نظام استخدام وعلاوات الاطباء والصيادلة في القوات المسلحة الاردنية

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام استخدام وعلاوات الاطباء و الصيادلة في القوات المسلحة الاردنية لسنة 1970) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:-
القائد: القائد العام للقوات المسلحة الاردنية او من يفوضه خطياً بذلك.
مدير الخدمات: مدير الخدمات الطبية الملكية في القوات المسلحة الاردنية.
الطبيب: كل طبيب صحة او اسنان او بيطرة يستخدم بموجب احكام هذا النظام.
الصيدلي: كل صيدلي قانوني يستخدم بموجب احكام هذا النظام.

المادة 3

تعيين الاطباء والصيادلة في القوات المسلحة:
أ- يعين طبيب الصحة الحائز على شهادة الطب من جامعة او كلية معترف بها في المملكة وفقا لما يلي: –
  1- برتبة ملازم وبأقدمية سنة ونصف فيها اذا كان حديث التخرج وحائزا على شهادة البكالوريوس في الطب ولم ينجز سنة التدريب (الامتياز) في مستشفى معترف به.
  2- برتبة ملازم وبأقدمية سنتين فيها – اذا كان حديث التخرج وحائزا على شهادة البكالوريوس في الطب وانجز سنة التدريب (الامتياز) ونجح في الفحص الاجمالي للاطباء المقرر من وزارة الصحة ، او كان حائزا على شهادة دبلوم في الطب بعد شهادة البكالوريوس.
 3- برتبة ملازم اول وبأدنى مربوطها اذا كان حائزا على شهادة البكالوريوس في الطب مع خبرة مدتها اربع سنوات فأكثر بعد حصوله على تلك الشهادة في مستشفى معترف به او كان حائزا على شهادة الماجستير في الطب.
 4- برتبة ملازم اول وباقدمية سنة فيها اذا كان حديث التخرج وحائزا على شهادة الدكتوراة او الزمالة او ما يعادلها في الطب.
5- برتبة ملازم اول وبأقدمية سنتين فيها – اذا كان حائزا على شهادة الدكتوراة او الزمالة او ما يعادلها في الطب مع خبرة مدتها ثلاث سنوات فأكثر بعد حصوله على تلك الشهادة في مستشفى معترف به.

ب- يعين كل من طبيب الاسنان والطبيب البيطري والصيدلي الحائز على شهادة من جامعة او كلية معترف بها في المملكة وفقا لما يلي:
    1- برتبة ملازم وبأقدمية سنة فيها – اذا كان حديث التخرج وحائزا على شهادةالبكالوريوس في اختصاصه.
   2- برتبة ملازم وبأقدمية سنة ونصف فيها – اذا كان حديث التخرج وحائزا على شهادة دبلوم في اختصاصه بعد حصوله على شهادة البكالوريوس.
   3- برتبة ملازم وبأقدمية سنتين فيها – اذا كان حائزا على شهادة البكالوريوس في اختصاصه مع خبرة مدتها اربع سنوات فأكثر بعد حصوله على تلك الشهادة او كان حائزا على شهادة الماجستير في اختصاصه.
    4- برتبة ملازم اول وبادنى مربوطها اذا كان حديث التخرج وحائزا على شهادة الدكتوراة او الزمالة او ما يعادلها في اختصاصه 
   5- برتبة ملازم اول وبأقدمية سنة فيها – اذا كان حائزا على شهادة الدكتوراة او الزمالة في اختصاصه مع خبرة مدتها ثلاث سنوات فأكثر بعد حصوله على تلك الشهادة.
ج- يجوز تحويل الاطباء الاخصائيين العاملين في القوات المسلحة الاردنية ممن هم برتبة عقيد وعميد ولواء الى درجات ذات صفة مدنية بنفس الراتب على انه لا يجوز ترفيع الاطباء الذين يحولون الى الدرجات ذات الصفة المدنية الى رتبة اعلى الا اذا كانوا قد انهوا المدة المقررة للترفيع وفقا للاسس التالية:
  1- تشكل لجنة خاصة من القيادة العامة ومديرية الخدمات الطبية الملكية لدراسة حاجة القوات المسلحة الاردنية لخدمات الاطباء الاخصائيين وترفع توصياتها للقائد العام.
  2- يتم التحويل من ملاك الرتب العسكرية الى ملاك الدرجات المدنية بارادة ملكية سامية بتنسيب من القائد العام.
  3-تعطى حرية الاختيار للطبيب بين القبول بالدرجة المدنية او انهاء خدمته في القوات المسلحة ما لم يكن ملتزما بالخدمة ، وفي حالة اختياره انهاء خدمته قبل انتهاء مدة التزامه ، فعليه وعلى كفيله متكافلين متضامنين تسديد جميع النفقات المالية التي انفقتها عليه القوات المسلحة دفعة واحدة دون انذار او اخطار مضافا اليها الفوائد القانونية التي تستحق على المبلغ وذلك بنسبة مدة الخدمة المتبقية من التزامه.
  4- يشترط في الطبيب ان يكون له مقدرة علمية وفنية جيدة في موضوع تخصصه وان يتفرغ للعمل كليا ولا يجوز له القاء المحاضرات او تقديم المشورة الفنية او العمل خارج نطاق القوات المسلحة او تقاضي اية اجور عن اي عمل خارج ذلك النطاق ما لم يوافق
القائد العام على ذلك.
  5- تكون الدرجات ذات الصفة المدنية كالاتي:
     أ- الدرجة الرابعة وتعادل رتبة عقيد عامل في القوات المسلحة الاردنية.
    ب- الدرجة الثالثة وتعادل رتبة عميد عامل في القوات المسلحة الاردنية.
     ج- الدرجة الثانية وتعادل رتبة لواء عامل في القوات المسلحة الاردنية.
     د- الدرجة الاولى وتعادل رتبة فريق عامل في القوات المسلحة الاردنية.
6- يكون الحد الادنى للترفيع للدرجة الاعلى خمس سنوات.
7- يتمتع الاطباء الذين يتم تحويلهم الى الدرجات المدنية بذات الحقوق التي يتمتع بها اصحاب الرتب العسكرية المعادلة لدرجاتهم من حيث الراتب والعلاوات واية امتيازات اخرى.
8- يناط بالمعنيين بالدرجات المدنية العمل المهني الفني المتعلق باختصاصاتهم فقط ولا يسند لهم اية وظيفة ادارية وتطبق عليهم القوانين والانظمة والاوامر والتعليمات العسكرية ويحاكمون جزائيا امام المراجع القضائية العسكرية.
9- تضاف خدمات الاطباء بالدرجات المدنية الى خدماتهم السابقة اذا كانت خاضعة للتقاعد ويطبق عليهم قانون التقاعد العسكري.

المادة 4

عقود الاستخدام:
أ- يخضع الاطباء والصيادلة الذين يتم استخدامهم في القوات المسلحة لاحكام قانون التقاعد العسكري.
ب- يمكن استخدام الاخصائيين من الاطباء والصيادلة في القوات المسلحة بموجب عقود استخدام على ان لا تقل مدة العقد عن
سنتين تعتبر خدمة السنة الاولى كتجربة.
ج- اذا لم يقم الطبيب او الصيدلي المتعاقد بتقديم اشعار خطي يطلب فيه عدم تجديد العقد قبل ثلاثة أشهر من انتهائه فيعتبر
ملزما بالخدمة لمدة سنة اخرى تبدأ من تاريخ انتهاء العقد السابق الا اذا وافق القائد العام على خلاف ذلك.
د- اذا رغب الطبيب او الصيدلي بتجديد مدة العقد ووافق القائد العام على ذلك فيجدد العقد للمدة التي يتفق عليها بينهما.
هـ- للقائد العام وبموافقة جلالة الملك ان يستغني عن خدمات الطبيب او الصيدلي في اي وقت كان على ان يعطي اشعارا بذلك
قبل ثلاثة اشهر من تاريخ الاستغناء عن خدماته.

المادة 5

الترفيع
ا- يتم ترفيع الاطباء والصيادلة وفق القوانين والانظمة المعمول بها في القوات المسلحة الاردنية.
ب- يتم ترفيع الاطباء والصيادلة المستخدمين بأعلى مربوط الرتبة الى رتبة اعلى بعد مضي سنة على خدماتهم بتوصية من مدير
الخدمات الطبية.

المادة 6

الرواتب والعلاوات:
ا- تسري انظمة الرواتب المعمول بها في القوات المسلحة الاردنية على الاطباء والصيادلة.
ب- تعطى العلاوات وفق الملحق (أ) المرفق بهذا النظام.

المادة 7

المكافآت:
تدفع المكافآت للاخصائيين من الاطباء والصيادلة وفق الشروط التالية:-
أ- يستحق الطبيب او الصيدلى مكافأة مالية معادلة لراتب وعلاوات شهر واحد عن سنة كاملة يقضيها في الخدمة اذا امضى سنتي
خدمة.
ب- تدفع هذه المكافاة بانتهاء خدمة الطبيب او الصيدلي بمعدل آخر راتب شهر عن خدمته ولا يستحقها الا الاطباء والصيادلة
غير الخاضعين لاحكام قانون التقاعد.
ج- الاطباء والصيادلة الذين يرغبون ان تكون خدماتهم خاضعة للتقاعد سابقة كانت ام لاحقة تحسم منهم العائدات التقاعدية
دفعة واحدة من رواتبهم الاساسية ووفق احكام قانون التقاعد العسكري رقم 33 لسنة 1959 اعتباراً من تاريخ بدء استخدامهم
وتدفع مكافآتهم عن خدماتهم السابقة حسب نظام استخدام الاطباء الذي كان معمولا به قبل تاريخ 1960/4/15مخصوما منها
الرواتب الاساسية.
د- يحرم الطبيب او الصيدلى من المكافأة المنصوص عنها في هذا النظام.
1- اذا ثبت عليه بحكم قضائي قطعي من محكمة اردنية مختصة انه ارتكب جريمة الخيانة العظمى او قام باعمال التجسس لحساب
دولة اجنبية او اية جريمة جنائية اخرى مخلة بأمن الدولة الخارجي او الداخلي.
2- اذا حكم عليه بحكم قطعي من محكمة اردنية مختصة بالحبس لجريمة اختلاس اموال الدولة او سرقتها او لجريمة التزوير
في الوثائق الرسمية.

المادة 8

تعويض العطل والضرر الناتج عن الخدمة:
ا- في حالة الوفاة بسبب الخدمة:
1- اذا كانت خدمة الطبيب او الصيدلي غير خاضعة لقانون التقاعد العسكري يؤدي لورثته الشرعيين مبلغ يساوي راتب وعلاوات
آخر سنة قضاها في الخدمة.
2- اما اذا كانت خدمته خاضعة لقانون التقاعد العسكري فتسري عليه احكامه.
ب- المعلولية:-
يعوض الطبيب او الصيدلي الذي لا تخضع خدمته لقانون التقاعد العسكري بنسبة مئوية من راتب وعلاوات آخر سنة من خدمته
تعادل نسبة العجز الصحي حسب قرار اللجنة الطبية العليا.

المادة 9

الاختصاص:
ا- يجوز ايفاد الطبيب او الصيدلي الى خارج المملكة للتخصص في احد فروع الطب او الصيدلة ويتم ذلك بتوصية مدير الخدمات
الطبية وموافقة القائد العام على ان تعطى الاولوية للاردني المرتبط بعقد طويل الامد.
ب- على الطبيب الموفد ان يتعهد بالخدمة مدة اربعة اضعاف الدورة على ان تبدأ هذه المدة اعتبارا من انتهاء اية مدد يكون
قد ارتبط بها بموجب اي عقد آخر وتقديم كفيل بذلك.

المادة 10

للطرفين المتعاقدين اعادة النظر في العقود المبرمة قبل نفاذ هذا النظام.

المادة 11

يحظر على الاطباء والصيادلة القاء المحاضرات او تقديم المشورة الفنية او العمل خارج نطاق القوات المسلحة او تقاضي
اية اجور ما لم يوافق القائد العام على ذلك.

المادة 12

للقائد العام اصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام.

المادة 13

يلغى نظام استخدام الاطباء والصيادلة في القوات المسلحة الاردنية رقم 49 لسنة 1960 وجميع التعليمات الصادرة بموجبه.

الملحق (أ)
المادة 1- مواضيع الاختصاص:
تشمل مواضيع التخصص جميع الاختصاصات الطبية واختصاصات طب الاسنان والبيطري والصيدلة المتعارف عليها حسبما يراه مدير الخدمات الطبية.

المادة 2-
علاوات الاختصاص:-
أ- يمنح الاطباء البشريون (المرخصون دائميا) علاوة اختصاص بالاضافة الى العلاوة الفنية الواردة في هذا النظام حسب الترتيب التالي على ان يقسم الاطباء لاغراض هذه المادة الى ست فئات: –
  1- علاوة الفئة الاولى 180 دينارا في الشهر
  2- علاوة الفئة الثانية 150 دينارا في الشهر
  3- علاوة الفئة الثالثة 120 دينارا في الشهر
  4- علاوة الفئة الرابعة 90 دينارا في الشهر
  5- علاوة الفئة الخامسة 60 دينارا في الشهر
  6- علاوة الفئة السادسة 30 دينارا في الشهر
ب- تمنح علاوات الاختصاص المنصوص عليها في الفقرة السابقة وفقا للشروط التالية:
  1- الفئة السادسة:
     أ- اذا كان الطبيب حاصلا على دبلوم تخصص لا تقل مدة دراسته عن سنة دراسية واحدة ، أو
     ب- اذا كان الطبيب قد امضى مدة لاتقل عن ثلاث سنوات في ممارسة المهنة.
 2- الفئة الخامسة:-
     أ- اذا كان الطبيب حاصلا على دبلوم تخصص لا تقل مدة دراسته عن سنة دراسية واحدة وامضى مدة لا تقل عن ثلاث.سنوات في ممارسة اختصاصه بعد الحصول على الدبلوم أو.
    ب- اذا كان الطبيب حاصلا على دبلوم تخصص لا تقل مدة دراسته عن سنتين دراسيتين ، أو
    ج- اذا كان الطبيب قد امضى مدة لا تقل عن ثماني سنوات في ممارسة المهنة.
3-الفئة الرابعة:
    أ- اذا كان الطبيب حاصلا على دبلوم تخصص لا تقل مدة دراسته عن سنة دراسية واحدة وامضى مدة لا تقل عن ست سنوات في ممارسة اختصاصه بعد الحصول على الدبلوم أو /.
   ب- اذا كان الطبيب حاصلا على دبلوم تخصص لا تقل مدة دراسته عن سنتين دراسيتين وامضى مدة لا تقل عن ثلاث سنوات في ممارسة اختصاصه بعد الحصول على الدبلوم.أو /.
    ج- اذا كان الطبيب حاصلا على شهادة الزمالة او العضوية من احدى الكليات البريطانية او شهادة البورد الامريكي او ما يعادلها.
4-الفئة الثالثة:
    أ- اذا كان الطبيب حاصلا على دبلوم تخصص لا تقل مدة دراسته عن سنة دراسية واحدة وامضى مدة لا تقل عن تسع سنوات في ممارسة اختصاصه بعد الحصول على الدبلوم.أو /.
   ب- اذا كان الطبيب حاصلا على دبلوم تخصص لا تقل مدة دراسته عن سنتين دراسيتين وامضى مدة لاتقل عن ست سنوات في ممارسة اختصاصه بعد الحصول على الدبلوم.أو /.
   ج- اذا كان الطبيب حاصلا على شهادة الزمالة او العضوية من احدى الكليات الملكية البريطانية او شهادة البورد الامريكي او ما يعادلهما وامضى مدة لا تقل عن ثلاث سنوات في ممارسة اخصاصه بعد الحصول على الشهادة المذكورة
5- الفئة الثانية:
   أ- اذا كان الطبيب حاصلا على دبلوم تخصص لا تقل مدة دراسته عن سنتين دراسيتين وامضى مدة لا تقل عن تسع سنوات في ممارسة اختصاصه بعد الحصول على الدبلوم.أو /.
   ب- اذا كان الطبيب حاصلا على شهادة الزمالة او العضوية من احدى الكليات الملكية البريطانية او البورد الامريكي او ما يعادلهما وامضى مدة لا تقل عن ست سنوات في ممارسة اختصاصه بعد الحصول على تلك الشهادة.
6- الفئة الاولى:
   أ- اذا كان الطبيب حاصلا على دبلوم تخصص لا تقل مدة دراسته عن سنتين دراسيتين وامضى مدة لا تقل عن (12) سنة في ممارسة اختصاصه بعد حصوله على الدبلوم.أو
   ب- اذا كان الطبيب حاصلا على شهادة الزمالة او العضوية من احدى الكليات الملكية البريطانية او البورد الامريكي او ما يعادلهما وامضى مدة لا تقل عن تسع سنوات في ممارسة اختصاصه بعد الحصول على الشهادة المذكورة.

المادة 3-

تمنح علاوات الاختصاص الواردة في البنود (1) و (2) و (3) و (4) و (5) و (6) من الفقرة (أ) من المادة (2) من هذا الملحق للصيادلة واطباء الاسنان واطباء البيطرة (المرخصين دائميا) وفق الشروط التالية:
ا- الفئة السادسة:
1- اذا كان الطبيب او الصيدلي حاصلا على شهادة دبلوم تخصص او ماجستير في حقل اختصاصه أو /.
2- اذا كان الطبيب او الصيدلي قد مارس المهنة مدة لا تقل عن خمس سنوات.
ب- الفئة الخامسة
1- اذا كان الطبيب او الصيدلي حاصلا على شهادة الدكتوراة في حقل اختصاصه او الزمالة أو /.
2- اذا كان الطبيب او الصيدلي حاصلا على شهادة دبلوم تخصص مدة دراسته سنة دراسية واحدة او ما جستير في حقل اختصاصه
وامضى مدة لا تقل عن ثلاث سنوات في ممارسة اختصاصه بعد الحصول على الدبلوم او الماجستير
ج-الفئة الرابعة:
1- اذا كان الطبيب او الصيدلي حاصلا على شهادة الدكتوراة او الزمالة في حقل اختصاصه وامضى مدة لا تقل عن ثلاث سنوات
في ممارسة اختصاصه بعد الحصول على شهادة الدكتوراة او الزمالة
2- اذا كان الطبيب او الصيدلي حاصلا على شهادة دبلوم تخصص او ما جستير في حقل اختصاصه وامضى مدة لا تقل عن ست سنوات
في ممارسة اختصاصه بعد الحصول على شهادة الدبلوم او الماجستير
د- الفئة الثالثة:
1- اذا كان الطبيب او الصيدلي حاصلا على شهادة الدكتوراة او الزمالة في حقل اختصاصه وامضى مدة لا تقل عن ست سنوات
في ممارسة المهنة بعد الحصول على شهادة الدكتوراة او الزمالة أو.
2- اذا كان الطبيب او الصيدلي حاصلا على شهادة دبلوم تخصص او ماجستير في حقل اختصاصه وامضى مدة لا تقل عن تسع سنوات
في ممارسة اختصاصه بعد الحصول على الدبلوم او الماجستير.
هـ- الفئة الثانية:-
1- اذا كان طبيب الاسنان حاصلا على شهادة الدكتوراة او الزمالة او العضوية من احدى الكليات الملكية البريطانية او
(البورد) الامريكي او ما يعادلها وامضى مدة لا تقل عن تسع سنةات في ممارسة اختصاصه بعد الحصول على الشهادة المذكورة / أو.
2- اذا كان طبيب الاسنان حاصلا على دبلوم تخصص لا تقل مدة دراسته عن سنتين دراسيتين او ماجستير في حقل اختصاصه وامضى مدة لا تقل عن (21) سنة في ممارسة اختصاصه بعد الحصول على الشهادة المذكورة.
و- الفئة الاولى:-
1- اذا كان طبيب الاسنان حاصلا على شهادة الدكتوراة او الزمالة او العضوية من احدى الكليات الملكية البريطانية او
(البورد) الامريكي او ما يعادلها وامضى مدة لا تقل عن (12) سنة في ممارسة اختصاصه بعد الحصول على الشهادة المذكورة.
2- اذا كان طبيب الاسنان حاصلا على دبلوم تخصص لا تقل مدة دراسته عن سنتين دراسيتين او ماجستير في حقل اختصاصه وامضى مدة لا تقل عن (15) سنة في ممارسة اختصاصة بعد الحصول على الشهادة المذكورة.

المادة 4-

اذا كان أي طبيب او صيدلي من الفئات المنصوص عليها في هذا الملحق لا يتقاضى علاوة اختصاص بموجبه فيمنح علاوة اضافية مقدارها (20%) من الراتب الاساسي الى ان يستفيد من علاوة الاختصاص.

المادة 5-

للقائد العام بتنسيب من مدير الخدمات الطبية الملكية ان يقرر منح علاوة عمل اضافي من موازنة التأمين الصحي
في القوات المسلحة الاردنية للاطباء البشريين واطباء الاسنان والصيادلة (المرخصين دائميا) والذين يكلفون بعمل اضافي
منتظم بعد اوقات الدوام الرسمي بنسبة لا تزيد عن (35%) من مجموع الرواتب والعلاوات المستحقة بموجب هذا النظام، باستثناء
العميد الطبيب فما فوق فتصرف لهم علاوة العمل الاضافي بما لا يزيد على (45%) من مجموع الرواتب والعلاوات المستحقة
بموجب هذا النظام.

المادة 6-

أ- يشكل القائد العام لجنة للعلاوات من خمسة ضباط مهمتها معادلة الشهادات لغايات تطبيق احكام هذا النظام
وتحديد العلاوات الفنية وفئة علاوة الاختصاص وحجبهما والفصل في اي خلاف يقع في تنفيذ احكامه وتتخذ القرارات فيها بالاجماع
أو بأغلبية الاصوات وتكون قراراتها قطعية غير قابلة للطعن امام اية جهة ادارية او قضائية.
ب- تحجب العلاوات المنصوص عليها في هذا الملحق كليا او جزئيا عن اي طبيب او صيدلي اذا ارتكب مخالفة للقوانين والانظمة
والتعليمات والقرارات المعمول بها او اقدم على اي تصرف يخل بالمسؤوليات والواجبات المنوطة به او يعرقلها.

المادة 7- علاوات الادارة:
أ- يستحق الاطباء والصيادلة علاوات الادارة اذا شغلوا الوظائف التالية:
مدير الخدمات الطبية 90 دينار شهرياً
نائب مدير الخدمات الطبية الملكية
مساعد مدير بالخدمات الطبية الملكية 60 ديناراً شهرياً
قائد مدينة الحسين الطبية
قائد المستشفيات
قائد الكتائب الطبية
مساعد قائد مدينة الحسين الطبية 30 ديناراً شهرياً
قائد المستودعات الطبية
امر مركز تدريب الخدمات الطبية
قائد السرايا الطبية 20 ديناراً شهرياً
ب- لا يجوز الجمع بين علاوتي الاختصاص والادارة على ان تصرف ايهما اعلى.

المادة 8-

تعطى علاوات فنية للاطباء والصيادلة كما هو مبين تاليا :



أ . اطباء الصحة :

م اول تحت التدريب 20 دينارا شهريا .

ملازم اول 62 – 68 دينارا شهريا .

نقيب 70 – 76 دينارا شهريا .

رائد 86 – 92 دينارا شهريا . بزيادة دينارين سنويا

مقدم 102 – 110 دينارا شهريا .

عقيد 120 دينارا شهريا .

عميد 130 دينارا شهريا .

لواء 150 دينارا شهريا .

فريق 170 دينارا



ب. اطباء الاسنان والبيطرة والصيادلة :

ملازم اعلى المربوط 50 دينارا شهريا .

ملازم اول 52 – 58 دينارا شهريا .

نقيب 60 – 66 دينارا شهريا .

رائد 76 – 82 دينارا شهريا . بزيادة دينارين سنويا

مقدم 92 – 100 دينارا شهريا .

عقيد 110 دينارا شهريا .

عميد 120 دينارا شهريا .

 

المادة 9
 

يمنح الاطباء البشريون واطباء الاسنان علاوة اضافية شهرية على النحو التالي :-

الرتبة

العلاوة

عقيد

52

مقدم

105

رائد

150

نقيب

217

ملازم اول/ ملازم

244

 

 

 

 

 

 

 

 

 

المادة 10-

يمنح الأطباء البيطريون في القوات المسلحة الأردنية علاوة مهنة شهرية بنسبة (105%) من الراتب الأساسي.

 

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق