نظام اسكان موظفي امانة عمان الكبرى / صادر بمقتضى الفقرة (3) من المادة (43) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام اسكان موظفي امانة عمان الكبرى لسنة 2003 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة
الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
الامانة: امانة عمان الكبرى.
المجلس: مجلس الامانة.
الامين: امين عمان.
الصندوق:صندوق اسكان موظفي امانة عمان المنشأ بمقتضى احكام هذا النظام.
اللجنة: لجنة ادارة الصندوق.
الرئيس: رئيس اللجنة.
المدير: مدير الصندوق.
المشترك:الموظف في الامانة المشترك في الصندوق.
المشروع السكني: مشروع انشاء وحدة سكنية او اكمال وحدة قائمة او توسعتها او شراء مسكن جاهز او على الهيكل
او اكماله.

المادة 3

يؤسس في الامانة صندوق يسمى ( صندوق اسكان موظفي امانة عمان الكبرى ) يتمتع بشخصية اعتبارية ذات
استقلال مالي واداري.

المادة 4

يهدف الصندوق الى ما يلي:-
أ-تقديم قرض للمشترك لاي من الغايات التالية:-
1-بناء سكن على قطعة ارض يملكها.
2-شراء سكن مناسب له.
3-شراء قطعة ارض لاقامة سكن عليها.
4-ترميم او اضافة على بناء قائم.
5-تسديد رصيد قرض سكني ، كلياً او جزئياً ، لمؤسسة مالية.
ب- شراء المباني السكنية لتوزيعها على المشتركين او شراء الاراضي لاقامة مساكن عليها وتخصيصها للمشتركين وفقا
للاصول القانونية.

المادة 5

يكون الاشتراك في الصندوق الزاميا ويقدم المشترك طلب الاشتراك على الانموذج الذي تعتمده اللجنة لهذه الغاية.

المادة 6

أ-1- يكون الاشتراك في الصندوق بالفئات الاربعة وعلى الموظف عند اشتراكه تحديد الفئة التي يرغب في
الاشتراك فيها 0
2- اذا لم يحدد المشترك فئة اشتراكه في الصندوق وفقا لاحكام البند (1) من هذه الفقرة خلال ثلاثين يوما من
تاريخ اشتراكه ، فيعتبر مشتركا حكما في الفئة الرابعة 0
3- يحق للمشترك تغيير فئة اشتراكه لفئة اعلى تلي فئة اشتراكه السابقة مباشرة شريطة تسديد جميع فروقات
الاشتراكات السابقة حسب فئة الاشتراك الجديدة 0
ب- يحدد مبلغ الاشتراك الشهري في الصندوق على النحو التالي :-
1- خمسون دينارا للفئة الاولى 0
2- اربعون دينارا للفئة الثانية 0
3- خمسة وعشرون دينارا للفئة الثالثة 0
4- خمسة عشر دينارا للفئة الرابعة 0

ج- تتولى الامانة اقتطاع مقدار الاشتراك الشهري من راتب المشترك وما يستحق على المقترض من مبالغ للصندوق
ويوقف اقتطاع الاشتراك عند البدء بتسديد القرض.

المادة 7

أ- تشكل في الامانة لجنة تسمى (لجنة ادارة الصندوق) تتولى الاشراف على الصندوق وتنظيم شؤونه وفقا لاحكام
هذا النظام برئاسة وكيل الامانة وعضوية كل من:-
1-مدير الدائرة القانونية.
2-مدير شؤون الموظفين.
3-مدير دائرة الابنية.
4-مدير دائرة التنظيم.
5-مدير دائرة الشؤون المالية.
6-مدير الصندوق عضوا ومقررا.
ب-تنتخب اللجنة في اول اجتماع تعقده من بين اعضائها نائباً للرئيس يقوم مقامه عند غيابه.
ج-1- يسمي الامين احد موظفي الامانة مديراً للصندوق يساعده عدد من موظفي الامانة بالقدر اللازم الذي تدعو
اليه الحاجة.
2- يكون مدير الصندوق مسؤولا عن حسن سير العمل في الصندوق على ان تحدد مهامه وصلاحياته بموجب
تعليمات يصدرها الامين.

المادة 8

تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية:-
أ-وضع السياسة العامة للصندوق واقرار الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها.
ب-شراء الاراضي والعقارات وتوزيعها وبيعها للمشتركين او تأجيرها لهم او اقامة الابنية عليها والتعاقد مع مؤسسة
الاسكان او أي مؤسسة اخرى رسمية او غير رسمية وذلك في حدود غايات الصندوق.
ج-استثمار اموال الصندوق بما في ذلك شراء المباني وتأجيرها.
د-تحديد نسبة المبالغ المخصصة سنويا لمنح القروض من موجودات الصندوق النقدية.
هـ- دراسة طلبات المشتركين للحصول على القروض من الصندوق واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.
و-الحصول على القروض اللازمة للصندوق وابرام العقود الخاصة بها.
ز-اعداد الميزانية السنوية للصندوق وحساباته الختامية والتقرير السنوي عن انشطته.
ح-اعداد مشروع الموازنة التقديرية لسنة مالية تالية.
ط-تحديد السجلات والدفاتر اللازمة لعمل الصندوق وطريقة حفظها والاشراف عليها.
ي-اختيار بنك او اكثر تودع فيه اموال الصندوق.

المادة 9

تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها او نائبه عند غيابه مرة على الاقل كل شهر وكلما دعت الحاجة ويكون اجتماعها
قانونياً بحضور مالا يقل عن اكثرية اعضائها على ان يكون من بينهم الرئيس او نائبه وتصدر قراراتها باغلبية اربعة
اصوات على الاقل.

المادة 10

تتألف الموارد المالية للصندوق مما يلي:-
أ-رسم الانتساب للصندوق ومقداره عشرة دنانير غير مستردة تدفع عند الاشتراك.
ب-الاشتراكات الشهرية التي تقتطع من رواتب المشتركين.
ج-القروض التي يحصل عليها الصندوق من أي مصادر تمويلية وفقا لاحكام هذا النظام على ان لا تكفل الامانة
هذه القروض.
د-عوائد استثمار اموال الصندوق المنقولة وغير المنقولة.
هـ- أي هبات او تبرعات او منح من أي جهة كانت يوافق عليها المجلس على ان تؤخذ موافقة مجلس الوزراء عليها
اذا كانت من مصدر غير اردني.

المادة 11

أ- تبدأ السنة المالية للصندوق في اليوم الاول من شهر كانون الثاني من السنة وتنتهي في اليوم الحادي
والثلاثين من شهر كانون الاول من السنة ذاتها.
ب-تنظم حسابات الصندوق حسب الاصول المحاسبية المتعارف عليها والمعتمدة.

المادة 12

تخضع حسابات الصندوق لرقابة ديوان المحاسبة وتدقيقه.

المادة 13

يتم الصرف من الصندوق بقرار من اللجنة وعلى النحو التالي:-
أ-بتوقيع المدير وامين الصندوق للمبالغ التي لا تتجاوز الف دينار.
ب-بتوقيع من الرئيس واي من اعضاء اللجنة المفوض لهذه الغاية و امين الصندوق للمبالغ التي تتجاوز الف دينار.

المادة 14

تقدم اللجنة في نهاية كل سنة تقريراً للامين تمهيدا لرفعه الى مجلس الامانة للمصادقة عليه يتضمن ما يلي:-
أ-ملخصا عن اعمال الصندوق كما هي في نهاية السنة المالية.
ب- ميزانية الصندوق وحساباته الختامية عن السنة المالية السابقة.
ج-المشاريع التي ستنفذ خلال سنة مالية تالية.

المادة 15

أ- يجوز اقامة مشاريع سكنية على قطعة ارض واحدة لصالح اكثر من مشترك على ان تطبق بهذا الشأن الاحكام
المنصوص عليها في قانون ملكية الطوابق والشقق النافذ المفعول.
ب-تضع اللجنة اسس وقواعد اقامة المشاريع السكنية على قطعة ارض مشتركة شريطة موافقة جميع المشتركين
المنتفعين من هذه المشاريع.
ج-يتم تخصيص الشقق الخاصة بالمشتركين في المشاريع السكنية وفقا لاحكام هذه المادة باجراء قرعة فيما بينهم
قبل بدء العمل في البناء ووفقا للمخطط المعد من المكتب الهندسي والمعتمد من اللجنة.

المادة 16

أ- يجوز اقامة مشروع سكني على ارض مملوكة لزوج المشترك او احد اقربائه من الدرجة الاولى شريطة وضع العقار
تأمينا للدين من الدرجة الاولى لصالح الصندوق وذلك مع مراعاة احكام الفقرة (ب) من المادة (17) من هذا
النظام.
ب- لغايات هذا النظام ، لا يعتبر الزوج او الزوجة المشتركين في الصندوق في حكم الشخص الواحد.

المادة 17

أ- لا يحق للمشترك التقدم للحصول على قرض الا بعد مدة لا تقل عن ثلاث سنوات من تاريخ اشتراكه ودفع
الاشتراكات المترتبة عليه للصندوق 0
ب- يقدم المشترك طلب الاقتراض على الانموذج المعتمد لدى الصندوق مرفقاً بالوثائق التي تحددها اللجنة
بموجب التعليمات التي تصدرها لهذه الغاية.

المادة 18

للمشترك تقديم اعتراض الى اللجنة على أي من قراراتها خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدوره مبينا فيه اسباب
اعتراضه وعلى اللجنة البت فيه خلال مدة لا تزيد على ستين يوماً من تاريخ تقديمه اليها.

المادة 19

أ- يصدر الامين بناء على تنسيب اللجنة التعليمات اللازمة لتحديد اسس منح القرض شريطة مراعاة اولويات مدة
الخدمة وعدد سنوات الاشتراك.
ب- يمنح القرض للمشترك بقرار من اللجنة على ان لا يزيد مقداره على ثلاثين الف دينار للفئة الاولى وعشرين الف
دينار للفئة الثانية وخمسة عشر الف دينار للفئة الثالثة وعشرة الاف دينار للفئة الرابعة 0
ج- يتم تسديد القرض على اقساط شهرية متساوية خلال مدة لا تزيد على خمس عشرة سنة وتحدد اسس وشروط
تسديد القرض بمقتضى تعليمات يصدرها الامين بناء على تنسيب اللجنة.

المادة 20

أ- يلتزم المشترك عند تبلغه قرار الموافقة على منحه القرض بمراجعة اللجنة خلال مدة لا تزيد على ثلاثة اشهر لاتمام
الاجراءات التالية:-
1-توقيع عقد القرض.
2-اجراء معاملة التأمين وتوقيع سند وضع الاموال غير المنقولة تأميناً للقرض.
3-توقيع أي وثائق ومستندات يشترط هذا النظام تقديمها او تطلبها اللجنة 0
ب- اذا تخلف المشترك عن مراجعة اللجنة خلال المدة المحددة في الفقرة (أ) من هذه المادة فتعتبر الموافقة ملغاة حكما
ولا يحول ذلك دون تقديم طلب جديد للاستفادة من القرض.

المادة 21

يلتزم المشترك المقترض من الصندوق بعد انتهاء خدمته بدفع الاقساط المترتبة عليه في مواعيدها فاذا تخلف عن تسديد خمسة
اقساط متتالية تصبح جميع الاقساط مستحقة الاداء دفعة واحدة الا انه يجوز للجنة ان توافق على تسديدها على اقساط ووفقا
للطريقة والشروط التي تحددها.

المادة 22

اذا احيل المشترك على التقاعد وفقا للتشريعات المعمول بها وكان مدينا للصندوق تحصل المبالغ المستحقة عليه باقتطاع
القسط من راتبه التقاعدي وتعتبر اللجنة مفوضة من المشترك وفقا لعقد القرض باجراء هذا الاقتطاع لحساب الصندوق.

المادة 23

تتخذ اللجنة الاجراءات القانونية بحق أي مشترك تخلف عن تسديد الاقساط الشهرية لاي سبب من الاسباب وفقا لعقد القرض
المبرم بينه وبين الصندوق.

المادة 24

أ-1- اذا انتهت خدمة المشترك في الامانة لاي سبب عدا الفصل او العزل دون ان يحصل على قرض من الصندوق فيحق له ، وخلال
مدة لا تزيد على ستة اشهر من تاريخ انتهاء خدمته ، ان يقدم طلبا للجنة لاستمرار اشتراكه في الصندوق على ان تحدد شروط
هذا الاستمرار وطريقة استيفاء المبالغ المترتبة على المشترك وحالات انتهاء الاشتراك او انهائه بموجب تعليمات يصدرها
الامين لهذه الغاية بناء على تنسيب اللجنة.
2- اذا لم يقدم المشترك طلباً وفقا لاحكام البند (1) من هذه الفقرة فيعتبر منسحبا حكما من الصندوق وتصفى حقوقه وفقا
لاحكام المادة (35) من هذا النظام.
ب-يصدر مجلس الامانة بناء على تنسيب اللجنة الاجراءات التي يراها مناسبة لمصلحة الصندوق وذلك عند اعارة المشترك او
حصوله على اجازة دراسية او اجازة بدون راتب او ايفاده في بعثة دراسية.

المادة 25

توضع اشارة الرهن من الدرجة الاولى تأمينا للدين ولصالح الصندوق على قيد القطعة التي سيقام عليها المشروع السكني
للمشترك.

المادة 26

أ- يصرف مقدار القرض حسب مراحل العمل في المشروع السكني وطبقاً للتعليمات والقرارات التي تصدرها اللجنة لهذه الغاية.
ب-1- يبدأ المشترك بتسديد القرض بعد شهرين من تاريخ صرف اخر دفعة من القرض له.
2- عند شراء قطعة ارض او مسكن جاهز يصرف مقدار القرض دفعة واحدة ، ويبدأ المشترك بالتسديد بعد ستة اشهر من تاريخ صرفه
له.

المادة 27

يلتزم المشترك الذي حصل على قرض لمشروع سكني بما يلي:-
أ-ان يقوم بصيانة المشروع السكني والمحافظة عليه.
ب-ان لا يدخل أي تعديل على المشروع السكني الا بموافقة اللجنة الخطية.

المادة 28

أ- لا يجوز للمشترك ترتيب أي حق عيني او بيع او رهن المشروع السكني الذي اقيم بقرض من الصندوق او ساهم الصندوق في
انشائه او اكماله او شرائه الا بعد الحصول على موافقة خطية من اللجنة وفقا للاسس المعمول بها في مؤسسة الاسكان والتطوير
الحضري.
ب-للجنة ان توافق على تحويل ملكية العقار المرهون من مشترك الى مشترك اخر على ان تتوافر فيه شروط الاقتراض.

المادة 29

أ- يستوفى لحساب الصندوق شهريا من كل مشترك مبلغ خمسمائة فلس.
ب- يستوفى لحساب الصندوق شهريا من كل مشترك حصل على قرض ما يلي:-
1-اربعة دنانير ممن حصل على قرض مقداره عشرون الف دينار.
2-ثلاثة دنانير ممن حصل على قرض مقداره خمسة عشر الف دينار.
3-ديناران ممن حصل على قرض مقداره عشرة الاف دينار.
ج-تودع المبالغ المستوفاة وفقا لاحكام الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة في حساب خاص في الصندوق يسمى ( حساب التكافل
والتضامن ) وتدفع منه الالتزامات المترتبة على أي مشترك توفى قبل تسديده القرض.
د-تنظم سائر الامور المتعلقة بحساب التكافل والتضامن بموجب تعليمات يصدرها الامين بناء على تنسيب اللجنة.
هـ- يجوز للجنة ان تؤمن لمنفعة الصندوق على حياة أي مشترك حصل على قرض وفقا لاحكام هذا النظام على ان تسدد اقساط التأمين
من حساب التكافل والتضامن.

المادة 30

أ- تنظم الوثائق الخاصة بمعاملات الصندوق والشروط التي تتضمنها وتخصيص القروض والامور المتعلقة بحقوق والتزامات كل
من الصندوق والمشترك بقرارات تصدرها اللجنة.
ب-توقع الوثائق المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة بما في ذلك معاملات وضع الاموال غير المنقولة تأمينا لقروض
الصندوق من الشخص الذي تفوضه اللجنة لهذا الغرض.
ج-تتولى اللجنة الموافقة على صرف النفقات الادارية الخاصة بالصندوق واعماله وتوقع الحوالات وسائر المستندات الخاصة
بدفعها من الرئيس او من يفوضه بعد عرضها على اللجنة.

المادة 31

لا يجوز للمشترك وتحت طائلة المسؤولية القانونية استعمال القرض او أي جزء منه لغير الغايات التي خصص من اجلها وعلى
اللجنة اتخاذ جميع الاجراءات التي تراها مناسبة للتأكد من التزام المشترك بأحكام وشروط استعمال القرض وبخلاف ذلك يعتبر
القرض مستحق الاداء.

المادة 32

اذا اخل المقترض بأي من احكام هذا النظام او شروط العقد المنظم بموجبه ولم يتقيد بها خلال المدة التي تحددها اللجنة
في الاخطار الخطي الذي توجهه له فيعتبر مقدار القرض مستحق الاداء بكامله.

المادة 33

تحقيقا لمقاصد هذا النظام تعتبر احكامه جزءا لا يتجزأ من الشروط التي ينص عليها في أي قرار او عقد او التزام تتخذه
او تبرمه اللجنة باسم الصندوق.

المادة 34

اذا توفى المشترك وكان متزوجا فينتقل ماله من حقوق وما عليه من التزامات الى زوجه واولاده واذا كان اعزبا فللوارث
شرعا.

المادة 35

تصفى حقوق المشترك عند انتهاء اشتراكه في الصندوق وفقا للاسس التالية:-
أ-تحسب المبالغ المدفوعة من قبل المشترك ولغاية تاريخ انتهاء الاشتراك باستثناء اقساط التكافل والتضامن المنصوص عليها
في المادة (29) من هذا النظام.
ب-تحسب المبالغ المستحقة للصندوق على المشترك حتى تاريخ انتهاء الاشتراك.
ج-يتم ترصيد حساب المشترك دائنا او مدينا للصندوق باجراء مقاصة بين المبالغ المنصوص عليها في الفقرتين (أ) و (ب) من
هذه المادة.
د-تدفع الارصدة الدائنة للصندوق المبينة في هذه المادة لاصحابها بقرار من اللجنة شريطة ان لا يتم احتساب فوائد عليها.

المادة 36

يحدد المجلس بناء على تنسيب الامين مكافآت اعضاء اللجنة مقابل الجلسات التي يحضرونها خارج اوقات الدوام الرسمي.

المادة 37

يصدر الامين بناء على تنسيب اللجنة التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق