نظام اسواق الجملة للخضار والفواكه / صادر بمقتضى المادة (40) من قانون البلديات رقم (13) لسنة 2011
المادة 1
يسمى هذا النظام ( نظام اسواق الجملة للخضار والفواكه لسنة 2014) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
الوزير:وزير الشؤون البلدية .
البلدية:اي بلدية محدثة بموجب قانون البلديات.
المجلس:مجلس البلدية او لجنة البلدية.
الرئيس:رئيس البلدية او رئيس لجنة البلدية.
الســوق: السوق المنشأ بموجب احكام هذا النظام او أي مكان تخصصه البلدية ضمن حدودها لبيع المنتجات الزراعية فيه بالجملة وتعتبر الثلاجة المخصصة لحفظ وتخزين هذه المنتجات جزءا لا يتجزأ من السوق.
اللجنة:لجنة ادارة السوق المشكلة بمقتضى احكام هذا النظام .
المنتــج: الخضار والفواكه والزيتون والزهور ونباتات الزينة التي يتم بيعها في السوق بالجملة او عرضها للبيع فيه ، سواء كانت منتجة محليا او مستوردة ، واي منتج زراعي آخر توافق اللجنة على بيعه او عرضه في السوق.
البائــع: الشخص الذي ينتج المحصول الزراعي او يملكه او يبيعه او يعرضه للبيع في السوق.
الوكيــل : الشخص الذي يبيع المنتج لحساب طرف آخر مقابل عمولة .
البيع بالجملة: بيع المنتج في السوق بقصد اعادة بيعه خارجه.
الـدلال : الشخص الذي يدير عملية البيع بالمزاد العلني.
المادة 3
ينشأ السوق بقرار من المجلس ويعتبر السوق وحدة ادارية مرتبطة بالبلدية.
المادة 4
أ- تتولى ادارة السوق لجنة برئاسة الرئيس وعضوية كل من:-
1- مدير البلدية او احد اعضاء المجلس.
2- ممثل عن وزارة الزراعة يسميه وزيرها .
3- ممثل عن الاتحاد العام للمزارعين يسميه مجلس الاتحاد.
4- ممثل عن نقابة تجار ومصدري الخضار والفواكه يسميه مجلــس النقابــــة.
5- ممثل عن الجمعية الاردنية لمصدري ومنتجي الخضار والفواكه يسميه رئيسها.
6- ممثل عن الغرفة التجارية من تجار التجزئة للخضار والفواكه يسميه مجلس الغرفة في اي محافظة يوجد فيها غرفة تجارية ويسميه الحاكم الاداري اذا لم توجد فيها غرفة تجارية.
7- مدير السوق.
ب- تختار اللجنة من بين اعضائها نائباً للرئيس يقوم مقامه عند غيابه.
المادة 5
تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية:-
أ- الاشراف على ادارة السوق وتنظيم شؤونه وتوفير المتطلبات اللازمة لهذه الغاية.
ب- وضع أسس استخدام مرافق الســــوق وتأجيرها ورفع هذه الاسس الى المجلس لاعتمادها.
ج- تنظيم العمل داخل السوق بما في ذلك تحديد ايام وساعات الدوام فيه واتخاذ الاجراءات اللازمة لضمان حسن ادارته.
د- تخصيص ساحات خاصة في السوق للمنتجات الزراعية المعدة للتصديـــر وذلك بناء على تنسيب مدير السوق.
هـ- اعداد مشروع موازنة السوق ضمن موازنة البلدية وتحديد اسس الانفاق منها.
و- توفير المعلومات والدراسات واقامة ورش العمل الزراعية والتسويقية بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة في القطاعين العام والخاص.
ز- وضع التعليمات المتعلقة بالامور المبينة ادناه ورفعها إلى المجلس لاعتمادها:-
1- تنظيم شروط ممارسة التجار ووكلاء البيع لعملهم في السوق بما في ذلك تنظيم اعمال الدلالة.
2- تنظيم عمل الثلاجات والمخامر في السوق.
3- شروط التخزين في السوق والاجور المترتبة على ذلك.
المادة 6
أ- تجتمع اللجنة بدعوة من الرئيس او نائبه عند غيابه مرة على الاقل كل شهر ويكون اجتماعها قانونيا بحضور ما لا يقل عن اكثرية اعضائها على ان يكــون من بينهم الرئيس او نائبه وتتخذ قراراتها بأكثرية اصوات اعضائها الحاضرين على الاقل.
ب- للجنة في سبيل قيامها بأعمالها تشكيل لجنة متخصصة او اكثر من بين اعضائها على ان تحدد مهامها وصلاحياتها بموجب قرار تشكيلها ولا تعتبر أي من قرارات اللجان المتخصصة نافذة الا بعد تصديقها من اللجنة 0
ج- يتقاضى كل من رئيس واعضاء اللجنة مكافأة وفق أسس تحدد بمقتضى تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية 0
المادة 7
يعين مدير للسوق بقرار من الرئيس ، ويتولى المهام والصلاحيات
التالية:-
أ- الاشراف على تنظيم شؤون السوق وفقا لاحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه.
ب- وضع مشروع موازنة السوق وتقديمه للجنة للموافقة عليه ورفعه إلى المجلس لاقراره.
ج- أي صلاحيات اخرى يفوضه بها المجلس.
المادة 8
يخصص المجلس نسبة لا تزيد على (5%) من إيرادات السوق لإنفاقها في إجراء الدراسات والبحوث المتعلقة بنشاط السوق وتنظيم دورات التدريب اللازمة لتطوير أساليب التسويق بما يتفق مع مصلحة جميع أطراف العملية التسويقية كذلك لغايات صيانة مرافق السوق وتطويرها وتحديثها وإدامتها.
المادة 9
أ- يعين المجلس محاسبا قانونيا لمراجعة حسابات السوق وتدقيق بياناته المالية وحساباته الختامية.
ب- تخضع حسابات السوق لتدقيق ديوان المحاسبة.
المادة 10
تعد اللجنة في نهاية كل سنة مالية تقريرا عن اعمال السوق وبياناته المالية وحساباته الختامية عن السنة المالية المنتهية لرفعها إلى المجلس للمصادقة عليهما.
المادة 11
يتم اشغال محلات السوق ومرافقه بطريقة المزاد العلني وذلك وفق اسس وشروط تحدد بمقتضى تعليمات يصدرها المجلس بناء على تنسيب اللجنة لهذه الغاية.
المادة 12
أ- 1- يحظر بيع او عرض أي منتج للبيع بالجملة الا في السوق.
2- يحظر بيع او عرض أي منتج خارج السوق ضمن منطقة حدود البلدية ما لم يكن قد تم شراؤه من السوق.
3- يمنع اعادة البيع داخل السوق.
ب- يجوز للمجلس ، في حالات خاصة ، السماح ببيع اصناف معينة من المنتج الزراعي خارج السوق بالشروط التي يراها مناسبة.
ج- يقوم المجلس في حال تثبته بأوراق رسمية من ان المنتجات قد تم التعاقد عليها لاغراض تصديرها باستثنائها من شروط البيع في السوق 0
المادة 13
يحظر بيع أي نوع من مستلزمات الانتاج الزراعي داخل السوق باستثناء قنار البصل وتقاوي البطاطا.
المادة 14
أ- يباع المنتج الذي يعرض في السوق بالوزن وبطريقة المزاد العلني ويصدر المجلس بناء على تنسيب اللجنة التعليمات اللازمة لهذه الغاية.
ب- على مدير السوق الاعلان عن ساعات بدء البيع بالمزاد العلني وموعد اغلاقه وعن اسعار البيع على اللوحات المخصصة في السوق لهذه الغاية.
المادة 15
أ- يشترط في الوكيل ان يكون اردنيا وحاصلا على رخصة مهن 0
ب-لا يجوز ان تزيد نسبة العمولة التي يحصل عليها الوكيل من بيع المنتج في السوق على (6%) من صافي قيمة المبيعات سواء كان المنتج محلياً او مستورداً.
المادة 16
على الوكيل تزويد البائع او المزارع بكشف بالكميات التي تم بيعها من انتاجه في السوق مبينا فيه ساعات البيع وتاريخه ووزن المنتج وسعر بيع الوحدة والمبلغ الاجمالي المتأتي من البيع وما يلحق به من اقتطاعات.
المادة 17
أ- تستوفي البلدية عن المنتج الرسوم التالية :-
1- (6) دنانير عن كل طن خضار 0
2- (12) دينارا عن كل طن فواكه 0
3-(12) دينارا عن كل طن خضار وفواكه مشكلة 0
4-(8) دنانير عن كل طن من البطيخ والشمام والفراولة .
5-(4%) من المبلغ الصافي من ثمن بيع الزهور ونباتات الزينة والخضار الورقية 0
ب- تعتبر الرسوم المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة شاملة لرسوم القبان 0
ج- يخصم من قيمة الرسوم المنصوص عليها في البنود (1) و (2) و (3) و (4) من الفقرة (أ) من هذه المادة وزن عبوة الحقل ونصف الحقل الموحدة والمعتمد من اللجنة 0
د- يستوفي الوكيل من البائع ( المزارع ) والمشتري مناصفة الرسوم المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة عند دخول المنتج الى السوق 0
هـ- تسترد الرسوم المدفوعة عن أي منتج يتم اتلافه داخل السوق وفق الاصول المتبعة 0
و- كل من باع أي نوع من المنتجات او كان شريكا في بيعها خارج نطاق السوق ، وكل من عمل على عرقلة اعمال السوق او خالف نظامه الداخلي ،او أيا من احكام هذا النظام يعاقب بعد ادانته بالعقوبة المنصوص عليها في المادة (62) من قانون البلديات 0
المادة 18
لا تسري احكام هذا النظام داخل حدود امانة عمان الكبرى .
المادة 19
يلغى نظام اسواق الجملة للخضار والفواكه رقم (47) لسنة 2004 على ان يستمر العمل بالتعليمات الصادرة بمقتضاه الى ان تلغى او تعدل او يستبدل غيرها بها وفقا لاحكام هذا النظام .
المادة 20
يصدر الوزير بناء على تنسيب المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام.