نظام اسواق الجملة للمنتجات البستانية لامانة عمان الكبرى / صادر بمقتضى المادة (40) من قانون البلديات رقم (14) لسنة 2007

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام اسواق الجملة للمنتجات البستانية لامانة عمان الكبرى لسنة 2009 ) ، ويعمل به من
تاريخ نشره في الجريدة الرسمية 0

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على
غير ذلك:-
الأمانة :امانة عمان الكبرى 0
المجلس :مجلس الامانة 0
الامين :أمين عمان 0
المنتج البستاني:الخضار والفواكه والزيتون والتمور والزهور ونباتات الزينة والنباتات الطبية والعطرية والورقية
ومستلزماتها سواء كانت منتجة محلياً او مستوردة واي منتج بستاني اخر تعتمده اللجنة0
السوق:السوق المنشأ بموجب احكام هذا النظام وأي مكان يخصصه المجلس ضمن حدود الامانة الادارية لبيع
المنتج البستاني فيه بالجملة او عرضه للبيع فيه 0
اللجنة:لجنة ادارة السوق 0
المدير: مدير السوق 0
التداول:عمليات شراء وبيع المنتج البستاني في السوق التي تتم من خلال المزاد العلني 0
البيع بالجملة:بيع المنتج البستاني في السوق بقصد اعادة بيعه خارجه بالتجزئة 0
الموسم:الفترة الزمنية التي يتم التعامل فيها بأحد المنتجات البستانية التي تحددها اللجنة 0
الشخص :الشخص الطبيعي او المعنوي 0
البائع:الشخص الذي ينتج المنتج البستاني او يملكه او يبيعه او يعرضه للبيع في السوق 0
الوكيل:التاجر الذي يبيع المنتج البستاني لحساب طرف اخر مقابل العمولة 0
الدلال:الشخص الذي يدير عملية البيع بالمزاد العلني 0

المادة 3

أ- ينشأ السوق بقرار من المجلس ويعتبر وحدة إدارية مرتبطة بالأمانة 0
ب- لغايات هذا النظام تعتبر البرادات الثابتة المخصصة لحفظ وتخزين المنتج البستاني في السوق والمخمر
المخصص لانضاج الموز في السوق جزءا لا يتجزأ منه 0

المادة 4

أ- تشكل لجنة تسمى ( لجنة ادارة السوق ) برئاسة الأمين وعضوية كل من : –
1-ممثل عن الأمانة يسميه الأمين 0
2-ممثل عن المجلس يسميه المجلس 0
3-مدير السوق 0
4-ممثل عن وزارة الزراعة يسميه وزير الزراعة 0
5-ممثل عن الاتحاد العام للمزارعين يسميه مجلس الاتحاد 0
6-ممثل عن نقابة تجار ومصدري الخضار والفواكه يسميه مجلس النقابة 0
7-ممثل عن الجمعية الأردنية لمصدري ومنتجي الخضار والفواكه يسميه رئيس الجمعية 0
8-ممثل عن غرفة تجارة عمان من تجار التجزئة للخضار والفواكه يسميه مجلس ادارة الغرفة 0
9-ممثل عن جمعية حماية المستهلك يسميه رئيس الجمعية 0
ب- تختار اللجنة من بين اعضائها نائبا للرئيس يقوم مقامه عند غيابه 0
ج- تكون مدة العضوية في اللجنة سنتين قابلة للتجديد لمرة واحدة ويجـــوز انهاء عضوية أي منهم وتعيين بديل
له بالطريقة ذاتها 0

المادة 5

أ- تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية :-
1-الإشراف على إدارة السوق وتنظيم شؤونه وتوفير المتطلبات اللازمة لهذه الغاية 0
2-تنظيم وادارة مرافق السوق بما في ذلك اشغالها أو تأجيرها والتفتيش عليها للتحقق من مراعاة الشاغلين لها
لاحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بموجبه 0
3-ايقاف الشاغل لأي من مرافق السوق المخالف لاحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بموجبه من ممارسة
نشاطاته لحين تصويب اوضاعه بموجب قرارات تصدرها لهذه الغاية 0
4-تحديد أيام وساعات الـــدوام في السوق واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان حسن ادارته 0
5-التنسيب للمجلس بانشاء اسواق نصف الجملة والاسواق الموازية والاسواق الشعبية 0
6-تخصيص ساحة او اكثر في السوق للمنتج البستاني المعد للتصدير وذلك بناء على تنسيب المدير 0
7-توفير المعلومات والدراسات المتعلقة بنشاط السوق وإقامة ورش العمل الزراعية والتسويقية بالتعاون مع الجهات
ذات العلاقة في القطاعين العام والخاص 0
8-تحديد نوع وحجم العبوات التي تستخدم لعرض وبيع المنتجات البستانية داخل السوق حسب طبيعة ونوع
المنتج 0
ب – للمجلس بناء على تنسيب اللجنة اصدار التعليمات اللازمة لتنظيم شؤون السوق بما في ذلك :-
1-تنظيم شروط ممارسة البائع والوكيل والدلال لعملهم في السوق 0
2-تنظيم عمل البرادات الثابتة ومخامر الموز في السوق والاجور المترتبة على ذلك 0
3-تنظيم التداولات والخدمات داخل السوق 0
4-تحديد بدل الخدمات المترتبة على اشغال مرافق السوق للبضائع المعدة للتصدير 0

المادة 6

أ- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها او نائبه عند غيابه مرة كل شهر على الأقل ويكون النصاب القانوني لاجتماعاتها
بحضور أكثرية أعضائها على الاقل على ان يكون الرئيس او نائبه من بينهم وتتخذ قراراتها بأكثرية أصوات أعضائها
الحاضرين 0
?ب-للجنة في سبيل قيامها بمهامها تشكيل لجنة فرعية او اكثر من بين أعضائها او من غير اعضائها على ان تحدد
مهامها وصلاحياتها بموجب قرار تشكيلها 0
?ج-يجوز للمجلس صرف مكافأة سنوية لاي من أعضاء اللجنة او أعضاء أي من اللجان التي تشكلها وذلك وفق اسس
تحدد بمقتضى تعليمات يصدرها المجلس بناء على تنسيب اللجنة لهذه الغاية 0

المادة 7

أ- يكون للسوق مدير يعين بقرار من الامين على ان يحدد راتبه وسائر حقوقه المالية بمقتضى قرار تعيينه 0
ب- يتولى المدير المهام والصلاحيات التالية :-
1-متابعة تنفيذ قرارات اللجنة وفقا لاحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه 0
2-اعداد مشروع الموازنة السنوية للسوق وتقديمه للجنة للموافقة عليه تمهيداً لرفعه الى المجلس للمصادقة عليه 0
3-اعداد التقرير السنوي عن اعمال السوق وبياناته المالية وحساباته الختامية عن السنة المالية المنتهية وتقديمهما
الى اللجنة للموافقة عليهما تمهيدا لرفعهما الى المجلس للمصادقة عليهما 0
4-أي صلاحيات اخرى يكلفه بها المجلس او الامين 0

المادة 8

للمجلس اقتطاع مبالغ مالية من ايرادات السوق لاي من الغايات التالية :-
أ?-نسبة لا تزيد على (5%) منها لانفاقها في إجراء الدراسات والبحوث المتعلقة بنشاط السوق وعقد الدورات
التدريبية اللازمة لتطوير أساليب التسويق بما يتفق مع أطراف العملية التسويقية 0
ب – نسبة لا تزيد على (10%) منها لغايات صيانة مرافق السوق وتطويرها وادامتها 0

المادة 9

أ- يعين المجلس بناءً على تنسيب اللجنة محاسبا قانونيا لمراجعة حسابات السوق وتدقيق بياناته المالية وحساباته
الختامية 0
ب – تخضع حسابات السوق لتدقيق ديوان المحاسبة 0

المادة 10

أ-1- يحظــر البيع بالجملة لاي منتج بستاني او عرضه للبيع بالجملة ضمن حدود الامانة ما لم يكن داخل
السوق0
2-يحظر اعادة بيع المنتج البستاني بالجملة داخل او خارج السوق ، على ان يباع لمرة واحدة 0
?ب-تستثنى من شرط بيع المنتجات البستانية بالجملة داخل السوق الوارد في البند (1) من الفقرة (أ) من هذه
المادة الحالات التالية :-
1-المنتجات البستانية المتعاقد عليها لاغراض التصدير قبل الانتاج على ان يتم توثيق ذلك في الامانة قبل بداية
الموسم 0
2-الحالات الخاصة التي تحددها اللجنة بالشروط التي تراها مناسبة 0

المادة 11

أ- يباع المنتج البستاني الذي يتم عرضه في السوق بالوزن وبطريقـــة المـزاد العلني بموجب تعليمات يصدرها
المجلس بناء على تنسيب اللجنة لهذه الغاية 0
ب- يعلن المدير عن ساعات بدء البيع بالمزاد العلني وموعد إغلاقه وعن اسعار البيع على اللوحات المخصصة في
السوق لهذه الغاية 0

المادة 12

أ-1- يشترط في الوكيل ان يكون اردني الجنسية وحاصلا على رخصة مهن 0
2 – لا يجوز ان تزيد نسبة العمولة التي يحصل عليها الوكيل على (6%) من القيمة الحقيقية للبيع المتحصلة عن
بيع المنتج البستاني بالجملة 0
ب- يحدد المدير القيمة الحقيقية المتحصلة عن بيع المنتج البستاني بالجملة ويكون قراره بهذا الشأن قطعياً 0

المادة 13

يلتزم الوكيل بتزويد المدير والبائع بكشف بالكميات التي تم بيعها من المنتج البستاني مبينا فيه ساعات البيع
وتاريخه ووزن المنتج البستاني وسعر بيع الوحدة منه والمبلغ الإجمالي المتأتي من البيع وما يلحق به من
اقتطاعات 0

المادة 14

أ- تستوفي الأمانة عن المنتج البستاني الرسوم التالية:-
1- (10) عشرة دنانير عن كل طن خضار 0
2- (15) خمسة عشر ديناراً عن كل طن فواكه 0
3- نسبة (4%) من القيمة الحقيقية للبيع المتحصلة عن بيع النباتات الطبية والعطرية والورقية والزينة والزهور
ومستلزماتها بالجملة 0
ب- تستوفى الرسوم المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة من الوكيل عند دخول المنتج البستاني الى
السوق على ان تؤخذ مناصفة بين البائع والمشتري 0
ج- يحسم من الرسوم المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة وزن عبوة الحقل ونصف الحقل الموحدة
والمعتمدة من قبل اللجنة 0
د- يخصص المجلس نسبة (10%) من الرسوم المستوفاة عن المنتج البستاني المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة لغايات دعم صندوق
ادارة المخاطر الزراعية المؤسس بمقتضى احكام قانون صندوق ادارة المخاطر الزراعية النافذ 0

المادة 15

اذا ارتكب أي شخص مخالفة لاحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بموجبه فللجنة ان تتخذ قرارا بازالة اسباب
المخالفة وتصويب الوضع واعادة الحال الى ما كان عليه وذلك خلال المدة التي تحددها له ، واذا تخلف عن
ذلك فللجنة ان تصدر قرارا بالزامه ببدل نفقات ادارية لا تقل عن (300) ثلاثمائة دينار ولا تزيد على (1000)
الف دينار 0

المادة 16

يصدر المجلس بناء على تنسيب اللجنة التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام 0

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق