نظام اسواق الجملة للخضار والفواكه / صادر بمقتضى المادة 41 من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955
المادة 1
المادة 1:
يسمى هذا النظام (نظام اسواق الجملة للخضار والفواكه لسنة 1966) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2
المادة 2:
يكون للالفاظ والعبارات الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك:
الوزير :وزير الشؤون البلدية والقروية والبيئة او من يقوم مقامه.
المجلس: المجلس البلدي او مجلس امانة القدس.
السوق:السوق المؤسس بموجب هذا النظام او اي مكان تخصصه البلدية لبيع الخضار والفواكه بالجملة ضمن منطقتها او حدودها
التنظيمية وتعتبر الثلاجة المخصصة لحفظ وتخزين الخضار والفواكه جزءا من السوق .
مجلس الادارة : مجلس ادارة السوق.
المحصول: الخضار والفواكه التي تباع في السوق بالجملة او تعرض فيه للبيع ، ويشمل جميع انواع الخضار والفواكه المدرجة
في الذيل الملحق بهذا النظام.
الشخص:اي شخص حقيقي او معنوي.
الوكيل: الشخص الذي يبيع المحصول لحساب طرف آخر نظير اجرة او عمولة .
البائع: اي شخص يملك المحصول ويبيعه او يعرضه للبيع في السوق.
الجمعية: الجمعية التعاونية التسويقية التي تبيع المحصول لحساب المزارعين اولحسابها الخاص او تعرضه في السوق بقصد
البيع.
تاجر الجملة :اي شخص يشتري محصولا بقصد بيعه في السوق.
المشتري:اي شخص يشتري محصولا من السوق.
البيع بالجملة: البيع في السوق لاي شخص يقصد اعادة البيع.
البيع بالمفرق: البيع للمستهلك الاخير.
المادة 3
المادة 3:
أ-السوق وحدة ادارية منبثقة عن البلدية ومرتبطة بها ، يطلق عليها اسم (سوق الجملة للخضار والفواكه) وتشكل وارداتها
ونفقاتها فصلا خاصا من فصول الموازنة العامة للبلدية .
ب- يجري انشاء السوق بقرار من المجلس وموافقة الوزير وفقا لمتطلبات الحاجة وامكانيات البلدية.
المادة 4
المادة 4:
تعود واردات السوق لخزانة البلدية ، وتدخل في الفصل الخاص بها في الموازنة السنوية.
المادة 5
المادة 5:
تصرف واردات السوق لسداد النفقات والاجور والمصاريف والقروض المترتبة على السوق بما في ذلك تكاليف الصيانة ونفقات
الادارة ، وما يرصد منها يصرف على المشاريع حسبما يرى المجلس . اما العجز فيسدد بالطريقة وعلى الوجه الذي يقرره المجلس.
المادة 6
المادة 6:
تخضع حسابات السوق للتدقيق والمراقبة وفق القوانين والانظمة المرعية.
المادة 7
المادة 7:
أ- يتخذ المجلس القرارات التي يراها مناسبة في جميع الامور المتعلقة بالسوق او ما ينشأ عنها من اعمال .
ب- يعين المجلس مدير السوق وموظفيه ويحدد رواتبهم واجورهم والشروط الواجب توفرها فيهم.
المادة 8
المادة 8:
يجري اشغال محلات او انشاءات السوق بالمزاد العلني بالطريقة ووفق الشروط التي يعينها المجلس لمدة لا تزيد على ثلاث
سنوات وذلك بعد الاعلان في صحيفة يومية واحدة على الاقل، الا انه يجوز للمجلس بموافقة الوزير زيادة مدة الايجار لاكثر
من ثلاث سنوات في بعض الحالات التي يكون فيها مصلحة للبلدية .
المادة 9
المادة 9:
أ- يكون للسوق مجلس ادارة يشكل على النحو التالي:-
1- رئيس البلدية او نائبه في حالة غيابه رئيسا.
2- مندوب عن وزارة التموين يعينه وزير التموين.
3- مندوب عن وزارة الزراعة يعينه وزير الزراعة.
4- مندوب عن المنظمة التعاونية الاردنية يعينه مدير عام المنظمة.
5- مندوب عن الغرفة التجارية.
6- مدير السوق.
ب- يكون اجتماع مجلس ادارة السوق قانونيا اذا حضره اربعة من اعضائه على الاقل وتتخذ قراراته بالاجماع او بالاكثرية
وعند تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس .
ج- ليس في هذه المادة ما يمنع الوزير من تخويل المجلس القيام بالصلاحيات المنوطة بمجلس الادارة والمشكل وفق أحكام
الفقرة (أ) من هذه المادة.
المادة 10
المادة 10:
يكون لمجلس الادارة الصلاحيات التالية:-
أ- وضع النظام الداخلي للسوق واجراء اية تعديلات فيه.
ب- تقديم التوصيات للمجلس بشأن موازنة السوق وحسن ادارته وتنظيمه.
ج- وضع القواعد لاستعمال ممتلكات السوق.
المادة 11
المادة 11:
مع مراعاة اي تشريع آخر ، للمجلس ان يقرر صرف اي مبلغ من حسابات السوق لاي شخص كأجور او نفقات او مكافآت على ان قبض
اية اجور او نفقات او مكافآت من قبل اي شخص لا يخوله بحد ذاته الاستفادة من الاحكام المتعلقة بموظفي البلدية.
المادة 12
المادة 12:
يكون لمدير السوق الصلاحيات التالية:-
أ- تنفيذ احكام النظام الداخلي للسوق والاشراف على ادارته واعماله.
ب- تقديم التقارير بحق مستخدمي السوق والتواصي والاقتراحات في كل ماله علاقة باعمال السوق.
ج- الاشراف على الجهاز الاداري للسوق وتوجيهه.
د- اي صلاحيات اخرى يفوضها له المجلس بناء على تنسيب مجلس الادارة.
المادة 13
المادة 13:
يعتبر مدير التسويق ومستخدموه من موظفي ومستخدمي البلدية وتطبق عليهم جميع القوانين والانظمة المتعلقة بموظفي البلديات.
المادة 14
المادة 14:
أ- يخصص السوق للبيع بالجملة المحصولات المذكورة انواعها في الذيل الملحق بهذاالنظام .
ب- لمجلس الادارة من وقت لآخر وفي جميع الحالات، ان يشطب او يضيف أي صنف من الخضار او الفواكه الى الذيل الملحق بهذا
النظام .
المادة 15
المادة 15:
لا يجوز لاي شخص ان يبيع او يعرض للبيع بالجملة اي نوع من المحصول ضمن حدود منطقة البلدية الا في السوق ، على انه
يجوز لمجلس الادارة السماح ببيع اصناف معينة خارج نطاق السوق بالشروط التي يراها مناسبة.
المادة 16
المادة 16:
يحدد مجلس الادارة في النظام الداخلي للسوق ايام ومواعيد العمل في السوق وطريقة دخول المحصول وتفريغه وعرضه للبيع
وتخزينه وتحميله وطريقة اخراجه حسب النماذج التي يضعها لهذه الغايات . كما يضع الاسس لاستعمال السوق وما يلزمه من
الصيانة والعناية.
المادة 17
المادة 17:
يحظر على الوكيل بيع او شراء اي نوع من مستلزمات الانتاج الزراعي من بذور واسمدة وغير ذلك داخل السوق باستثناء قنار
البصل وتقاوي البطاطا ، واذا تعاملوا بهذه الاشياء خارج نطاق السوق فلا يجوز لهم الجمع بين حسابات مستلزمات الانتاج
الزراعي ومبيعات هذا الانتاج ، كما لا يجوز لهم اجراء اي تقاضي او خصم بين ما يستحقه المزارع من ناتج بيع المحصول
وما يستحق عليه من اية ديون او قروض او مشتريات لمستلزمات الانتاج الزراعي.
المادة 18
المادة 18:
الحد الاقصى لعمولة الوكيل او الجمعية التعاونية من بيع المحصول هو 2% من قيمة البيع الحقيقية اذا كان الانتاج اردنيا
و3% اذا كان مستوردا من خارج المملكة ، وتستوفى العمولة في كلا الحالين من صاحب المحصول .
المادة 19
المادة 19:
على الوكيل ان يقدم كشف حساب الى صاحب او أصحاب المحصول بالكمية المباعة وسعر البيع وتاريخه ، ولا يجوز له ان يخصم
من قيمة المبيع غير العمولة واجرة النقل والرسوم المستحقة للبلدية .
المادة 20
المادة 20:
يتوجب على كل من يتعامل في السوق ان يستعمل النماذج المعدة من قبل ادارة السوق وفق ما هو مبين في النظام الداخلي.
المادة 21
المادة 21:
يستوفي المجلس عما يباع في السوق من صاحب المحصول ومن المشتري مناصفة رسماً قدره 4% من قيمة المبيع ، ويكون الوكيل
مسؤولا عن دفع هذا الرسم تجاه المجلس .
المادة 22
المادة 22:
يضع مجلس الادارة النظام الداخلي لادارة الثلاجة وتشغيلها والجهاز اللازم لذلك ويحدد اجور التخزين فيها وشروطه وكيفية
استلام وتسليم البضاعة والمستندات والنماذج الخاصة بمختلف اعمال الثلاجة.
المادة 23
المادة 23:
أ- كل من باع اي نوع من المحصول او كان شريكا في بيعه او خالف اي حكم من احكام هذا النظام يعتبر انه ارتكب جرما يعاقب
بعد ادانته بالعقوبة الواردة في الفقرة “ب” من المادة 41 من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 او اي قانون اخر يعدله
او يحل محله
ب- اذا تخلف اي شخص من المتعاملين في السوق او ممن يدخلونه بحكم طبيعة عملهم فيه عن القيام بالاشغال التي يكلفه بها
مجلس الادارة فلهذا المجلس القيام بتلك الاشغال على نفقة ذلك المكلف اذا لم يقم بها خلال المدة المحددة في التكليف.