نظام استيراد وتصدير الطيور والحيوانات الداجنة
المادة 1
يسمى هذا النظام (نظام استيراد وتصدير الطيور والحيوانات الداجنة) ويعمل به اعتباراً من 1996/1/1.
المادة 2
تضاف كلمة (والحيوانات الداجنة) بعد كلمة (والطيور الداجنة) الى المادة (1) من النظام رقم (6) لسنة 1955 المنشور في
العدد (1224) من الجريدة الرسمية الصادر بتاريخ 1955/4/16او حيثما وردت كلمة طيور في النظام.
المادة 3
لا تستوفى رسوم حجر بيطري او رسوم مياه عن هذه الحيوانات.