نظام اسكان موظفي صندوق قروض البلديات والقرى

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا النظام (نظام اسكان موظفي صندوق قروض البلديات والقرى لسنة 1972 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة
الرسمية.

المادة 2

المادة 2- يكون للكلمات والعبارات التالية الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه، الا اذا دلت القرينة على
خلاف ذلك:-
الصندوق – صندوق قروض البلديات والقرى.
المجلس – مجلس ادارة صندوق قروض البلديات والقرى.
المدير العام – مدير عام صندوق قروض البلديات والقرى.
المحاسب العام – محاسب عام صندوق قروض البلديات والقرى.
صندوق الاسكان – صندوق اسكان موظفي صندوق قروض البلديات والقرى.
اللجنة – لجنة اسكان موظفي صندوق قروض البلديات والقرى.
امين الصندوق – امين صندوق الاسكان المعين بمقتضى هذا النظام.
موظف – كل شخص ينطبق عليه تعريف الموظف المصنف او غير المصنف او المستخدم الوارد في المادة (3) من نظام موظفي صندوق
قروض البلديات والقرى رقم (15) لسنة 1966 او اي نظام معدل له ولا تشمل الاشخاص الذين يعملون على اساس الاجرة اليومية.
قرض الاسكان – قرض الاسكان الذي يحصل عليه الموظف من الصندوق بمقتضى احكام هذا النظام.

المادة 3

المادة 3- تسري احكام هذا النظام على رئيس واعضاء المجلس الحكوميين والمدير العام وموظفي الصندوق.

المادة 4

المادة 4- أ- يؤسس في الصندوق صندوق اسكان يسمى ( صندوق اسكان موظفي صندوق قروض البلديات والقرى) وتودع فيه الاموال
المخصصة لاغراض اسكان الموظفين حسبما نص عليه في هذا النظام
ب- تتالف اموال الصندوق الاسكان من:-
1- اية مبالغ يقرر المجلس تخصيصها من اموال الصندوق لاغراض اسكان الموظفين بناء على تنسيب المدير العام.
2- اية قروض يتعاقد عليها الصندوق لاغراض اسكان الموظفين مع جهات حكومية او غير حكومية.
3- الحسميات التي يقتطعها الصندوق من راتب الموظفين تسديدا لقروض الاسكان الممنوحة لهم او اية مبالغ يحصل عليها الصندوق
من جراء بيع المرهونات او الضمانات التي تؤول له بمقتضى احكام هذا النظام.
4- اية مبالغ يرى المجلس ايداعها في صندوق الاسكان.
ج- تودع اموال صندوق الاسكان في حساب خاص لدى البنك او البنوك التي يقررها المجلس، ويتم السحب منه بتوقيع المدير العام
وامين الصندوق مجتمعين، وفي حالة غياب امين الصندوق يوقع مساعد المحاسب العام نيابة عنه.

المادة 5

المادة 5- أ- تؤلف لجنة تسمى ( لجنة اسكان موظفي الصندوق ) برئاسة المدير العام وعضوية المحاسب العام ومساعده، ويكون
محاسب عام الصندوق اميناً لصندوق الاسكان، وللمدير العام ان يعين من ينوب عن المحاسب العام او مساعده مؤقتاً اثناء
غياب اي منهما.
ب – لا يتقاضى رئيس واعضاء اللجنة اية علاوات او مكافآت عن اعمالهم في اللجنة.
جـ- تتولى اللجنة ادارة شؤون صندوق الاسكان وعلى الاخص ما يلي:-
1- تجهيز النماذج اللازمة لطلبات القروض بحيث تشتمل على معلومات فعلية وواضحة عن موجودات طالب القرض والالتزامات المترتبة
عليه وحالته العائلية، وكذلك تجهيز نماذج الضمانات وسندات الدين المتعلقة بقروض الاسكان وانجاز المعاملات المتعلقة
بها.
2- دراسة طلبات القروض التي تقدم اليها ورفعها مع التنسيب اللازم لمجلس الادارة لاقرار قيمة القرض المناسب.
3- الاشراف المباشر على كيفية انفاق اي قرض اسكان تتم الموافقة عليه.
د- يجوز للجنة ان تستعين اذا رأت ضرورة لذلك، بخبرة اي مهندس او موظف فني آخر من خارج ملاك الصندوق، وتقدير المكافأة
التي يستحقها هذا الخبير.
هـ- تجتمع اللجنة بدعوة من المدير العام ولا تكون اجتماعاتها قانونية الا بحضور كامل الاعضاء وتكون قراراتها باكثرية
الاصوات.

المادة 6

المادة 6- تمنح القروض لاغراض الاسكان التالية:-
1- لشراء قطعة ارض وبناء مسكن عليها للموظف المقترض وعائلته.
2- لبناء مسكن للموظف المقترض وعائلته على ارض يملكها.
3- لشراء بيت جاهز لسكنى الموظف المقترض وعائلته.
4- لفك اي رهن او تسديد دين او التزام اّخر على مسكن يملكه المقترض.
5- لتوسيع مسكن يملكه المقترض بسب ازدياد افراد عائلته، او لاصلاحات اساسية في المسكن.

المادة 7

المادة 7- تراعى الاولوية في الاقراض لمن تتوفر فيه اكثر الشروط التالية:-
1- كون المقترض مالكا للارض التي سيبني عليها المسكن.
2- كون المقترض ذا خدمة طويلة في الحكومة او المؤسسات الحكومية او شبه الحكومية.
3- كون المقترض المتزوج صاحب عائلة كبيرة.
4- كون المقترض متزوجاً.
5- كون المقترض مالكا لمسكن مرهون.

المادة 8

المادة 8:
أ- لا يجوز ان يتجاوز القرض خمسة اضعاف الراتب الاساسي السنوي للموظف المقترض.
ب- اذا اقتنع المجلس بعدم كفاية القرض الممنوح للموظف فله ان يمنحه قرضاً اضافياً بنسبة 10% من القرض الاصلي على ان
لا يتجاوز قيمة القرضين 90% من التكاليف الاجمالية للمسكن.

المادة 9

المادة 9- يدفع القرض باحدى الطريقتين التاليتين:-
1- دفعة واحدة في حالة شراء مسكن جاهز او ارض لاقامة بناء عليها او فك رهن او تسديد التزام مترتب على المقترض
2- على دفعات في حالة بناء مسكن او توسيعه او اصلاحه، فاذا كان المقترض يقوم بعملية البناء بنفسه مباشرة، تكون هذه
الدفعات على شكل سلفات. يسددها المقترض بتقديمه ايصالات بقيمة السلفة اما اذا كان المقترض يقوم بعملية البناء عن طريق
المتعهد، فتكون هذه الدفعات بموجب الكشوفات التي يقدمها المتعهد للمقترض.
3- يسترد القرض خلال عشرين عاما باقساط شهرية متساوية، الا اذا وافق المستفيد على مدة اقل من ذلك. ويستحق القسط الاول
من هذه الاقساط اعتباراً من:-
أ- اول الشهر الذي يلي شراء السكن من مبلغ القرض.
ب- اول الشهر الذي يلي اشغال الموظف للسكن الذي بني من القرض او بعد انقضاء سنتين من تاريخ توقيع سند الدين، ايهما
اسبق.
ج- اول الشهر الذي يلي تاريخ فك الرهن او الدين او الالتزام المترتب على مسكن الموظف.
د- يقرر المجلس نسبة الفائدة المترتبة على هذه القروض.

المادة 10

المادة 10- على الموظف المقترض ان:-
أ- يرهن ما منح القرض من اجله من ارض وما عليها رهنا من الدرجة الاولى لصالح الصندوق، تأمينا للقرض والفوائد المترتبة
عليه.
ب- يتم بناء المسكن او توسيعه او اصلاحه خلال مدة لا تتجاوز السنتين من تاريخ تنظيم سند الدين.
ج- ان لا يستعمل اي جزء من القرض في غير الاغراض التي منح من اجلها.
د- ان يعطي للصندوق تفويضاً مطلقاً لا رجوع عنه بحجز اقساط القرض الشهرية المترتبة عليه من رواتبه ومن جميع استحقاقاته
عن مدة خدمته في الصندوق او اية دائرة او مؤسسة حكومية او شبه حكومية اخرى.
ان لا يؤجر البناء قبل الحصول على موافقة المجلس.

المادة 11

المادة 11- أ- اذا انهيت خدمات الموظف في الصندوق لاي سبب كان ( ما عدا الفصل التأديبي او الاستقالة للعمل في الدوائر
او المؤسسات الحكومية الاخرى) فانه يستمر في الاستفادة من القرض الممنوح له قبل انتهاء خدمته في الصندوق، شريطة ان
يفوض الدائرة او المؤسسة الحكومية الاخرى التي يعمل فيها تفويضا مطلقا لا رجوع عنه بحجز اقساط القرض الشهرية المستحقة
من رواتبه وجميع استحقاقاته لحساب الصندوق تسديدا لاقساط القرض المستحقة في مواعيدها المحددة.
ب- اذا توفي المقترض تنتقل حقوق وكافة التزامات المستفيد لورثته الشرعيين من بعده.

المادة 12

المادة 12-أ- يعتبر القرض او ما تبقى منه مستحق الاداء وللصندوق ان يتخذ الاجراءات التي يراها مناسبة لاسترداد القرض
او ما تبقى منه في الحالات التالية:-
1- اذا تخلف الموظف المقترض او ورثته الشرعيون عن تسديد اي قسط من اقساط القرض في الموعد المحدد له شريطة ان يسبق
ذلك انذار خطي مدته ثلاثون يوما يجوز للموظف ان يسدد خلالها القسط الذي تخلف عن دفعه.
2- اذا اخل الموظف المقترض او ورثته الشرعيون بالاتزامات المتعلقة بالقرض.
3- اذا فصل الموظف المقترض فصلا تأديبيا او استقال ولم يعمل خلال ثلاثة اشهر في دائرة او مؤسسة حكومية اخرى، او لم
يقدم ضمانات مالية اخرى يقبل بها المجلس وتكون كافية لسداد الاقساط المستحقة في مواعيدها.
ب- على الرغم مما جاء في الفقرة (أ) من هذه المادة، يجوز للمجلس اذا اقتنع بان هنالك اسبابا تبرر تأجيل دفع اقساط
القرض ان يقرر تأجيلها لمدة لا تتجاوز الستة اشهر ولا يجوز هذا التاجيل اكثر من مرة واحدة خلال مدة استرداد القرض.
ج- على الرغم مما جاء في البند (3) من الفقرة (أ) من هذه المادة يجوز للمجلس اذا استنسب ذلك ان يقرر استمرار الموظف
المقترض المفصول فصلا تأديبيا او الذي استقال ولم يعمل خلال ثلاثة اشهر في دائرة او مؤسسة حكومية اخرى او استمر ورثته
الشرعيين في الاستفادة من القرض شريطة ان يقدم الموظف المقترض او ورثته الشرعيين ضمانة اضافية للقرض حسبما يقرر المجلس.

المادة 13

المادة 13- تعتبر القروض الممنوحة للموظفين جزء من اموال الصندوق وتجبى وفقاً لاحكامه.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق