نظام استعمال بناء مخفر العقبة كسجن للأشخاص الذين يحكم عليهم بالسجن لمدة اسبوع

المادة 1

بمقتضى السلطة المخولة الي بموجب المادة الثالثة من قانون السجون لسنة 1927 اقرر ان يستعمل البناء الذي يطلق عليه
(مخفر العقبة) كسجن للاشخاص الذي يحكم عليهم بالسجن لمدة اسبوع.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق