نظام استخدام وسائل التقنية الحديثة في الإجراءات الجزائية

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام استخدام وسائل التقنية الحديثة في الإجراءات الجزائية لسنة 2018) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-

 

القانون

:

قانون أصول المحاكمات الجزائية.

الوزارة

:

وزارة العدل.

الوزير

:

وزير العدل.

وسائل التقنية الحديثة

:

وسائل الاتصال الحديثة المرئية والمسموعة المعتمدة وفقا لأحكام هذا النظام لمباشرة إجراءات التحقيق والمحاكمة الجزائية.

 

المادة 3

لغايات تنفيذ أحكام هذا النظام تستخدم وسائل التقنية الحديثة:-

أ-    في المحاكم ودوائر النيابة العامة ومراكز الاصلاح والتأهيل وفي أي مكان آخر يخصص لحفظ الأشخاص الموقوفين أو المحكومين.

ب- مع المشتكي والمشتكى عليه والمجني عليه والشاهد والمحامي والخبير والمترجم والمدعي بالحق الشخصي والمسؤول بالمال.

المادة 4

أ-1- للمحكمة استخدام وسائل التقنية الحديثة من تلقاء ذاتها أو بناء على طلب من أطراف الدعوى.

2- للمدعي العام استخدام وسائل التقنية الحديثة من تلقاء ذاته أو بناء على طلب من أحد أفراد الضابطة العدلية أو الجهة المختصة.

ب- للمحكمة والمدعي العام استخدام وسائل التقنية الحديثة متى كان استخدامها يحقق سرعة وسهولة البت في القضايا الجزائية وتحقيق العدالة أو كان استخدامها لازما للحفاظ على الأمن والسلم الاجتماعي.

المادة 5

تراعى عند استخدام وسائل التقنية الحديثة أحكام السرية والعلانية والحضور والمناقشة المنصوص عليها في القانون خاصة ما تعلق منها بحق الدفاع وحضور الوكيل أثناء إجراءات التحقيق والمحاكمة باستخدام وسائل التقنية الحديثة وبالتنسيق مع الجهة المختصة.

المادة 6

أ-  يكون استخدام وسائل التقنية الحديثة وجوبياً في حالة سماع أقوال المجني عليه في جرائم الاعتداء على العرض إلا إذا تعذر ذلك.

ب- للمدعي العام والمحكمة استخدام وسائل التقنية الحديثة في إجراءات التحقيق والمحاكمة بما في ذلك  الحالات التالية:-

1- الاستماع إلى شهادة شاهد يقيم خارج نطاق اختصاص المحكمة أو خارج اختصاص دائرة المدعي العام.

2- الاستماع إلى شهادة شاهد نزيل في أحد مراكز الإصلاح والتأهيل أو في أي مكان مخصص لحفظ الموقوفين أو المحكومين.

3- إجراءات التحقيق والمواجهة والاستجواب مع المشتكى عليه إذا كان هناك عائقٌ يحول دون حضوره أو أن حضوره قد يشكل خطراً أو إخلالاً بنظام الجلسات.

4- إجراءات التحقيق والمحاكمة مع الأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة حماية لهم أو مع النساء متى وجدت مسوغات لذلك.

5- حماية للشهود.

المادة 7

أ-1- للمشتكى عليه الذي تقرر التحقيق معه باستخدام وسائل التقنية الحديثة أن يطلب من المدعي العام أثناء التحقيق معه  الحضور شخصياً، وللمدعي العام بناء على أسباب مبررة قبول هذا الطلب أو رفضه.

2- يكون القرار الصادر عن المدعي العام بالرفض  قابلا للاستئناف للنائب العام خلال ثلاثة أيام من تاريخ علم المشتكى عليه بالقرار، وعلى النائب العام أن يفصل في هذا الطعن خلال ثلاثة أيام من تاريخ وصول الملف إلى ديوانه .

ب- للمشتكى عليه الذي تقررت محاكمته باستخدام وسائل التقنية الحديثة في أي درجة من درجات التقاضي أن يطلب في أول جلسة تعقد لمحاكمته  باستخدام هذه الوسائل حضوره شخصياً أمام المحكمة، وعلى المحكمة إجابة طلبه أو رفضه ويكون قرارها بهذا الشأن قطعياً غير قابل للطعن.

 

المادة 8

عند استخدام وسائل التقنية الحديثة على المدعي العام والمحكمة:-

أ-   التحقق من فاعلية وسائل التقنية الحديثة بحيث تمكن المدعي العام أو المحكمة من مشاهدة المكان الموجود فيه الشخص المعني بأكمله ومن سماعه بشكل واضح.

ب- التثبت من هوية الشخص المعني.

   ج- التحقق من توافر الضمانات القانونية لصحة التحقيق والمحاكمة لا سيما عدم وجود ما يؤثر على إرادة المشتكى عليه أو الشاهد أو المجني عليه.

المادة 9

أ-  يعتمد الوزير وسائل التقنية الحديثة ويشرف على حسن استخدامها.

ب- تقدم الوزارة التسهيلات اللازمة لاستخدام وسائل التقنية الحديثة وتتخذ كل ما يلزم لحمايتها وصيانتها وإدامة عملها وحفظ ما تم تسجيله عليها من معلومات.

ج- تكون للمعلومات المسجلة على وسائل التقنية الحديثة أو المستمدة منها صفة الحجية القانونية والسرية، ولا يجوز تداولها أو الاطلاع عليها أو نسخها من النظام المعلوماتي الإلكتروني إلا بإذن من المدعي العام أو المحكمة المختصة حسب مقتضى الحال.

المادة 10

أ-  تتم عملية توثيق ما تم من إجراءات باستخدام وسائل التقنية الحديثة  في محاضر أو مستندات ورقية أو إلكترونية حسب ما تراه المحكمة او المدعي العام وتعتمد كما هي دون الحاجة لتوقيعها من أصحاب العلاقة.

ب- تخضع الأدوات المستخدمة في وسائل التقنية الحديثة بما في ذلك الأشرطة والأقراص المدمجة لإجراءات الحماية المقررة للحفاظ على سريتها وخصوصية الشاهد أو النزيل.

المادة 11

يجوز استخدام وسائل التقنية الحديثة لتنفيذ الإنابات والمساعدات القضائية مع الدول الأجنبية طبقا للاتفاقيات الثنائية والجماعية المبرمة بهذا الخصوص.

المادة 12

يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام .

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق