نظام استيفاء بدل خدمات المديرية العامة للدفاع المدني
المادة 1
يسمى هذا النظام (نظام استيفاء بدل خدمات المديرية العامة للدفاع المدني لسنة 2004 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
الوزير: وزير الداخلية.
المديرية العامة: المديرية العامة للدفاع المدني.
المدير العام: المدير العام للدفاع المدني.
الخدمات الاستشارية: الخدمات الفنية التي تقدمها المديرية العامة لأي جهة والمتعلقة بأعمال الدفاع المدني بما في ذلك دراسة انظمة الوقاية والحماية الذاتية التي تطلب من المديرية العامة.
المادة 3
تستوفي المديرية العامة البدل المبين أدناه لقاء فحص أي عينة من المواد والتجهيزات الخاصة بالوقاية والحماية الذاتية والخدمات الاستشارية المتعلقة بأنظمة الإنذار والإطفاء ودراسة مخططات البناء وغيرها على النحو التالي:-
الخدمة |
البيان |
بدل الخدمة |
|
1. فحوصات البودرة الكيماوية الجافة وتتضمن:- – المحتوى الكيماوي. – المناخل (التوزيع الحبيبي). – الكثافة. – الرطوبة. – صدود الماء. – مقاومة تكتل وتجمع البودرة. |
50 ديناراً 20 ديناراً لكل منخل. 25 ديناراً 10 دنانير 10 دنانير 10 دنانير |
2. مواد الإطفاء الغازية |
120 ديناراً |
|
3. فحوصات مادة الفوم وتتضمن:- – الكثافة. – قياس درجة الحموضة. – الترسيب. – الشد السطحي. – الشد البيني. – اللزوجة. – درجة التجمد. – مقاومة الفوم للتجمد والذوبان. – التمدد وزمن التصريف. – أداء الفوم (باستخدام جريان الفوم القسري). – أداء الفوم (باستخدام جريان الفوم الانسيابي). – توافق الفوم مع مواد الإطفاء الأخرى. – بطاقة البيان الظاهري |
20 ديناراً 20 ديناراً 80 ديناراً 80 ديناراً 80 ديناراً 40 ديناراً 40 ديناراً 60 ديناراً 100 ديناراً 100 ديناراً 300 ديناراً 40 ديناراً 20 ديناراً |
|
4. فحوصات طفاية الحريق وتتضمن:- – الضغط الهيدروستاتيكي لجسم الطفاية. – تحليل كيماوي لجسم الطفاية. – (بطاقة البيان) الظاهري والوزن. – الضغط الهيدروستاتيكي لصمام الأمان – الضغط الهيدروستاتيكي وطول الخرطوم. – سماكة المعدن. – قدرة التصريف ومدى القذف. – قطر فوهة التعبئة. – قوة التحطم |
80 ديناراً 120 ديناراً 60 ديناراً 30 ديناراً 80 ديناراً 40 ديناراً 25 ديناراً 20 ديناراً 70 ديناراً |
|
5. فحوصات خراطيم الإطفاء المطاطية وتتضمن:- – القطر الداخلي الأسمي والحد الأعلى للكتلة. – التغيير في الأبعاد تحت الضغط التشغيلي. – ضغط الصمود. – الثني. – قوة الالتصاق قبل التعمير. – قوة الالتصاق بعد التعمير. – مقاومة الانحناء والتكسير. – ضغط الانفجار قبل التعمير. – ضغط الانفجار بعد التعمير. – بطاقة البيان (الظاهري). |
40 ديناراً 80 ديناراً 80 ديناراً 80 ديناراً 80 ديناراً 80 ديناراً 80 ديناراً 80 ديناراً 80 ديناراً 20 ديناراً |
|
6. فحوصات خراطيم الإطفاء الكتانية غير الراشحة وتتضمن:- – (بطاقة البيان) الظاهري والوزن. – التغيير في الأبعاد تحت الضغط التشغيلي. – الثني. – المرونة. – ضغط الانفجار قبل التعمير. – ضغط الانفجار بعد التعمير. – التعمير. – امتصاص الرطوبة. – المقاومة للحرارة. |
40 ديناراً 80 ديناراً 25 ديناراً 15 ديناراً 100 ديناراً 100 ديناراً 200 ديناراً 25 ديناراً 25 ديناراً |
|
7. فحوصات بكرات الخراطيم وتتضمن:- – الفحص العام. – فحص الأقطار. – الكبح الميكانيكي – مقاومة الضغط الداخلي – مقاومة الانفجار. – مقاومة التآكل الخارجي للأجزاء المطلية وغير المطلية. – مقاومة الصدم والحمل. – مقاومة التآكل الناتج من مجرى الماء. – التأرجح والدوران. |
20 ديناراً 40 ديناراً 40 ديناراً 80 ديناراً 80 ديناراً 100 ديناراً 40 ديناراً 40 ديناراً 40 ديناراً |
|
8. فحوصات قواذف الخراطيم وتتضمن:- – الفحص العام . – مقاومة الصدم. – قياس زاوية الرش. – معدل القذف الأدنى. – مدى الرمي الفعال. – صمام إيقاف الماء الداخل. |
20 ديناراً 30 ديناراً 30 ديناراً 30 ديناراً 30 ديناراً 30 ديناراً |
|
9. فحص خزائن الإطفاء وتتضمن:- – الفحص العام. – اللون وبطاقة البيان. |
20 ديناراً 20 ديناراً |
|
10. فحوصات الهيدرنت (الضغط الهيدروستاتيكي) |
40 ديناراً |
|
11. فحوصات وحدات الإنارة الإحتياطية. |
400 ديناراً |
|
الاستشارات |
1- المخططات الهندسية المعمارية للبناء التجاري أو السياحي أو الصناعي. |
40 فلساً عن كل متر مربع. |
2- المخططات الهندسية المعمارية للبناء أو الأبنية السكنية التي تزيد المساحة الإجمالية لها على 600 متر مربع. |
40 فلساً عن كل متر مربع. |
|
3- نظام إطفاء تلقائي (مرشات/ غمر مائي). |
50 فلساً عن كل متر مربع. |
|
4- نظام إطفاء تلقائي (مرشات/ غمر فوم) |
100 فلس عن كل متر مربع. |
|
5- نظام إطفاء يدوي (خراطيم مطاطية). |
10 فلسات عن كل متر مربع. |
|
6- نظام إطفاء يدوي (هيدرنت). |
ديناراً واحداً عن كل نقطة هيدرنت, |
|
7- أي نظام إطفاء غازي ثابت. |
ديناراً واحداً عن كل متر مربع من المنطقة المغطاة على أن لا يزيد المبلغ الإجمالي على 100 دينار لكل نظام. |
|
8- أي نظام إطفاء خاص (بأوجقة) المطابخ. |
10 دنانير للنظام الواحد. |
|
9- نظام إنذار يدوي. |
10 فلسات عن كل متر مربع. |
|
10- نظام إنذار تلقائي. |
40 فلساً عن كل متر مربع. |
|
11- نظام إخلاء صوتي. |
20 فلساً عن كل متر مربع. |
|
12- أنظمة التحكم بالدخان وتتضمن:- – نظام التكييف (مثبطات الحريق). – نظام التحكم بالدخان. – نظام شفط الدخان. |
25 ديناراً للبناء الواحد. 25 ديناراً للفتحة الوسطية الواحدة. 25 ديناراً للبناء الواحد. |
|
13- نظام التحكم بالهواء المضغوط لبيت الدرج الواحد. |
25 ديناراً للنظام الواحد. |
|
14- فحص المتطلبات المعمارية وأنظمة الإطفاء والإنذار بعد تركيبها وتستوفى لمرة واحدة على النحو التالي:- – فحص المتطلبات المعمارية. – فحص أنظمة الإطفاء. – فحص أنظمة الإنذار. |
20 فلساً عن كل متر مربع. 20 فلساً عن كل متر مربع. 20 فلساً عن كل متر مربع. |
|
|
15- اعتماد المؤسسات والشركات التي تتعامل بمواد ومعدات الوقاية والحماية الذاتية. |
100 دينار وتستوفى لمرة واحدة. |
|
16- اعتماد مكونات نظام إطفاء يدوي (هيدرنت+خراطيم مطاطية وكتانية). |
ديناراً واحداً عن كل بند من مكونات النظام. |
|
17- اعتماد بودرة كيماوية جافة. |
ديناراً واحداً عن كل اعتماد. |
|
18- اعتماد طفايات الحريق بأنواعها. |
ديناراً واحداً عن كل اعتماد للنوع ذاته وموديل طفاية الحريق. |
|
19- اعتماد مكونات نظام المرشات المائية. |
دينارين عن كل بند من مكونات النظام. |
|
20- اعتماد مكونات أنظمة الإطفاء الأخرى مثل (أنظمة الإطفاء الثابتة –فوم- wet chemical ). |
دينارين عن كل بند من مكونات النظام. |
|
21- اعتماد مكونات نظام الإنذار التلقائي واليدوي. |
ديناراً واحداً عن كل بند من مكونات النظام. |
|
22- اعتماد مواد عزل مثل الأبواب والزجاج. |
دينارين عن كل اعتماد لنوع المادة ذاته. |
|
23- تجديد اعتماد المؤسسات والشركات التي تتعامل بمواد ومعدات الوقاية والحماية الذاتية. |
10 دنانير لكل تجديد.
|
المادة 4
أ-لا يستوفى بدل الخدمة المحدد عن نظام الاطفاء اليدوي اذا كان هناك نظام للاطفاء التلقائي .
ب-لا يستوفى بدل الخدمة المحدد عن نظام الانذار اليدوي اذا كان هناك نظام للانذار التلقائي .
المادة 5
يعتبر بدل الخدمات الذي يستوفى بموجب احكام هذا النظام ايرادا للخزينة العامة وتقوم بتحصيله من ادارة المالية في المديرية العامة بموجب ايصالات رسمية.
المادة 6
لا يستوفى أي بدل خدمات منصوص عليه في هذا النظام من أي من الجهات التالية:-
أ- الدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية والعامة.
ب- الهيئات والمؤسسات الخيرية المعترف بها في المملكة.
ج- أي جهة اخرى يقرر الوزير بناء على تنسيب المدير العام عدم استيفاء البدل منها.