نظام استيراد وتصدير المواد الحيوانية ونتاج الحيوانات / صادر بمقتضى الفقرات (ط) و (ل) و (م) من المادة (20) من قانون امراض الحيوانات رقم (39) لسنة 1954

المادة 1

اسم النظام
المادة 1-
يسمى هذا النظام ( نظام استيراد وتصدير المواد الحيوانية ونتاج الحيوانات لسنة 1955 ) ويعمل به بعد مرور اسبوعين على
نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

تعاريف
المادة 2-
يكون للالفاظ والعبارات التالية في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك:-
تعني عبارة ( منتوجات الحيوان واطرافه واجزاءه ) جميع ما ينتج عن الحيوان وجلده وعظامه وحوافره وقرونه واصدافه وشعره
وصوفه ووبره الخام واحشاءه ولحمه او الاسماك واجزاءها الطازجة والمعلبة والجافة.
وتعني عبارة ( موافق عليه ) او ( مقرر ) او ( معين ) او ( موعز به ) موافق عليه او مقرر او معين او موعز به من قبل
وزير الزراعة او من ينيبه.
وتنصرف لفظه ( صاحب ) الى صاحب جلد الحيوان او أي جزء من أجزائه او ما ينتج عنه والى شريكه وتشمل مصدر او مستورد جلود
الحيوان او اطرافه او أجزائه او ما ينتج عنه.
الوزراء مباشرة

المادة 3

بالاضافة للواجبات المونوطة به بموجب القوانين والانظمة القائمة يمارس قاضي القضاة جميع الصلاحيات الادارية المنوطة
بالوزراء بمقتضى نظام الموظفين وتعليمات الاجازات ونظام الانتقال والسفر واية انظمة اخرى وذلك فيما يتعلق بموظفي المحاكم
الشرعية والاوقاف الاسلامية والشؤون الاسلامية.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق