نظام استرداد وتعديل قيمة الوحدات الزراعية / صادر بمقتضى احكام المادتين 25، 68 من قانون تنظيم شؤون المصادر الطبيعية رقم (12) لسنة 1968

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام استرداد وتعديل قيمة الوحدات الزراعية لسنة 1975) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية الواردة في هذا النظام المعاني المحددة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك:
السلطة: سلطة المصادر الطبيعية.
المجلس: مجلس ادارة سلطة المصادر الطبيعية.
نائب الرئيس: نائب رئيس سلطة المصادر الطبيعية او من يفوضه.
الوحدة الزراعية: قطعة الارض التي تروى من مياه مشروع السلطة او من أي مشروع ري آخر عينت السلطة حدودها كوحدة واحدة.

صاحب الوحدة: الشخص او الاشخاص المسجلة بأسمائهم الارض او الماء او كلاهما بموجب سند تسجيل.
المؤسسة: مؤسسة الاقراض الزراعي.
القانون: قانون تنظيم شؤون المصادر الطبيعية رقم (12) لسنة 1968 وأي قانون آخر يحل محله.

المادة 3

للمجلس بتنسيب من نائب الرئيس ان يسترد أية وحدة زراعية من الشخص الذي خصصت له وسجلت باسمه وذلك في أي من الحالات
التالية:
أ- اذا كان التخصيص قد تم نتيجة لخطأ كتابي وقع في الاجراءات المتخذة او خطأ في الاجراءات القانونية.
ب- اذا كان التخصيص قد تم نتيجة غش او حيلة.
ج- اذا تأخر صاحب الوحدة عن دفع الاقساط السنوية المستحقة عليه للسلطة مع الفوائد القانونية مدة ثلاث سنوات من استحقاقها
ويشترط ان يكون قد بلغه نائب الرئيس انذاراً بالدفع خلال مدة يحددها.
د- اذا ظهر للسلطة بأن صاحب الوحدة قد باعها للغير دون موافقة السلطة الخطية.

المادة 4

أ- مع مراعاة ما ورد في المادة (3) من هذا النظام تدفع السلطة للمتصرف قيمة الوحدة المستردة وتشمل قيمتها المقدرة
عند التخصيص مضافاً اليها قيمة التحسينات التي ادخلت عليها بمجهوده الخاص بعد تخصيصها له ويحسم من ذلك قيمة النقص
الذي طرأ على الوحدة ومقدار الدين المترتب عليه للسلطة.
ب- عند استرداد الوحدة تستوفي السلطة من المتصرف بدل استثمارها مبلغاً يعادل( 4%) من قيمتها كما قدرت عند تخصيصها
وذلك عن كل سنة بقيت الوحدة خلالها تحت تصرفه باستثناء المدة المشمولة بالاعفاء.
ج- تقدر قيمة النقص والتحسينات المشار اليها في هذه المادة والمادة (5) التالية من قبل اللجنة المنصوص عليها في الفقرة
(ج) من المادة (19) من القانون.

المادة 5

أ- للمجلس بناء على طلب يقدمه صاحب الوحدة وتنسيب من نائب الرئيس ان يسترد أية وحدة تم تخصيصها وتسجلها، اذا لحق
بها ضرر جسيم ناتج عن ظروف قاهرة، وكان هذا الضرر يشكل نقصا لا يقل عن (20%) من المساحة المروية في هذه الوحدة.
ب- عند استرداد أية وحدة زراعية بمقتضى الفقرة (أ) من هذه المادة تدفع السلطة للمتصرف قيمة الوحدة عند التخصيص مضافاً
اليها قيمة التحسينات التي احدثها على أن يحسم من ذلك مقدار الدين المترتب بذمته للسلطة.

المادة 6

يكون لصاحب الوحدة المستردة وحدته استنادا لأحكام المادة (5) من هذا النظام الاولوية من الدرجة التي كان يستحقها عند
التخصيص لغايات توزيع الوحدات الزراعية ضمن منطقة المشروع الواقع في حدود اختصاص السلطة او أي مشروع آخر كانت الوحدة
المستردة من ضمنه.

المادة 7

أ- اذا اختار صاحب الوحدة الذي تعرضت وحدته للانجراف نتيجة لفيضانات الأنهر الاحتفاظ بها وكانت نسبة المساحة المفقودة
نتيجة لذلك لا تقل عن (20%) وطلب خطياً من نائب الرئيس تعويضه، فللمجلس بتنسيب من نائب الرئيس ان ينزل قيمة الجزء
المفقود، وما يصيبه من فائدة قانونية بحسب القيمة المقررة عند التخصيص من الدين المتبقي بذمة المتصرف عن تلك الوحدة.
ب- اذا لم يكن المتصرف مديناً للسلطة فإن قيمة الجزء المفقود من وحدته تعتبر ديناً له على السلطة وتدفعه على ثلاثة
أقساط سنوية متساوية.
ج- لا يجوز تعديل قيمة الوحدة على نحو ما ورد بالفقرة (أ) من هذه المادة الا مرة واحدة.

المادة 8

اذا كانت الوحدة الزراعية مرهونة للمؤسسة وقررت بيع الوحدة لاستيفاء ديونها فعلى المؤسسة ان تبلغ السلطة وعلى السلطة
عندئذ أن تسترد الوحدة وتدفع للمؤسسة الدين المترتب لها مع الفوائد المستحقة عليه، على أن يسجل ذلك كله ديناً للسلطة
على صاحب الوحدة.

المادة 9

لنائب الرئيس أن يصدر التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق