نظام اسكان موظفي مؤسسة الاقراض الزراعي/ صادر بالاستناد الى المادة 29 من قانون مؤسسة الاقراض الزراعي رقم (12) لسنة 1963

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام اسكان موظفي مؤسسة الاقراض الزراعي لسنة 1971 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على غير ذلك:
تعني كلمة (الحكومة) حكومة المملكة الاردنية الهاشمية.
تعني كلمة (المؤسسة) مؤسسة الاقراض الزراعي.
تعني كلمة(المجلس) مجلس ادارة المؤسسة.
تعني عبارة (المدير العام) مدير عام المؤسسة.
تعني عبارة (نائب المدير العام) نائب مدير عام المؤسسة.
تعني كلمة (اللجنة) لجنة اسكان موظفي المؤسسة المشكلة بموجب هذا النظام

وتعني كلمة (الموظف) كل شخص يعين بقرار من المرجع المختص في وظيفة حددت درجتها وصنفها في موازنة
المؤسسة كما تعني ايضا كل موظف غير مصنف وكل شخص يعين بعقد.

المادة 3

تسري احكام هذا النظام على المدير العام ونائبه وعلى موظفي المؤسسة .

المادة 4

ينشأ في المؤسسة صندوق يسمى (صندوق اسكان موظفي مؤسسة الاقراض الزراعي) يخصص له بقرار من مجلس ادارة المؤسسة مبلغ
سنوي من اموال المؤسسة حسب حاجته ضمن الخطة الاقتراضية للمؤسسة شريطة موافقة مجلس الوزراء على هذا التخصيص.

المادة 5

تعود الى الصندوق اقساط قروض الاسكان التي يتم تحصيلها من المستفيدين من القرض وتعود الى المؤسسة فوائد قروض الاسكان
كاملة.

المادة 6

لجنة الاسكان
أ- تؤلف لجنة تسمى ( لجنة اسكان موظفي المؤسسة ) ، ولمدة سنة ، من خمسة من كبار موظفي المؤسسة يختارهم المدير العام
ويسمي من بينهم رئيساً لها
ب- يجوز للجنة ان تستعين بخبرة اي مهندس او موظف فني آخر من خارج ملاك المؤسسة عند الحاجة وتنسيب المكافأة التي يستحقها
بموافقة من المدير العام.
ج- يعين المدير العام احد موظفي المؤسسة سكرتيرا للجنة.
د- لا يخصص لاي من رئيس واعضاء وسكرتير اللجنة اية مكافأة او علاوة لهذه الغاية.

المادة 7

أ- تتولى اللجنة المهام التالية:-
1- دراسة الطلبات التي تقدم للحصول على قروض الاسكان ويراعى في جميع الحالات ان يكون القرض الموصى به متناسبا مع التكاليف الفعلية للبناء المطلوب اشادته بعد التدقيق في المخططات واية عروض او
مواصفات او تفصيلات ترى اللجنة ضرورة تقديمها . وفي الحالات التي تتأكد فيها اللجنة ان بوسع مطالب القرض
المساهمة في تكاليف البناء من امواله الخاصة دون ارهاق فيجوز لها ان تعتبر هذه المساهمة جزءا من الكلفة
الكلية وان تحدد كيفية انفاقها.
2- انجاز المعاملات المتعلقة بالقروض.
3- الاشراف على كيفية انفاق القروض التي تمنح بحيث يتناسب السحب من قيمة القروض مع الانفاق الفعلي.
4- وضع الاسس لمراقبة تحصيل الاقساط والفوائد في المواعيد المقررة.
5- وضع تقرير سنوي عن اعمالها وحساباتها يقدم الى المدير العام.
ب- للجنة ان تفوض احد اعضائها القيام بأي من هذه المهام ضمن الاسس التي تحددها.

المادة 8

تمنح قروض الاسكان لمرة واحدة ولاحد الاغراض التالية:-
أ- لبناء سكن على ارض يملكها المستفيد.
ب- لشراء بيت جاهز او شقة.
ج- لشراء ارض واقامة سكن عليها.
د- لتوسيع سكن يملكه المستفيد الى الحد الذي يتناسب ومتطلبات عائلته.

المادة 9

يجب ان تتوفر لدى طالب القرض الشروط التالي:-
أ- ان يكون اردني الجنسية.
ب- ان لا يكون هو او زوجته قد انتفع بمشروع اسكان من اية جهة كانت.
ج- ان يكون قد مضى على خدمته في المؤسسة مدة لاتقل عن خمس سنوات متواصلة ولمقاصد هذه المادة ، تحسب خدمته السابقة المتصلة في أي دائرة حكومية او مؤسسة رسمية عامة.

المادة 10

أ- يقرر مجلس الادارة ، بناء على تنسيب اللجنة المقترن بموافقة المدير العام، مقدار القرض الذي يمنح للمستفيد
ب- لا يجوز ان يزيد مبلغ القرض على سبعة اضعاف الراتب السنوي الاجمالي للمستفيد وبحيث يتناسب وتكاليف مشروعه السكني على ان
لا يزيد مبلغ القرض في جميع الاحوال على ستين الف دينار

المادة 11

أ-تحتسب على القرض الممنوح فائدة بسيطة بمعدل (4%) سنوياً او ما يعادلها على نظام المرابحة الاسلامية تغطى منها نفقات التأمين على القروض على ان يتم تطبيق ذلك على ارصدة القروض القائمة 0
ب- يسدد القرض وفوائده على اقساط شهرية متساوية خلال ثلاثين سنة من تاريخ مباشرة الحسم.
ج- يستحق القسط الاول بعد مضي سنة من تاريخ تنظيم سند الدين.
د – للمؤسسة ان تمنح قروض اسكان لموظفيها ومستخدميها تقوم على اسس المرابحة الاسلامية وفقاً للتعليمات التي يضعها مجلس
الادارة لهذه الغاية على ان لاتزيد نسبة المرابحة على نسبة الفائدة المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة.

المادة 12

على المقترض:-
أ- ان يؤمن القرض وما يترتب عليه من فوائد ، برهن الارض والبناء درجة اولى لصالح المؤسسة
ب- ان يعطي المؤسسة تفويضاً مطلقا لا رجوع عنه بحسم الاقساط الشهرية من رواتبه طيلة مدة خدمته في المؤسسة او الحكومة
او اية مؤسسة اخرى ومن عائداته التقاعدية في حالة احالته على التقاعد وبحجز تعويضاته وما يتجمع لحسابة في صندوق الادخار
وما يتحصل من بوالص التأمين على الحياة.

المادة 13

أ- اذا استقال المستفيد او سرح من الخدمة في المؤسسة او توفي فان على المقترض او ورثته الاستمرار في تسديد الاقساط
الشهرية في مواعيدها.
ب- اذا عجز المقترض او ورثته عن سداد الاقساط في مواعيدها او تقديم تسوية مقبولة تضمن تسديد القرض ضمن اجله، يجوز
للمدير العام ان يتخذ الاجراءات التي يراها ضرورية لتحصيل اية مبالغ تكون مستحقة وفقا لاحكام قانون المؤسسة وانظمتها
المعمول بها في ذلك الحين، ويشمل ذلك بيع الضمان.

المادة 14

يعتبر القرض مستحق الاداء بكامله في الحالات التالية:-
أ- اذا تخلف المقترض او ورثته الشرعيون عن تسديد الاقساط والفوائد المستحقة لمدة تزيد عن سنة واحدة.
ب- اذا نقصت قيمة الضمانة عن الحد الذي يضمن رصيد القرض ولم يقدم المقترض او ورثته ضمانة اضافية تقبل بها المؤسسة
خلال مدة ثلاثين يوما من تاريخ تكليفه بذلك.
ج- اذا حول البناء لغير غاية السكن دون الحصول على موافقة المؤسسة.

المادة 15

تراعى الاولوية في الاقرض حسب الاسس التالية:-
أ- تعطى الاولوية للموظف الاقدم في الخدمة، فاذا تساوت مدة الخدمة يرجح الاكبر سنا.
ب- يرجح المتزوج على الاعزب.

المادة 16

يجب مراعاة الشروط التالية عند النظر في طلبات القروض:-
أ- ان تكون الارض التي سيقام عليها البناء او البيت او الشقة المنوى شراؤها واقعة ضمن حدود بلدية او منطقة تنظيم وبعكس
ذلك يجب الحصول على موافقة المدير العام.
ب- ان يتم البناء خلال مدة لا تزيد على السنتين من تاريخ التوقيع على سند الدين.
جـ- بالرغمم مما ورد في الفقرة (ب) من هذه المادة يجوز لمجلس ادارة المؤسسة بناء على تنسيب لجنة اسكان موظفي المؤسسة المقترن بموافقة المدير العام تمديد فترة اتمام البناء لأكثر من سنتين اذا كانت هنالك اسباب موجبة لذلك يقتنع بها المجلس .

المادة 17

لا يجوز تأجير البناء قبل الحصول على موافقة المؤسسة.

المادة 18

تعتبر جميع العقود التي منحت بمقتضاها القروض السابقة لاصدار هذا النظام كأنما قد ابرمت بمقتضاه.

المادة 19

يصدر المجلس بناء على تنسيب اللجنة المقترن بموافقة المدير العام التعليمات التي يراها ضرورية لتنفيذ احكام هذا النظام.

المادة 20

يلغى نظام اسكان موظفي مؤسسة الاقراض الزراعي رقم (1) لسنة 1965 وما طرأ عليه من تعديلات.

18/ 12/ 1971

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق