نظام اسكان موظفي البنك المركزي الاردني / صاد عن مجلس ادارة البنك المركزي الاردني بمقتضى المادة 10ب من قانون البنك المركزي الاردني رقم 4 لسنة 1959

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا النظام (نظام اسكان موظفي البنك المركزي الاردني) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 2

المادة 2- تسري احكام هذا النظام على المحافظ ونائبه والموظفين والمستخدمين في البنك المركزي الاردني.

المادة 3

المادة 3- يكون للكلمات والعبارات التالية الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك.
البنك : البنك المركزي الاردني
المحافظ : محافظ البنك المركزي الاردني
اللجنة : لجنة اسكان موظفي البنك المركزي الاردني

المادة 4

المادة 4- أ- يؤلف المحافظ (لجنة اسكان موظفي البنك) برئاسة نائب المحافظ وعضوية ثلاثة من موظفي البنك ويكون احدهم امينا لسر اللجنة .
ب- ترفع تواصي اللجنة الى المحافظ لاتخاذ القرار المناسب بشأنها.

المادة 5

المادة 5- تتولى اللجنة المهام التالية:
أ- دراسة الطلبات التي تقدم اليها من الموظفين للحصول على قروض لاقامة ابنية لسكناهم .
ب- الاشراف المباشر على كيفية انفاق اي قرض تتم الموافقة على منحه لاغراض الاسكان .
ج- انجاز المعاملات المتعلقة بالقروض كالضمانات وسندات التأمين .
د- مراقبة تحصيل الاقساط والفوائد بالطرق والمواعيد المقررة .
هـ- وضع التقارير الدورية عن اعمالها مرة كل ثلاثة اشهر .

المادة 6

المادة 6- يقرر المجلس مقدار وشروط القروض التي تعطى للمحافظ ونائب المحافظ .

المادة 7

المادة 7- أ- يقرر المحافظ مقدار القرض الذي يعطى لاغراض الاسكان على ان لا يتجاوز مقداره اربعة اضعاف الراتب السنوي للموظف.
ب- يدفع القرض على دفعات بحسب مراحل تنفيذ المبنى وبمقتضى مستندات تثبت ان المبلغ المقترض ينفق في الغرض المخصص له فعلا .
ج- يشترط اتمام البناء خلال مدة لا تتجاوز السنتين من تاريخ تنظيم سند الدين .
د- لا يجوز لاي موظف ان يؤجر البناء الذي اقامه بالقرض المعطى له الا بعد الحصول على موافقة المحافظ .

المادة 8

المادة 8- يجوز منح القرض في حالة شراء بيت جاهز .

المادة 9

المادة 9- يجب ان تتوافر في طالب القرض الشروط التالية :-
أ- ان يكون قد مضى على خدمته في البنك سنتين .
ب- ان يملك شخصيا الارض التي سيقيم عليها البناء وان تكون في مركز عمله .

المادة 10

المادة 10 – يترتب على الموظف الذي يعطى له القرض :-
أ- ان يؤمن العقار بمبلغ القرض ضد الاخطار .
ب- ان يرهن الارض والبناء لصالح البنك ضمانا للقرض.
ج- ان يعطي البنك تفويضا مطلقا لا رجوع عنه بحجز الاقساط الشهرية من رواتبه طيلة مدة خدمته في البنك .
د- ان يعقد تأمينا على حياته بمبلغ لا يقل عن مقدار القرض او رصيده وان توضع استحقاقات هذا التأمين تحت تصرف البنك.

المادة 11

المادة 11- يعتبر القرض او الرصيد المستحق الاداء بكامله في حالة الفصل من البنك او الاستقالة او انتهاء الخدمة او الرغبة في بيع العقار او الوفاة .

المادة 12

المادة 12- تعطى قروض الاسكان لمدة لا تتجاوز 20 سنة ويسدد القرض مع الفوائد على اقساط شهرية متساوية شريطة ان يسدد القرض بكامله مع فوائده قبل انتهاء عمل الموظف في البنك لاي سبب من الاسباب .

المادة 13

المادة 13- تحتسب فائدة سنوية مقدارها 5% على القرض وتسدد الفائدة مع القرض على اقساط شهرية متساوية .

المادة 14

المادة 14- يستحق دفع القسط الاول اعتبارا من تاريخ اشغال البناء او بعد عامين من تاريخ التوقيع على سند الدين ايهما يقع قبل الاخر .

المادة 15

المادة 15- أ- يحق للبنك ان يتخذ الاجراءات التي يراها ضرورية لتحصيل اية مبالغ تكون مستحقة للبنك ويشمل ذلك بيع الضمان
ب- يحجز جميع ما يستحقه الموظف من مكافآت لدى البنك وفاء للقرض .

المادة 16

المادة 16- تشمل طلبات القروض جميع المعلومات التي تعطي صورة واضحة ودقيقة عن موجودات الموظف والتزاماته وحالته العائلية والاجتماعية .

المادة 17

المادة 17- للمحافظ ان يصدر التعليمات ويقرر النماذج التي يراها ضرورية لتنفيذ احكام هذا النظام .

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق