نظام اسكان افراد الامن العام

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام اسكان افراد الامن العام لسنة 1966) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية 0

المادة 2

تعني كلمة حكومة (الحكومة الاردنية الهاشمية )
تعني كلمة مدير (مدير الامن العام )
تعني كلمة فرد (الضابط وضابط الصف والشرطي )

المادة 3

أ- تؤسس في الامن العام هيئة اقامة المساكن برئاسة مدير الامن العام او من ينيبه وعضوية كل من :-
1- مدير اللوازم في الامن العام
2- مدير المالية في الامن العام
3- قائد منطقة يختاره المدير
4- مهندس في الامن العام يختاره المدير

المادة 4

هيئة اقامة المساكن هيئة معنوية ذات شخصية اعتبارية واستقلال مالي يمثلها رئيسها ولها ان تقاضي وتقاضى بهذه الصفة
0

المادة 5

أ- تجتمع الهيئة في المكان والزمان الذي يحدده رئيسها او بطلب اثنين من اعضائها 0
ب- تكون قرارات اللجنة خطية وبأكثرية عدد الاعضاء ، وتحفظ لدى سكرتير اللجنة المعين من قبل المدير 0

المادة 6

1- تقوم الهيئة بالاعمال التالية :-
أ- اقتراض المبالغ اللازمة لشراء الاراضي واقامة المباني السكنية من اية جهة حكومية او غير حكومية وذلك بضمان مديرية
الامن العام او الحكومة او بأي ضمان قانوني تقرره اللجنة 0
ب- شراء الاراضي اللازمة لاقامة المباني شريطة اخذ موافقة قسم التنظيم في وزارة الداخلية على ذلك 0
ج- شراء المواد اللازمة للبناء ، وتنشاء الطرق وعمل الارصفة وخزانات المياه والكهرباء
د- التعاقد مع المقاولين او المهندسين او المتعهدين وغيرهم واستشارة الخبراء لاقامة الابنية حسب المواصفات والنماذج
التي تقرها اللجنة 0
2- أ- وضع الاراضي والابنية المقامة عليها تأمينا لمصلحة الهيئة 0
ب- قبول تأمين المباني والاراضي لمصلحة الغير ضمانا لديوان عليها 0
ج- ويكون التأمين من الدرجة الاولى وله حق الامتياز على غيره من الديون التي تستحق على تلك المباني 0
د- بيع الاراضي او المباني السكنية لافراد الامن العام 0
هـ- وضع الضمانات اللازمة لاسترداد اثمان المباني 0
و- 1- تمليك الافراد المباني المملوكة للهيئة بالاثمان التي تقررها بعد تغطية كافة التكاليف والنفقات 0
2- يجري تسديد المبالغ المستحقة على الافراد نظير امتلاكهم تلك المباني على دفعات وأقساط شهرية تحسم من رواتبهم ويجب
سداد المبالغ كاملة في مدة لا تزيد عن خمسة عشر سنة 0
3- طريقة تحصيل وتسديد الديون وتعيين مدد الاداء مع مراعاة الفقرة (و) (1) 0

المادة 7

يجري توزيع المباني على الافراد وتعطى الافضلية للافراد على الوجه التالي :-
1- للافراد الذين لا يملكون مساكن وبالاخص المتزوجون ولهم اولاد 0
2- الذين لهم مدة خدمة اكثر مقبولة للتقاعد 0

المادة 8

أ-اذا تخلف الفرد عن تسديد اي قسط مستحق ، فانه ينذر بكتاب مسجل بوجوب الدفع خلال ثلاثين يوما من تاريخ الاستحقاق
فاذا تخلف فتجرى المعاملات القانونية ضده 0
ب- يمكن تأجيل سداد الديون المستحقة على الافراد لمدة لا تزيد على ستة أشهر بشرط صدور قرار بذلك من الهيئة 0
ج- اذا توفي الفرد انتقلت كافة حقوقه والتزاماته لورثته 0

المادة 9

أ- تجرى اقامة المساكن في كافة مناطق المملكة بالشكل الذي يؤمن احتياجات الافراد وبالنسبة العددية لمرتبات تلك المناطق
0
ب- يؤخذ رأي الفرد في المنطقة التي يرغب في اقامة المسكن فيها 0

المادة 10

أ- تقوم الهيئة بايداع الاموال في احد البنوك المحلية وفق الشروط المناسبة 0
ب- يتم سحب المبالغ بقرار من الهيئة وتوقع الشيكات والسندات المالية من رئيس الهيئة وامين الصندوق 0

المادة 11

أ- يجري تعيين امينا للصندوق الخاص بالهيئة من قبل المدير0
ب- يوقع امين الصندوق على كافة الحوالات والسندات المالية بجانب توقيع رئيس الهيئة 0
ج- يبين امين الصندوق بحساب ختامي الوضع المالي للهيئة ويقدم تقرير مفصل الى الهيئة واطلاع المدير0
د- يجري تدقيق اموال وحسابات الهيئة من قبل ديوان المحاسبة 0

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق