع من قبل عارضها

المادة 6

يلغى اي نظام تتعارض احكامه مع احكام هذا النظام.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق