نظام استيراد وتصدير المواد الحيوانية ونتاج الحيوانات

المادة 1

اسم النظام
المادة 1-
يسمى هذا النظام ( نظام استيراد وتصدير المواد الحيوانية ونتاج الحيوانات لسنة 1955) ويعمل به بعد مرور اسبوعين على
نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

تعاريف
المادة 2-
يكون للالفاظ والعبارات التالية في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك:-
تعني عبارة ( منتوجات الحيوان واطرافه واجزاءه ) جميع ما ينتج عن الحيوان وجلده وعظامه وحوافره وقرونه وأصدافه وشعره
وصوفه ووبره الخام وأحشاءه ولحمه او الأسماك وأجزاءها الطازجة والمعلبة والجافة.
تعني عبارة ( موافق عليه ) او ( مقرر) او ( معين ) او ( موعز به ) موافق عليه او مقرر او معين او موعز به من قبل وزير
الزراعة او من ينيبة.
وتنصرف لفظة ( صاحب ) الى صاحب جلد الحيوان او اي جزء من أجزائه او ما ينتج عنه والى شريكه وتشمل مصدر او مستورد جلود
الحيوان او أطرافه او أجزائه او ما ينتج عنه.

المادة 3

شروط الاستيراد
المادة 3-
يحظر استيراد جلود الحيوانات او أطرافها او أجزائها او منتوجاتها الى المملكة الاردنية الهاشمية عن طريق البحر او
البر الا وفقاً لاحكام هذا النظام.

المادة 4

1 – يسمح بإزالة جلود الحيوانات او أطرافها او أجزائها او منتوجاتها عن طريق البحر في مرفأ العقبة وعن طريق الهواء
في مطارات عمان – والقدس – والعقبة – والمفرق.
2 – لا يسمح باستيراد جلود الحيوانات او أطرافها او أجزائها او منتوجاتها والاسماك عن طريق البر الا اذا مرت من احدى
محاجر الحيوانات الصحية الكائنة في الاماكن التالية:-
عمان – المفرق – الرمثا – الجفور – العقبة – اوترسل بسكة الحديدالى عمان.

المادة 5

الشهادات المرفقة بالجلود او بأجزاء الحيوانات ومنتوجاتها المستوردة من الخارج
المادة 5-
ترفق جميع الجلود او أطراف الحيوان وأجزائه المستوردة من الخارج بشهادة موقعة من الطبيب البيطري المفوض حسب الاصول
تتضمن اسم البلاد المصدرة ويثبت فيها ما يلي: –
أ فيما يختص غير المدبوغة:-
1 – ان تلك الجلود بقدر ما وصل الى علمه لم تؤخذ من حيوانات مصابة بمرض الجمرة او بأي مرض آخر يشبهه من حيوانات هلكت
بهذا المرض.
2 – انها قد ملحت تمليحاً جافاً او طرياً او عولجت بطريقة كيمائية او طهرت بنسبة واحد للألف من محلول كلوريد الزئبق
او في محلول حامض الكربونيك بنسبة خمسة في المئة مدة لا تقل عن الثلاثين دقيقة.
ب – فيما يختص بشعر الحيوانات او شعر الخنازير او صوف الحيوانات او وبر الجمال ان ذلك الشعر او الصوف او الوبر نظيف
وانه قد حف جيداً تمهيداً لاستعماله في الصناعة.
ويشترط في ذلك ان يجوز لمدير دائرة البيطرة اعفاء المستورد من هذا القيد اذا ثبت له بصورة تقنعه ان المستورد لم يتمكن
من الحصول على مثل هذه الشهادة بسبب عدم تيسر طبيب بيطري.
ج -اي جنس بالمنتوجات الحيوانية الاخرى يجب ان ترفق بشهادة مصدقة تثبت انها خالية من الغش وصالحة للاستهلاك.

المادة 6

التصرف بالجلود او اطراف الحيوانات واجزائها ومنتوجاتها اذا لم تكن مرفقة بشهادة
المادة 6-
اذا كانت الجلود او أطراف الحيوان او أجزاؤه او منتوجاته المستوردة من الخارج غير مرفقة بالشهادة المنصوص عليها في
المادة السابقة فيستوفي رسماً عنها مضاعفاً او يرفض دخولها او تتلف او يتم التصرف بها بصورة أخرى وفقاً للتعليمات
المعطاة.

المادة 7

التصرف بالجلود او اطراف الحيوانات المستوردة
المادة 7-
تعامل الجلود وأطراف الحيوانات وأجزاؤها عند انزالها من الباخرة او حال وصولها الى أحد المحاجر الصحية او احدى محطات
السكة الحديدية او احد المطارات على الوجه التالي:-
أ – فيما يختص بالجلود غير المدبوغة:-
1 – تنقل رأساً الى مدبغة موافق عليها حيث يتم صنعها ، او.
2 – تنقل الى مكان اّخر موافق عليه لاجل معالجته او تطهيرها حيث تعالج او تطهر وفقاً للاصول المقررة ، او.
3 – يتم التصرف بها بصورة اخرى حسب التعليمات المعطاة.
4 – المستورد مكلف بدفع جميع رسوم التطهير والنقل والمصاريف الاخرى.
ب – ينقل شعر الحيوان او شعر الخنزير الى مكان موافق عليه مباشرة حيث يعالج على النحو التالي وحسب الترتيب المبين
اذا كان منظفاً ومعداً للصناعة ومرفقاً بالشهادة التي تتطلبها المادة الخامسة:-
1 – يغسل جيداً بالصابون وبماء حار يحتوي على 2% من كربونات الصودا.
2 – يوضع مدة نصف ساعة في ماء حار يحتوي على 5% من كربونات الصودا.
3 – ثم يوضع مدة نصف ساعة في محلول الفورمالدهايدالحار ( جزء واحد من الفورمالين الذي قوته 40% مع 16 جزءا من الماء)
( اثنين ونصف بالمائة من محلول الفورمالدهايد).
4 – ثم يترك ليجف
ج – تنقل العظام والاصواف والاوبار او القرون او الاصداف او الحوافر الى محجر الحيوانات الصحي او الى مكان اّخر موافق
عليه لاجل معالجتها او تطهيرها وفقاً للاصول المقرره او يتم التصرف بها بصورة اخرى حسب التعليمات المعطاة.
د – يؤخذ عينات من انواع الجبنة او الحليب او غير ها من المنتوجات الحيوانية الى المختبر لاجراء الفحوص والتحليل
الذي يراه الوزير ملائماً.

المادة 8

التصرف بالاكياس وسائر الاوعية
المادة 8-
تتلف الاكياس والغلافات وسائر الاوعية التي استوردت فيها الجلود أو أطراف الحيوانات أو أجزاؤها او تطهر أو يتم التصرف
بها بصورة أخرى حسب التعليمات المعطاة

المادة 9

الجلود واطراف الحيوانات واجزاؤها ومنتوجاتها عير المرزومة رزماً جيداً
المادة 9-
1 – لا يسمح باخراج الجلود او أطراف الحيوانات وأجزائها من الجمرك اذا وصلت اليه غير مرزومة رزماً جيداً الا اذا أعاد
صاحبها رزمها على نفقته.
2 – ان قرارً المأمور البيطري بشأن اتقان رزم الجلود وأطراف وأجزاء الحيوانات ومنتوجاتها أو عدم اتقانة يعتبر نهائياً.

المادة 10

الجلود واطراف الحيوانات واجزاؤها المارة بالترانسيت
المادة 10-
ان جلود الحيوانات او اطرافها واجزاءها ومنتوجاتها المارة بالتوسط ( الترانسيت) من أحد مرافئ المملكة الاردنية الهاشمية
او بسكة الحديد لا يسمح باخراجها من الجمرك الا حين مواصلة شحنها بالباخرة او ارسالها الى الجهة المرسلة اليها.

المادة 11

تصدير الجلود واطراف الحيوانات واجزائها ومنتوجاتها
المادة 11-
تراعي في تصدير الجلود او أطراف الحيوانات او أجزاءها او منتوجاتها من المملكة الاردنية الهاشمية الخارج أحكام جميع
أنظمة الحجر الصحي لمعمول بها في تلك البلاد ويشترط فيها ان تكون مرزومة رزماً جيداً يجعلها صالحة للشحن الى جهة الارسال.

المادة 12

اصدار شهادة بشأن الجلود واحزاء الحيوانات او اطرافها او منتوجاتها المصدرة
المادة 12-
يفحص الطبيب البيطري او المأمور البيطري المفوض جميع ما يراد تصديره من الجلود او اطراف الحيوانات او اجزائها او منتوجاتها
وبعد فحصها يصدر شهادة صحية بيطرية رسمية على ان يبين كيفية رزمها.

المادة 13

نفقة معالجة الجلود
المادة 13-
تجري معالجة او تطهير الجلود او أطراف الحيوانات او أجزائها من قبل صاحبها او على نفقته.
تستوفي الرسوم المدرجة تالياً عن فحص شحنات الجلود او اطراف الحيوانات واجزاءها ومنتوجاتها الواردة الى المملكة الاردينة
الهاشمية او الصادرة منها كما يلي:-

الرسم
الصادر الوارد
فلس فلس
5 15 عن كل كيلو غرام من جلود الحيوانات او الزواحف اليابسة او المملحة او الطرية.
10 20 عن كل كيلو غرام من جلود الحيوانات او الزواحف المدبوغة.
10 15 عن كل كيلو غرام من اللحوم بجميع انواعها.
5 10 عن كل كيلو غرام من السمك.
10 15 عن كل كيلو غرام من كافة انواع الاسماك والزواحف البحرية غير الطازجة.
20 15 عن كل كيلو غرام من الشحم او الزيوت الحيوانية.
1 1 عن كل كيلو غرام من الصدف.
1 1 عن كل كيلو غرام من المحار او القرون او العظام او الاظافر الحيوانية.
10 20 عن كل كيلو غرام من الفراء بجميع انواعه.
5 5 عن كل كيلو غرام من المصارين المملحة.
3 3 عن كل كيلو غرام من قطع الجلود.
10 10 عن كل كيلو غرام من الصوف او الوبر او الريش او الشعر بانواعه.
10 20 عن كل كيلو غرام من السمن او الزبدة او الكريمة او ما شاكلها.
5 20 عن كل كيلو غرام من انواع الجبنة الطازجة او المعلبة.
5 30 عن كل كيلو غرام من الحليب الجاف او الجميد بجميع انواعه ومشتقاته.
5 10 عن كل كيلو غرام من الحليب المائع او المعلب بجميع مشتقاته المعلبة.
20 20 عن كل كيلو غرام من عسل النحل.
50 100 عن كل كيلو غرام من البيض المجفف او جزء منه.
100 50 عن كل مائة بيضة ويعفى ما دون الخمسين بيضة ولا تحسب البيضة الفرد.
2 2 عن كل كيلو غرم من الدم المجفف.

المادة 14

تلغى جميع الانظمة الصادرة بموجب قانون امراض الحيوانات الفلسطيني والاردني المتعلقة برسوم البيطرة والتي تتعارض احكامها
مع احكام هذا النظام.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق