نظام اسواق بلدية اربد /صادر بمقتضى المادة 41 من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام اسواق بلدية اربد لسنة 1971) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للعبارات والكلمات التالية المعاني المخصصة لها الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك
البلدية: بلدية اربد
المجلس: مجلس بلدية اربد او لجنة البلدية.
السوق الرئيسية: اية مجموعة من المحلات او المخازن او الدكاكين المتجاورة الخاصة بتعاطي حرفة او صناعة او تجارة واحدة
او متشابهة يزيد عددها على العشرة.
مركبة: اي نوع من وسائط النقل التي تتحرك بواسطة قوة آلية (ميكانيكية) والمخصصة لنقل الركاب او الاشياء او المواد.

الموقف: اي انشاء او ساحة او مكان مخصص لوقوف المركبات ضمن منطقة بلدية اربد سواء كانت للنقل الداخلي ضمن المدينة
او للنقل الخارجي.

المادة 3

يخصص مجموع الابنية العائدة للبلدية والكائنة في ساحة الافراح كسوق رئيسية لتجارة الفواكه والخضار بالمفرق في مدينة
اربد ولا يسمح بوجود سوق رئيسية اخرى لهذه التجارة ضمن منطقة البلدية الا بموافقة المجلس.

المادة 4

لا يسمح بتعاطي اية صناعة او حرفة يعلن المجلس ان لها مساسا بالشؤون الصحية او التنظيمية او بمظهر المدينة او براحة
المواطنين او سلامتهم ضمن الشوارع او الاحياء التي يحددها بقرار منه الا بموافقته ووقف الشروط التي يقررها.

المادة 5

يجوز للمجلس ان يخصص بقرار منه اي منطقة معينة لتعاطي اية صناعة او حرفة او مهنة واي عمل آخر من الاعمال التي يرى
المجلس ان لها مساسا بالشؤون التنظيمية او الصحية او بمظهر المدينة او راحة السكان وسلامتهم.

المادة 6

بعد ان يخصص المجلس اية منطقة لتعاطي اي عمل، للمجلس ان يكلف اي صاحب صناعة او مهنة او عمل من الاعمال المبينة في
المادة السابقة ان ينتقل الى المنطقة المخصصة لعمله خلال المدة التي يحددها المجلس والتي يجب ان لا تقل عن شهرين.

المادة 7

مع مراعاة احكام قانون النقل على الطرق يجوز للمجلس ان يعين بقرار منه مواقف المركبات المختلفة ضمن منطقة البلدية،
ويقوم بتهيئة هذه المواقف واعدادها بحيث تصلح لهذه الغاية.

المادة 8

تستوفي البلدية الرسوم المبينة ادناه من اصحاب السيارات والمركبات العامة والخاصة لقاء استعمال المواقف المخصصة وتحصل
هذه الرسوم لمصلحة البلدية من قبل دوائر السير او الترخيص عند تجديد الرخصة السنوية لكل مركبة:
أ- (12) ديناراً سنوياً عن كل مركبة او سيارة للاستعمال العمومي.
ب- (8) دنانير عن كل سيارة بيك آب خاصة.
ج- (6) دنانير عن كل سيارة نقل ذات ثلاث عجلات.
د- (3) دنانير عن كل سيارة خاصة معدة للاستعمال الشخصي.

المادة 9

يجوز للمجلس ان ينشئ وحدات صحية لاستعمال الجمهور وان يجهزها بالوسائل الصحية الكافية وللبلدية ان تستوفي عشرة فلوس
عن كل شخص لقاء استعماله هذه الوحدات في كل مرة.

المادة 10

يعاقب كل من يخالف احكام هذا النظام بغرامة لا تتجاوز عشرة دنانير.

المادة 11

يلغى النظام رقم (3) لسنة 1968 واي نظام سابق آخر الى المدى الذي يتعارض مع احكام هذا النظام.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق