نظام اسكان موظفي مؤسسة الاقراض الزراعي/ صادر بموجب المادة (12) من قانون مؤسسة الاقراض الزراعي رقم (12) لسنة 1963

المادة 1

يسمى هذا النظام نظام اسكان موظفي مؤسسة الاقراض الزراعي رقم (1) لسنة 1965 ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية
.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية الواردة في هذا النظام، المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على غير ذلك
:-
تعني كلمة (الحكومة) : حكومة المملكة الاردنية الهاشمية .
تعني كلمة (المؤسسة) : مؤسسة الاقراض الزراعي .
تعني كلمة (المجلس) : مجلس ادارة المؤسسة .
تعني عبارة (المدير العام) : مدير عام المؤسسة .
تعني عبارة (نائب المدير العام) : نائب مدير عام المؤسسة .
وتعني كلمة (الموظف) كل شخص يعين بقرار من المرجع المختص في وظيفة حددت درجتها وصنفها في موازنة المؤسسة وتشمل كل
موظف غير مصنف .

المادة 3

تسري احكام هذا النظام على جميع موظفي المؤسسة الذين يتقاضون رواتب شهرية مقررة في موازنة المؤسسة باستثناء الموظفين
بعقود وعلى أعضاء مجلس الادارة الحكوميين الذين يعينون بموجب البند (أ) من الفقرة (1) من المادة الثامنة من قانون
المؤسسة رقم (12) لسنة 1963.

المادة 4

ينشأ في المؤسسة صندوق يسمى (صندوق اسكان موظفي مؤسسة الاقراض الزراعي) ويمول من اية مبالغ يقرر مجلس الادارة تخصيصها
لمشروع الاسكان بناء على تنسيب المدير العام بحيث لا يتجاوز المبلغ المخصص لهذا الصندوق في اي وقت من الاوقات الثلاثين
في المائة من الاموال الاحتياطية .

المادة 5

أ- تؤلف في المؤسسة لجنة تسمى (لجنة اسكان موظفي المؤسسة) برئاسة نائب المدير العام وعضوية اربعة من موظفي المؤسسة
يختارهم المدير العام ويكون المهندس احدهم .
ب- يجوز للمدير العام ان ينتدب للعمل في هذه اللجنة اي موظف اخر او مهندس او خبير فني للمدة التي يراها ضرورية وان
يقرر دفع اية اجرة او مكافأة له اذا كان من خارج ملاك المؤسسة .
ج- لا يتقاضى اعضاء اللجنة أية علاوات بل تعتبر خدمتهم من ضمن واجبات وظائفهم .
د- ترفع تواصي اللجنة الى المدير العام لاقرارها وعرضها على مجلس الادارة لاتخاذ القرارات التي يراها بشأنها .

المادة 6

تتولى لجنة الاسكان المهام التالية :-
أ- دراسة الطلبات التي تقدم اليها من الموظفين للحصول على سلفات لاقامة ابنية لسكناهم وفقا لاحكام هذا النظام .
ب- الاشراف المباشر على كيفية انفاق اي مبلغ يخصص لاقامة اي بناء سكن لاي موظف .
ج- انجاز المعاملات المتعلقة بالسلفات كالضمانات وسندات التأمين .
د- مراقبة تحصيل الاقساط والفوائد بطريق الحسم من رواتب الموظفين الذين حصلوا على سلفات لاقامة مساكن لهم .
هـ- ترفع اللجنة تقارير دورية باعمالها وحساباتها الى المدير العام مرة كل ثلاثة اشهر ويعرض المدير العام هذه التقارير
والحسابات على مجلس الادارة .

المادة 7

1 – يقرر مجلس الادارة، بناء على تنسيب المدير العام مقدار السلفة التي تعطى لاي موظف لاقامة سكن له على قطعة ارض
يملكها، او لتسديد التزامات مترتبة عليه ناتجة عن بناء سكن سبق ان اقامه، او لتوسيع سكنه الى الحد الذي يتناسب وتطلبات
عائلته، حسبما يراه المجلس ضروريا لقاء رهن الارض وما هو منشأ او ينشأ عليها درجة اولى لصالح المؤسسة ويشترط في ذلك
ان لا تتجاوز نسبة مساهمة المؤسسة ثلثي الكلفة الكلية .
2- تدفع السلفة المقررة على اقساط حسب سير العمل وموافقة المدير العام .
3- يشترط اتمام البناء خلال مدة لا تتجاوز السنتين من تاريخ تنظيم سند الدين .
4- لا يجوز لاي مقترض ان يؤجر لآخر او لآخرين البناء الذي اقامه بالسلفة المعطاة له الا بعد الحصول على موافقة المؤسسة
.

المادة 8

يجب ان تتوفر لدى طالب السلفة الشروط التالية :-
أ- ان لا يكون في مقدوره ايجاد او توفير المال الضروري لاقامة سكن له، او لتوسيع سكنه الحالي او لوفاء اية التزامات
مترتبة عليه وناتجة عن بناء سكن سبق ان اقامه .
ب- ان يكون قد مضى على خدمته في المؤسسة ثلاث سنوات على الاقل .
ج- ان يكون متزوجا او يعيل عائلة .
د- ان تكون الارض التي سيقام البناء عليها واقعة ضمن حدود منطقة بلدية او منطقة تنظيم او في اي مكان آخر يقبل به المدير
العام .

المادة 9

تعطى السلفات لغايات السكن الفعلية فقط .

المادة 10

يقرر مجلس الادارة، بناء على تنسيب المدير العام مقدار السلفة التي تعطى لاي موظف آخذا بعين الاعتبار درجة الموظف
وتطلبات عائلته والتزاماته وحالته الاجتماعية .

المادة 11

تراعى الاولوية في التسليف حسب الاسس التالية :-
مدة الخدمة بحيث تعطى الاولوية للموظف الاقدم في الخدمة فاذا تساوت الخدمة، يفضل الموظف الاكبر سنا، واذا تساوت مدة
الخدمة والسن يقدم صاحب العائلة الاكبر عدد والاكثر التزاما .

المادة 12

أ- مع مراعاة احكام المادة السابعة من هذا النظام، تؤمن السلفة وما يترتب عليها من فوائد، برهن الارض وما يقام عليها
من انشاءات درجة اولى لصالح المؤسسة الا اذا رأى المدير العام وجوب تقديم ضمانات اخرى .
ب- يترتب على الموظف الذي يعطى السلفة ان يعطي المؤسسة تفويضا مطلقا لا رجوع عنه، بحجز الاقساط الشهرية من رواتبه
طيلة مدة خدمته في المؤسسة او الحكومة او اية مؤسسة اخرى ومن عائداته التقاعدية في حالة احالته على التقاعد .

المادة 13

تعتبر السلفة مستحقة الاداء بكاملها في احدى الحالات التالية :-
أ- اذا تخلف الموظف الذي اعطي سلفة او تخلف ورثته بعد وفاته عن اداء الاقساط والفوائد المستحقة عليه خلال اية سنة
وقبل نهاية تلك السنة .
ب- اذا نقصت قيمة الضمانة عن الحد الذي تضمن فيه رصيد السلفة ولم يقدم الموظف المختص ضمانة كافية يقبل بها المدير
العام.
ج- يعتبر الفصل من الخدمة او الاستقالة بمثابة نقصان في قيمة الضمانة .
د- اذا حول البناء لغير غايات السكن دون موافقة المدير العام .

المادة 14

يترتب على الموظف الذي يعطى اية سلفة ان يقدم اقراراً يقبل بموجبه بأن ينطبق عليه قانون وانظمة المؤسسة المعمول بها
وأية تعليمات اخرى يرى مجلس الادارة العمل بموجبها .

المادة 15

تعطى سلفات الاسكان لمدة لا تتجاوز الخمسة عشر سنة وتسدد على اقساط شهرية متساوية .

المادة 16

المادة 16 –
تحتسب فائدة بسيطة على السلفات بمعدل 6% وتسدد مع السلفة على اقساط شهرية على ان تسري هذه النسبة على القروض التي
صدرت منذ تاريخ نفاذ النظام الاصلي .

المادة 17

يستحق دفع القسط الاول بعد مضي سنتين من تاريخ التوقيع على سند الدين او من تاريخ اشغال البناء ايهما يقع قبل الاخر
.

المادة 18

اذا ترك الموظف الخدمة، ولم يبق له اي مورد ثابت وعجز عن تقديم تسوية تضمن سداد اقساط السلفة في مواعيدها، او اذا
توفي وهو في الخدمة او خارجها وعجز ورثته عن تقديم تسوية مقبولة، يجوز للمدير العام ان يتخذ الاجراءات التي يراها
ضرورية لتحصيل اية مبالغ تكون مستحقة للمؤسسة وفقا لاحكام قانون المؤسسة وانظمتها المعمول بها في ذلك الحين، ويشمل
ذلك بيع الضمان .

المادة 19

تقدم طلبات السلفات على نموذج خاص يقرره المدير العام بحيث يعطي صورة واضحة ودقيقة لموجودات الموظف والتزاماته وحالته
العائلية والاجتماعية .

المادة 20

تعتبر السلف التي تعطى للموظفين جزءا من موجودات المؤسسة وتنطبق عليها كافة التعليمات المقررة بالنسبة للقروض .

المادة 21

للمدير العام ان يصدر التعليمات التي يراها ضرورية لتنفيذ هذا النظام

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق