نظام استيفاء بدل خدمات المديرية العامة للدفاع المدني

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام استيفاء بدل خدمات المديرية العامة للدفاع المدني لسنة 2004 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
الوزير: وزير الداخلية.
المديرية العامة: المديرية العامة للدفاع المدني.
المدير العام: المدير العام للدفاع المدني.
الخدمات الاستشارية: الخدمات الفنية التي تقدمها المديرية العامة لأي جهة والمتعلقة بأعمال الدفاع المدني بما في ذلك دراسة انظمة الوقاية والحماية الذاتية التي تطلب من المديرية العامة.

المادة 3

تستوفي المديرية العامة البدل المبين أدناه لقاء فحص أي عينة من المواد والتجهيزات الخاصة بالوقاية والحماية الذاتية والخدمات الاستشارية المتعلقة بأنظمة الإنذار والإطفاء ودراسة مخططات البناء وغيرها على النحو التالي:-

 

الخدمة

البيان

بدل الخدمة

 

1. فحوصات البودرة الكيماوية الجافة وتتضمن:-

– المحتوى الكيماوي.

– المناخل (التوزيع الحبيبي).

– الكثافة.

– الرطوبة.

– صدود الماء.

– مقاومة تكتل وتجمع البودرة.

 

50 ديناراً

20 ديناراً لكل منخل.

25 ديناراً

10 دنانير

10 دنانير

10 دنانير

2. مواد الإطفاء الغازية

120 ديناراً

3. فحوصات مادة الفوم وتتضمن:-

– الكثافة.

– قياس درجة الحموضة.

– الترسيب.

– الشد السطحي.

– الشد البيني.

– اللزوجة.

– درجة التجمد.

– مقاومة الفوم للتجمد والذوبان.

– التمدد وزمن التصريف.

– أداء الفوم (باستخدام جريان الفوم القسري).

– أداء الفوم (باستخدام جريان الفوم الانسيابي).

– توافق الفوم مع مواد الإطفاء الأخرى.

– بطاقة البيان الظاهري

 

20 ديناراً

20 ديناراً

80 ديناراً

80 ديناراً

80 ديناراً

40 ديناراً

40 ديناراً

60 ديناراً

100 ديناراً

100 ديناراً

300 ديناراً

40 ديناراً

20 ديناراً

4. فحوصات طفاية الحريق وتتضمن:-

– الضغط الهيدروستاتيكي لجسم الطفاية.

– تحليل كيماوي لجسم الطفاية.

– (بطاقة البيان) الظاهري والوزن.

– الضغط الهيدروستاتيكي لصمام الأمان

– الضغط الهيدروستاتيكي وطول الخرطوم.

– سماكة المعدن.

– قدرة التصريف ومدى القذف.

– قطر فوهة التعبئة.

– قوة التحطم

 

80 ديناراً

120 ديناراً

60 ديناراً

30 ديناراً

80 ديناراً

40 ديناراً

25 ديناراً

20 ديناراً

70 ديناراً

5. فحوصات خراطيم الإطفاء المطاطية وتتضمن:-

– القطر الداخلي الأسمي والحد الأعلى للكتلة.

– التغيير في الأبعاد تحت الضغط التشغيلي.

– ضغط الصمود.

– الثني.

– قوة الالتصاق قبل التعمير.

– قوة الالتصاق بعد التعمير.

– مقاومة الانحناء والتكسير.

– ضغط الانفجار قبل التعمير.

– ضغط الانفجار بعد التعمير.

– بطاقة البيان (الظاهري).

 

40 ديناراً

80 ديناراً

80 ديناراً

80 ديناراً

80 ديناراً

80 ديناراً

80 ديناراً

80 ديناراً

80 ديناراً

20 ديناراً

6. فحوصات خراطيم الإطفاء الكتانية غير الراشحة وتتضمن:-

– (بطاقة البيان) الظاهري والوزن.

– التغيير في الأبعاد تحت الضغط التشغيلي.

– الثني.

– المرونة.

– ضغط الانفجار قبل التعمير.

– ضغط الانفجار بعد التعمير.

– التعمير.

– امتصاص الرطوبة.

– المقاومة للحرارة.

 

40 ديناراً

80 ديناراً

25 ديناراً

15 ديناراً

100 ديناراً

100 ديناراً

200 ديناراً

25 ديناراً

25 ديناراً

7. فحوصات بكرات الخراطيم وتتضمن:-

– الفحص العام.

– فحص الأقطار.

– الكبح الميكانيكي

– مقاومة الضغط الداخلي

– مقاومة الانفجار.

– مقاومة التآكل الخارجي للأجزاء المطلية وغير المطلية.

– مقاومة الصدم والحمل.

– مقاومة التآكل الناتج من مجرى الماء.

– التأرجح والدوران.

 

20 ديناراً

40 ديناراً

40 ديناراً

80 ديناراً

80 ديناراً

100 ديناراً

40 ديناراً

40 ديناراً

40 ديناراً

8. فحوصات قواذف الخراطيم وتتضمن:-

– الفحص العام .

– مقاومة الصدم.

– قياس زاوية الرش.

– معدل القذف الأدنى.

– مدى الرمي الفعال.

– صمام إيقاف الماء الداخل.

 

20 ديناراً

30 ديناراً

30 ديناراً

30 ديناراً

30 ديناراً

30 ديناراً

9. فحص خزائن الإطفاء وتتضمن:-

– الفحص العام.

– اللون وبطاقة البيان.

 

20 ديناراً

20 ديناراً

10. فحوصات الهيدرنت (الضغط الهيدروستاتيكي)

40 ديناراً

11. فحوصات وحدات الإنارة الإحتياطية.

400 ديناراً

الاستشارات

1- المخططات الهندسية المعمارية للبناء التجاري أو السياحي أو الصناعي.

40 فلساً عن كل متر مربع.

2- المخططات الهندسية المعمارية للبناء أو الأبنية السكنية التي تزيد المساحة الإجمالية لها على 600 متر مربع.

40 فلساً عن كل متر مربع.

3- نظام إطفاء تلقائي (مرشات/ غمر مائي).

50 فلساً عن كل متر مربع.

4- نظام إطفاء تلقائي (مرشات/ غمر فوم)

100 فلس عن كل متر مربع.

5- نظام إطفاء يدوي (خراطيم مطاطية).

10 فلسات عن كل متر مربع.

6- نظام إطفاء يدوي (هيدرنت).

ديناراً واحداً عن كل نقطة هيدرنت,

7- أي نظام إطفاء غازي ثابت.

ديناراً واحداً عن كل متر مربع من المنطقة المغطاة على أن لا يزيد المبلغ الإجمالي على 100 دينار لكل نظام.

8- أي نظام إطفاء خاص (بأوجقة) المطابخ.

10 دنانير للنظام الواحد.

9- نظام إنذار يدوي.

10 فلسات عن كل متر مربع.

10- نظام إنذار تلقائي.

40 فلساً عن كل متر مربع.

11- نظام إخلاء صوتي.

20 فلساً عن كل متر مربع.

12- أنظمة التحكم بالدخان وتتضمن:-

– نظام التكييف (مثبطات الحريق).

– نظام التحكم بالدخان.

– نظام شفط الدخان.

 

25 ديناراً للبناء الواحد.

25 ديناراً للفتحة الوسطية الواحدة.

25 ديناراً للبناء الواحد.

13- نظام التحكم بالهواء المضغوط لبيت الدرج الواحد.

25 ديناراً للنظام الواحد.

14- فحص المتطلبات المعمارية وأنظمة الإطفاء والإنذار بعد تركيبها وتستوفى لمرة واحدة على النحو التالي:-

– فحص المتطلبات المعمارية.

– فحص أنظمة الإطفاء.

– فحص أنظمة الإنذار.

 

 

20 فلساً عن كل متر مربع.

20 فلساً عن كل متر مربع.

20 فلساً عن كل متر مربع.

 

15- اعتماد المؤسسات والشركات التي تتعامل بمواد ومعدات الوقاية والحماية الذاتية.

100 دينار وتستوفى لمرة واحدة.

 

16- اعتماد مكونات نظام إطفاء يدوي (هيدرنت+خراطيم مطاطية وكتانية).

ديناراً واحداً عن كل بند من مكونات النظام.

 

17- اعتماد بودرة كيماوية جافة.

ديناراً واحداً عن كل اعتماد.

 

18- اعتماد طفايات الحريق بأنواعها.

ديناراً واحداً عن كل اعتماد للنوع ذاته وموديل طفاية الحريق.

 

19- اعتماد مكونات نظام المرشات المائية.

دينارين عن كل بند من مكونات النظام.

 

20- اعتماد مكونات أنظمة الإطفاء الأخرى مثل (أنظمة الإطفاء الثابتة –فوم-  wet chemical ).

دينارين عن كل بند من مكونات النظام.

 

21- اعتماد مكونات نظام الإنذار التلقائي واليدوي.

ديناراً واحداً عن كل بند من مكونات النظام.

 

22- اعتماد مواد عزل مثل الأبواب والزجاج.

دينارين عن كل اعتماد لنوع المادة ذاته.

 

23- تجديد اعتماد المؤسسات والشركات التي تتعامل بمواد ومعدات الوقاية والحماية الذاتية.

10 دنانير لكل تجديد.

 

 

 

المادة 4

أ-لا يستوفى بدل الخدمة المحدد عن نظام الاطفاء اليدوي اذا كان هناك نظام للاطفاء التلقائي .
ب-لا يستوفى بدل الخدمة المحدد عن نظام الانذار اليدوي اذا كان هناك نظام للانذار التلقائي .

المادة 5

يعتبر بدل الخدمات الذي يستوفى بموجب احكام هذا النظام ايرادا للخزينة العامة وتقوم بتحصيله من ادارة المالية في المديرية العامة بموجب ايصالات رسمية.

المادة 6

لا يستوفى أي بدل خدمات منصوص عليه في هذا النظام من أي من الجهات التالية:-
أ- الدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية والعامة.
ب- الهيئات والمؤسسات الخيرية المعترف بها في المملكة.
ج- أي جهة اخرى يقرر الوزير بناء على تنسيب المدير العام عدم استيفاء البدل منها.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق