نظام استخدام وعلاوات اصحاب المهن الهندسية في القوات المسلحة الاردنية/صادر بمقتضى المادة (134) من قانون خدمة الضباط في القوات المسلحة الاردنية رقم 35 لسنة 1966

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام استخدام وعلاوات اصحاب المهن الهندسية في القوات المسلحة الاردنية لسنة 1970) ويعمل به من تاريخ
نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للالفاظ والعبارات التالية المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك.
المملكة: المملكة الاردنية الهاشمية.
القوات المسلحة: القوات المسلحة الاردنية.
القائد العام: القائد العام للقوات المسلحة او من ينيبه خطياً.
قائد السلاح: الضابط المعين لقيادة سلاح او خدمة او فرع من اسلحة او خدمات او فروع القوات المسلحة.
المهندس: الضابط الحائز على شهادة علمية في أحد فروع الهندسة المقررة من قبل نقابة اصحاب المهن الهندسية
في المملكة من جامعة او كلية معترف بها من قبل السلطات الاردنية المختصة بموجب قانون اصحاب المهن
الهندسية.
ضابط الهندسة: الضابط الحائز على دبلوم في الهندسة من جامعة او كلية معترف بها من قبل القائد العام وتقل
درجته عن درجة المهندس.
ضابط تزويد فني: أ- الضابط الذي انهى بنجاح دورة تزويد فني (S.M.O) في الخارج.
ب- الضابط المصنف في مهنة ضابط مستودعات فنية ويتقاضى علاوتها شريطة ان يجتاز بالاضافة الى ذلك فحص
ضباط للتزويد الفنيين في مديرية هندسة الكهرباء والميكانيك الملكية.
ج- الضابط الذي حصل على الدرجة الاولى في مهنة خازن فني او تزويد فني شريطة اجتيازه فحص ضباط
التزويد الفنيين في مديرية
هندسة الكهرباء والميكانيك الملكية.

المادة 3

تعيين اصحاب المهن الهندسية في القوات المسلحة :-
يعين المهندسون في القوات المسلحة الاردنية برتب ورواتب لا تزيد على ما يلي :-
أ- حامل الشهادة الجامعية الاولى (بكالوريوس ) والتي لا تقل مدة الدراسة للحصول عليها عن خمس سنوات بعد
الحصول على شهادة الدراسة الثانوية العامة او ما يعادلها براتب السنة الاولى من رتبة ملازم .
ب- حامل الشهادة الجامعية الاولى المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة وزاول مهنته في مجال اختصاصه
لمدة لا تقل عن أربع سنوات بعد الحصول على هذه الشهادة براتب السنة الثانية من رتبة ملازم .
ج- حامل الشهادة الجامعية الثانية (الدبلوم) والتي لا تقل مدة الدراسة اللازمة للحصول عليها عن سنة بعد
الحصول على الشهادة الجامعية الاولى المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة براتب السنة الثانية من
رتبة ملازم .
د- حامل الشهادة الجامعية الثانية (الدبلوم) المنصوص عليها في الفقرة ج من هذه المادة وزاول مهنته في مجال
اختصاصه لمدة لا تقل عن أربع سنوات بعد الحصول على هذه الشهادة براتب السنة الثالثة من رتبة ملازم .
هـ- حامل الشهادة الجامعية الثانية (الماجستير) او ما يعادلها والتي لا تقل مدة الدراسة للحصول عليها عن السنتين
بعد الحصول على الشهادة الجامعية الاولى المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة براتب السنة الثالثة من
رتبة ملازم .
و- حامل الشهادة الجامعية الثانية المنصوص عليها في الفقرة هـ من هذه المادة وزاول مهنته في مجال اختصاصه
لمدة لا تقل عن أربع سنوات بعد الحصول على هذه الشهادة براتب السنة الاولى من رتبة ملازم اول .
ز- حامل الشهادة الجامعية الثالثة (الدكتوراه) او ما يعادلها والتي لا تقل مدة الدراسة للحصول عليها عن ثلاث
سنوات بعد الحصول على الشهادة الجامعية الاولى المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة براتب السنة
الاولى من رتبة ملازم اول .
ح- حامل الشهادة الجامعية الثالثة ( الدكتوراة ) او ما يعادلها المنصوص عليها في الفقرة (ز) من هذه المادة وزاول
مهنته في مجال اختصاصه لمدة لا
تقل عن ثلاث سنوات بعد الحصول على هذه الشهادة براتب السنة الثانية من رتبة ملازم اول .

المادة 4

الترفيع
المادة 4-
أ- يتم ترفيع المهندسين وضابط الهندسة وفق التشاريع المعمول بها في القوات المسلحة.
ب- يتم ترفيع المهندس المستخدم بأعلى مربوط الرتبة الى رتبة أعلى بعد مرور سنة على استخدامه وبتوصية قائد السلاح واعفائه من فحص الترفيع.

المادة 5

الرواتب
تسري انظمة الرواتب المعمول بها في القوات المسلحة على المهندسين وضباط الهندسة.

المادة 6

العلاوات الفنية
أ-يستحق الضباط المهندسون علاوة فنية مقدارها(105%) من الراتب الاساسي.
ب- يستحق ضباط الهندسة العلاوات الفنية كما يلي:
1- ملازم 46 ديناراً شهرياً
2- ملازم اول 48 = =
3- رئيس 56 = =
4- رائد 65 = =
5- مقدم 70 = =
6- عقيد 75 = =
7- زعيم فما فوق 80 = =
ج- يستحق ضباط التزويد الفني العلاوات الفنية كما يلي
1- ملازم وملازم اول 12 ديناراً شهرياً
2- رئيس فما فوق 15 ديناراً شهرياً

المادة 7

علاوات الاختصاص للمهندسين
المادة 7-
أ- يمنح المهندسون علاوة اختصاص بالاضافة الى العلاوة الفنية الواردة في هذا النظام حسب الترتيب التالي
على ان يقسم المهندسون لاغراض هذه المادة الى ست فئات
1- علاوة الفئة الاولى 180 دينارا في الشهر.
2- علاوة الفئة الثانية 150 دينارا في الشهر.
3- علاوة الفئة الثالثة 120 دينارا في الشهر.
4- علاوة الفئة الرابعة 090 دينارا في الشهر.
5- علاوة الفئة الخامسة 060 دينارا في الشهر.
6- علاوة الفئة السادسة 030 دينارا في الشهر.
ب- تمنح علاوات اختصاص المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة وفقا للشروط التالية:
2- الفئة السادسة
أ- اذا كان المهندس حاصلا على دبلوم تخصص لا تقل مدة دراسته عن سنة دراسة واحدة او :-
ب- اذا كان المهندس قد مارس المهنة مدة لا تقل عن ثلاث سنوات منذ تخرجه 0
2- الفئة الخامسة
أ- اذا كان المهندس حاصلا على شهادة الماجستير في حقل اختصاصه او /-0
ب- اذا كان المهندس حاصلا على دبلوم تخصص لا تقل مدة دراسته عن سنة دراسية واحدة وامضى مدة
لا تقل عن ثلاث سنوات في ممارسة اختصاصه بعد الحصول على الدبلوم او /-0
ج- اذا كان المهندس قد مارس المهنة مدة لا تقل عن ست سنوات منذ تخرجه 0
3- الفئة الرابعة
أ- اذا كان المهندس حاصلا على شهادة الدكتوراة في حقل اختصاصه او /-0
ب- اذا كان المهندس حاصلا على شهادة الماجستير في حقل اختصاصه وامضى مدة لا تقل عن ثلاث سنوات
في ممارسة اختصاصه بعد الحصول على الماجستير او /-0
ج- اذا كان المهندس حاصلا على دبلوم تخصص لا تقل مدة دراسته عن سنة دراسية واحدة وامضى مدة
لا تقل عن ست سنوات في ممارسة اختصاصه بعدالحصول على الدبلوم او /-0
د- اذا كان المهندس قد مارس المهنة مدة لا تقل عن تسع سنوات منذ تخرجه 0
4- الفئة الثالثة
أ- اذا كان المهندس حاصلا على شهادة الدكتوراة في حقل اختصاصه وامضى مدة لا تقل عن ثلاث سنوات
في ممارسة اختصاصه بعد الحصول على الدكتوراة او /-0
ب- اذا كان المهندس حاصلا على شهادة الماجستير في حقل اختصاصه وامضى مدة لا تقل عن ست سنوات
في ممارسة اختصاصه بعد الحصول على الماجستير او /-0
ج- اذا كان المهندس حاصلا على دبلوم تخصص لا تقل مدة دراسته عن سنة دراسية واحدة وامضى في
ممارسة اختصاصه مدة لا تقل عن تسع سنوات بعدالحصول على الدبلوم او /-0
د- اذا كان المهندس قد مارس المهنة مدة لا تقل عن (12) سنة منذ تخرجه 0
5- الفئة الثانية
أ- اذا كان المهندس حاصلا على شهادة الدكتوراة في حقل اختصاصه وامضى مدة لا تقل عن ست سنوات
في ممارسة اختصاصه بعد الحصول على الدكتوراة او /-0
ب- اذا كان المهندس حاصلا على شهادة الماجستير في حقل اختصاصه وامضى مدة لا تقل عن تسع سنوات
في ممارسة اختصاصه بعد الحصول على الماجستير او /-0
ج- اذا كان المهندس حاصلا على دبلوم لا تقل مدة دراسته عن سنة دراسية واحدة وامضى في ممارسة
اختصاصه مدة لا تقل عن (12) سنة بعدالحصول على الدبلوم او /-0
د- اذا كان المهندس قد مارس المهنة مدة لا تقل عن (15) سنة منذ تخرجه 0
6- الفئة الاولى
أ- اذا كان المهندس حاصلا على شهادة الدكتوراة في حقل اختصاصه وامضى مدة لا تقل عن تسع سنوات
في ممارسة اختصاصه بعد الحصول على الدكتوراة 0
ب- اذا كان المهندس حاصلا على شهادة الماجستير في حقل اختصاصه وامضى مدة لا تقل عن 12 سنة في
ممارسة اختصاصه بعد الحصول على الماجستير او /-0
ج- اذا كان المهندس حاصلا على دبلوم تخصص لا تقل مدة دراسته عن سنة دراسية واحدة وامضى في
ممارسة اختصاصه مدة لا تقل عن 15 سنة بعدالحصول على شهادة الدبلوم او /-0
د- اذا كان المهندس قد مارس المهنة مدة لا تقل عن 20 سنة منذ تخرجه0

المادة 8

علاوات الاختصاص لضباط الهندسة
المادة 8-
أ- يمنح ضباط الهندسة علاوة اختصاص بالاضافة الى العلاوة الفنية حسب الترتيب التالي على ان يقسم ضباط الهندسة لاغراض
هذه المادة الى ست فئات:
1- علاوة الفئة الاولى 135 دينارا في الشهر.
2- علاوة الفئة الثانية 112 دينارا في الشهر.
3- علاوة الفئة الثالثة 90 دينارا في الشهر.
4- علاوة الفئة الرابعة 67 دينارا في الشهر.
5- علاوة الفئة الخامسة 45 دينارا في الشهر.
6- علاوة الفئة السادسة 22 دينارا في الشهر.
ب- تمنح علاوات الاختصاص المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة وفقا للشروط التالية:
1- الفئة السادسة
اذا كان ضابط الهندسة قد مارس المهنة مدة لا تقل عن ثلاث سنوات منذ تخرجه.
2- الفئة الخامسة
اذا كان ضابط الهندسة قد مارس المهنة مدة لا تقل عن ست سنوات منذ تخرجه.
3- الفئة الرابعة
اذا كان ضابط الهندسة قد مارس المهنة مدة لا تقل عن تسع سنوات منذ تخرجه.
4- الفئة الثالثة
اذا كان ضابط الهندسة قد مارس المهنة مدة لا تقل عن 12سنة منذ تخرجه.
5- الفئة الثانية
اذا كان ضابط الهندسة قد مارس المهنة مدة لا تقل عن 15 سنة منذ تخرجه.
6- الفئة الاولى
اذا كان ضابط الهندسة قد مارس المهنة مدة لا تقل عن20 سنة منذ تخرجه.
ج- المهندسون وضباط الهندسة الذين لا يستفيدون من علاوات الاختصاص بموجب هذا النظام يمنحون علاوة اضافية مقدارها 20%
من الراتب الاساسي الى ان يستفيدوا من علاوة الاختصاص.
د-تصرف للمهندس علاوة خطورة اضافية شهرية مقدارها (25) دينارا شريطة توافر الشروط التالية مجتمعة:-
1-ان يكون المهندس معينا على مرتبات لواء طيران العمليات الخاصة.
2-ان يجتاز دورة الاقتحام الجوي.
3-ان يجتاز دورة منع التسلل.
هـ- تحجب العلاوات المنصوص عليها في هذا النظام كليا او جزئيا اذا ارتكب المهندس او ضابط الهندسة مخالفة للقوانين والانظمة
والتعليمات والقرارات المعمول بها او اقدم على تصرف يخل بالمسؤوليات والواجبات المنوطة به او يعرقلها
و- يشكل القائد العام لجنة من خمسة ضباط مهمتها معادلة الشهادات لغايات تطبيق احكام هذا النظام وتحديد العلاوة الفنية
وفئة علاوة الاختصاص وحجبهما والفصل في اي خلاف يقع في تنفيذ احكام هذا النظام وتتخذ القرارات فيها بالاجماع او باغلبية
الاصوات وتكون قراراتها قطعية غير قابلة للطعن امام اية جهة ادارية او قضائية.

المادة 9

الدورات
المادة 9-
يجوز ايفاد المهندسين وضباط الهندسة المستخدمين في القوات المسلحة بدورات اختصاص يرى قائد السلاح انها ذات فائدة وبموافقة
المراجع المختصة وعلى الموفد ان يتعهد بالخدمة مدةة اربعة اضعاف الدورة على ان تبدأ هذه المدة اعتبارا من انتهاء اية
مدد يكون قد ارتبط بها بموجب أي عقد آخر.

المادة 10

المخالفات والاجراءات التأديبية:
في حالة ارتكاب المهندس او ضابط الهندسة مخالفة فنية يقوم قائد السلاح باجراء التحقيق اللازم وفي حالة الثبوت يتم
ايقاف العلاوة الفنية او علاوة الاختصاص او كليهما بموافقة القائد العام للمدة التي يقررها بالاضافة الى أي اجراء
آخر يفرضه القانون.

المادة 11

اختصاصات الهندسة:
تشمل اختصاصات الهندسة المهن الهندسية المقررة في قانون نقابة اصحاب المهن الهندسية وللقائد العام اضافة أي فرع من
فروع الهندسة غير المذكورة في هذه المادة بعد الاستئناس برأي وزير الاشغال العامة ونقابة اصحاب المهن الهندسية في
المملكة والمبينة بالملحق (أ) المرفق بهذا النظام.

المادة 12

يجوز اعادة النظر في حالات الاستخدام التي تمت قبل العمل بهذا النظام لتتفق مع احكامه.

المادة 13

يجوز دفع العلاوات المنصوص عليها في هذا النظام للمهندس وضابط الهندسة عند نقله الى وظيفة عسكرية اخرى خارج مجال الهندسة
تقتضيها مصلحة القوات المسلحة شريطة ان يقترن ذلك بموافقة القائد العام الخطية المسبقة.

المادة 14

للقائد العام اصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.

الملحق (أ) لنظام استخدام وعلاوات المهن الهندسية في القوات المسلحة الاردنية لسنة 1970

1- الهندسة المدنية .
هندسةالانشاءات هندسة الطرق
هندسة السكك الحديديه هندسة الري والصرف
هندسة مياه الشرب والمجاري هندسة البلديات
هندسة الاتربة والاساسات هندسة المواد
هندسة المساحة هندسة البناء
هندسة تنظيم المدن

2- الهندسة المعمارية .
هندسة العمارة والبناء هندسة تنظيم المدن
الهندسة الصحية هندسة الانشاء
الهندسة الزخرفة والتزين الداخلي

3- الهندسة الميكانيكية .
هندسة القوى هندسة السيارات
هندسة تكييف الهواء هندسة التبريد
هندسة الترفيه هندسة الالات والادوات الانتاجية
هندسة الطائرات هندسة السفن
هندسة وضع السبائك والسكب

4- الهندسة الكهربائية .
هندسة القوى هندسة الانارة الكهربائية
هندسة المحركات الكهربائية هندسة المواصلات السلكية واللاسلكية
الهندسة الالكترونية هندسة صناعة الاجهزة والادوات الكهربائية

5- هندسة المناجم .
هندسة التعدين هندسة البترول
الهندسة الجيولوجية الهندسة الجيوفيزيائية

6- الهندسة الكيماوية .

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق