نظام استيراد وتصدير الطيور صادر بمقتضى الفقرات (هـ) و (ط) (و (ل)و (م) و (و) و(ن) من المادة 20 من قانون امراض الحيوانات رقم 39 لسنة 1954

المادة 1

اسم النظام
المادة 1-
يسمى هذا النظام (نظام استيراد وتصدير الطيور الداجنة لسنة 1955) ويعمل به بعد مرور اسبوعين على نشره في الجريدة
الرسمية.

المادة 2

شروط استيراد الطيور
( مع مراعاة أحكام المادة السابعة من هذا النظام) يجوز استيراد الطيور الى المملكة الاردنية الهاشمية من جميع البلاد
سواء عن طريق البر او البحر او الجو على ان تراعى في ذلك أحكام نظام الحجر الصحي على الحيوانات والشروط الآتي بيانها.

المادة 3

شهادة البلاد المصدرة
المادة 3-
1- ترفق كل ارسالية من الطيور بالتصريح والشهادة الأتي بيانها:-
أ- تصريح من صاحب الطيور يشعر:-
1- بأن الطيور كانت موجودة في البلاد الصادرة منها مدة لا تقل عن الشهرين قبل تصديرها.
2- بأن الطيور سليمة من المرض وانها لم تتصل بطيور مصابة بمرض اثناء الشهرين اما اذا كانت صيصاناً فيجب ان ينص التصريح
انها كانت موجودة من جهة كانت خالية من وباء الطيور او نيوكاسل الطيور او الاسهال الابيض المعدي او جدري الطيور او
تيفوئيد الطيور او كوليرا الطيور وانها كانت سليمة وقت تصديرها.
ب- شهادة من مأمور بيطري حكومي بأن الجهة التي كانت موجودة فيها الطيور اثناء الشهرين السابقين لتصديرها خالية من
وباء الطيور او جدري او تيفوئيد او كوليرا الطيور وانه قد عاينها فوجدها سالمة وقت تصديرها.
أما اذا كانت الطيور المستوردة من الطيور الاصلية او الطيور التي يراد استعمالها لتحسين النسل فيجب أن ترفق تلك الشهادة
بما يأتي.
ج- بشهادة أخرى موقعة من قبل طبيب بيطري حكومي يبين فيها ان تلك الطيور قد اختبرت للتأكد من عدم وجود ميكروب الاسهال
الابيض المعدي وان عملية الاختبار قد اجريت خلال الاسابيع الثلاثة السابقة لتاريخ شحنها.
ويشترط في ذلك انه يجوز لمدير البيطرة اعفاء مستورد الطيور من مقتضيات احكام الفقرتين (ب) و (ج) من هذه المدة اذا
ثبت له بصورة تقنعه بأن المستورد لم يتمكن من الحصول على هذه الشهادة لعدم وجود طبيب حكومة بيطري.
2- يكون قرار مدير البيطرة عما اذا كان احد الطيور المستوردة طيراً أصيلا أم غير أصيل قطعياً.

المادة 4

المادة 4-
الاستيراد عن طريق البحروالجو
تسري الشروط الأتية على الطيور المستوردة عن طريق البحر او الجو:-
أ- تنزل الطيور في مرفأ العقبة وتنقل رأساً اما الي محل المستورد اذا كان ذلك المحل حائزاً موافقة الموظف البيطري
المفوض وواقعاً ضمن بلدية العقبة او الى أي مكان آخر موافق عليه حيث تحجر حجراً صحياً لمدة خمسة عشر يوماً.
ب- اذا وقعت بين الطيور اصابة مرضية اثناء مدة الحجر الصحي فلا يفك الحجر الصحي عنها ويكلف صاحبها بالتصرف بها خلال
المدة التي يعينها الموظف البيطري المفوض على الوجه التالي:-
1- يتلف كل طير مصاب او مشتبه باصابته بمرض وتحرق او تدفن جيفته وتذبح الطيور الباقية من الارسالية وينتف ريشها ويباع
لحمها للاكل اذا وافق الطبيب البيطري المفوض على انه صالح للاستهلاك والا فيحرق او يدفن اما ريش الطيور واحشاؤها
فتحرق او تدفن.
2- ينظف المحل المستعمل كمحجر صحي للطيور المستوردة عند فك الحجر عن الطيور او عند ذبحها ويطهر من قبل المستورد
وعلى نفقته بصورة يقتنع بها الطبيب البيطري المفوض.

المادة 5

الاستيراد عن طريق البر
تسري الشروط الأتي بيانها على الطيور الداجنة المستوردة الى المملكة الاردنية الهاشمية عن طريق البر.
أ- تعاين الطيور من قبل مأمور المحجر البيطري المختص ويفك عنها المحجر ان وجدت سالمة من المرض.
ب- في حالة وجود المرض تبقى الطيور محجورة في المحجر الصحي ويسمح لصاحبها بالتصرف بها خلال المدة التي يعينها الموظف
البيطري على الوجه التالي:-
1- يتلف كل طير مصاب او مشتبه بإصابته بمرض وتحرق جيفته او تدفن في الارض.
2- تنقل الطيور الباقية فوراً بالسيارة او بوسيلة اخرى من وسائل النقل المقررة اما رأساً الى محل المستورد اذا كان
محله حائزاً موافقة الموظف البيطري او الى مكان آخر موافق عليه حيث تذبح وينتف ريشها وتنظف ويجري التصرف باللحم والاحشاء
والريش ويطهر المحل وفقاً لاحكام المادة 4 (ب و2).

المادة 6

التصدير
تتبع الشروط المبحوث عنها في المادة 3 على الطيور في حالة التصدير وتزود الطيور المصدرة بشهادة صحية بيطرية رسمية
يقررها وزير الزراعة.

المادة 7

المادة 7 –
استيرادا الطيور والطيور الاخرى فصيلة الببغاوات
بالنظر لان طيور الببغاء والطيور الاخرى التي من فصيلتها تنقل مرض البسيتاكوسيس الى الانسان يمنع استيرادها الى
المملكة الاردنية الهاشمية.

المادة 8

الرسوم
تستوفى رسوم البيطرة عن الطيور وبيوضها الصادرة او الواردة الى المملكة الاردنية الهاشمية كما يأتي:-
مقدار الرسم
الصادر الوارد
فلس فلس
20 12 عن كل طير من الاوز او البط او الحبش او الطيور الاخرى.
25 25 عن كل طير من طيور الزينة.
50 100 عن كل مئة بيضة.
تعفى رسوم البيطرة عن صيصان الدجاج او صيصان الدواجن الاخرى المستوردة من الخارج.

المادة 9

الالغاء
تلغى جميع الانظمة الصادرة بموجب قانون أمراض الحيوانات الاردني والفلسطيني المتعلقة بالطيور الداجنة.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق