نظام استحداث الدوائر الحكومية وتطوير الهياكل التنظيمية

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام استحداث الدوائر الحكومية وتطوير الهياكل التنظيمية لسنة 2012 ) ويعمل به من
اريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على
غير ذلك:-
الوزارة:وزارة تطوير القطاع العام.
الوزير :وزير تطوير القطاع العام.
الدائرة:أي وزارة أو دائرة أو هيئة أو مجلس او سلطة أو مؤسسة رسمية عامة أو مؤسسة عامة خاضعة لأحكام نظام
الخدمة المدنية.
طبيعة الدائرة:ما يميز الدائرة عن غيرها من الدوائر من حيث البنية التنظيمية وجهة الارتباط ودورها الوظيفي
ومدى الاستقلالية الادارية والمالية .
اللجنة:اللجنة الفنية المشكلة بموجب احكام هذا النظام.
الهيكل التنظيمي:شكل بناء الدائرة الذي يحدد الوحدات التنظيمية والمواقع الوظيفية التي تتكون منها الدائرة
مرتبة على شكل مستويات تأخذ شكل هرم يربطها خط صلاحيات رسمية ويوضح نقاط اتخاذ القرارات والمسؤوليات.
الوحدة التنظيمية:المكون الأساسي للهيكل التنظيمي للدائرة ذو مستوى اداري معين يتم تخصيصه لانجاز مهام
او انشطة ويحدد مسماه ومستواه حسب طبيعة تلك المهام او الانشطة.
المستوى الإداري:موقع الوحدة التنظيمية في الهيكل التنظيمي ويمثل مستوى الصلاحيات والمسؤوليات
والقرارات ونطاق الإشراف.
الموقع الاشرافي:الموظف الذي تقع ضمن مسؤولياته متابعة الوحدات التنظيمية او الموظفين او الاشراف عليهم.
المستوى الرئيس:أعلى مستوى للوحدات التنظيمية يستخدم لتجميع المهام الرئيسة في الدائرة.

المادة 3

على الرغم مما ورد في أي نظام تنظيم إداري أو ما ماثله، لا يجوز اجراء أي تعديل على الهيكل التنظيمي للدائرة الا بتعديل نظام التنظيم الإداري الخاص بها.

المادة 4

يبنى الهيكل التنظيمي للدائرة على ما يلي :-
أ-المهام والأهداف التي تعمل الدائرة على تحقيقها استنادا إلى التشريعات الناظمة لعملها، بحيث يتم تجميع
المهام المتشابهة في وحدة تنظيمية واحدة ما أمكن.
ب- مراعاة تعليمات وصف وتصنيف الوظائف في الخدمة المدنية.
ج- مراعاة أن لا تتجاوز نسبة المديريات وأي وحدات تنظيمية اخرى من المستوى الرئيس المتعلقة بالوظائف
والمهام المساندة (30%) من مجموع الوحدات التنظيمية في المستوى ذاته .
د- مراعاة أن لا يقل عدد الوحدات التنظيمية في أي مستوى اداري عن ثلاث ولا يزيد على سبع ما امكن ذلك .
هـ- تحديد مهام الدائرة ووحداتها التنظيمية ومستوياتها الإدارية وارتباطاتها والوظائف المناطة بكل منها.

المادة 5

يراعى عند تحديد مهام الدائرة وفق احكام الفقرة (هـ) من المادة (4) من هذا النظام ما يلي :-
أ-عدم تجزئة النشاط الواحد بين أكثر من وحدة تنظيمية في الهيكل التنظيمي.
ب-منع الازدواجية والتكرار في المهام.
ج-تجميع الأنشطة المتعلقة بخدمة الجمهور في وحدة تنظيمية واحدة.
د- تسلسل المعاملات والموافقات والقرارات وخط سير أي منها عند تحديد الارتباطات.
هـ- عدم تسمية أي وحدة تنظيمية باسم الوحدة التنظيمية التابعة لها أو الأعلى منها في المستوى الإداري.
و- الاكتفاء بثلاثة مستويات ادارية ما امكن ذلك .
ز- الاستغلال الأمثل للموارد البشرية والامكانات المادية.
ح-حجم العمل وطبيعته ومعدل تكراره لتحديد مستوى الوحدة التنظيمية وعدد الموظفين فيها ومساهمتها في
تحقيق الأهداف الإستراتيجية والمؤسسية للدائرة.
ط-عدم استحداث مسمى نائب مدير عام الا اذا نصت التشريعات الناظمة لعمل الدائرة على ذلك .
ي-المرونة والقدرة على مواكبة التطورات والتطلعات المستقبلية للدائرة.

المادة 6

أ- يكون تسلسل المستوى الاداري للوحدة التنظيمية وفقا لما يلي :-
1-مديرية .
2-قسم .
3-شعبة .
ب- في حال تطلب الأمر وجود أو إنشاء وحدات تنظيمية لا ينطبق عليها المستوى الاداري الوارد في الفقرة (أ) من هذه المادة ، يجب تحديد مستواها الإداري وما تعادله من المستويات الادارية للوحدات التنظيمية وتقسيماتها مع مراعاة أن لا تستخدم مثل هذه المسميات إلا في حالات خاصة ومبررة تقتضيها مصلحة العمل وأهميته ومستوى الارتباط والمستوى الوظيفي لرئيس هذه الوحدة التنظيمية.
ج- يكون المستوى الرئيس في الهيكل التنظيمي للدائرة بمستوى مديرية وفي حالات خاصة ومبررة تقتضيها مصلحة العمل وفي ضوء ضخامة حجم المهام وتنوعها واتساع نطاق الاشراف للإدارة العليا يمكن ان يتضمن الهيكل التنظيمي للدائرة مستوى ادارة.

المادة 7

يجب ان يتضمن الهيكل التنظيمي جميع الوحدات التنظيمية اللازمة لقيام الدائرة بمهامها بما في ذلك ما يلي :-
أ-وحدة تنظيمية متخصصة بالرقابة الداخلية وترتبط برأس الهرم في الهيكل التنظيمي.
ب-وحدة تنظيمية خاصة بالموارد البشرية لا يقل مستواها الإداري عن قسم.
ج-وحدة تنظيمية تعنى بتطوير الأداء في الدائرة ومتابعته.

المادة 8

أ- يجب ان يرتبط المستوى الاداري للوحدة التنظيمية الموجودة في غير مركز الدائرة بمستوى اداري اعلى منه
في مركز الدائرة .
ب- يحدد المستوى الاداري للوحدات التنظيمية خارج مركز الدائرة بما ينسجم مع نظام التقسيمات الادارية
المعمول به .
ج- مع مراعاة ما ورد في الفقرة (ب) من المادة (6) من هذا النظام، يراعى عند اختيار مستوى الوحدة التنظيمية
في غير مركز الدائرة مقدار حجم المهام وطبيعتها، والتسلسل الاداري لارتباطها.
د- إذا كان أعلى مستوى للوحدات التنظيمية في غير مركز الدائرة مساويا للمستوى الرئيس في الهيكل التنظيمي
للدائرة يتم ربطها بالامين العام أوالمدير العام أو الرئيس او بأحد مساعديه حسب مقتضى الحال.

المادة 9

أ-يثبت على الهيكل التنظيمي تاريخ اخر تحديث له وتوقيع المرجع المختص.
ب-تعد الدائرة دليلا تفصيليا للمهام المنوطة بكل وحدة تنظيمية على ان يتم تحديثه عند اجراء اي تعديل على الهيكل التنظيمي.

المادة 10

يحال الى الوزارة مشروع أي قانون او نظام يتضمن استحداث دائرة جديدة او الغاء دائرة قائمة او دمجها في
يرها او منح أي دائرة الاستقلالية او تغيير طبيعة الدائرة قبل عرضه على مجلس الوزراء ليصار الى ابداء الرأي
خصوصه.

المادة 11

أ- تشكل في الوزارة لجنة فنية برئاسة امين عام الوزارة وعضوية كل من :-
1-ممثل عن دائرة الموازنة العامة يسميه مديرها العام.
2-ممثل عن الدائرة يسميه المرجع المختص في الدائرة0
ب- تتولى اللجنة دراسة المشروعات المشار اليها في المادة (10) من هذا النظام وترفع تقريرها الى الوزير
يبدي رأيه في ضوء التقرير الى الدائرة0
ج- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها كلما دعت الحاجة ويكون اجتماعها قانونيا بحضور اغلبية اعضائها وتتخذ
راراتها باغلبية اعضائها .

المادة 12

يشترط لاستحداث دائرة جديدة ما يلي :-
أ-عدم وجود دائرة قائمة تقوم بالمهام ذاتها أو مهام مشابهة لها.
ب-عدم القدرة على إضافة هذه المهام إلى دائرة قائمة.
ج-أن تكون مهام الدائرة المنوي استحداثها مهاما دائمة أو طويلة المدى نسبيا.
د-صعوبة ايلاء هذه المهام الى القطاع الخاص .
هـ- توافر الموارد لاستحداث الدائرة وتشغيلها.

المادة 13

يراعى في التشريعات التي تمنح الدائرة الاستقلالية ما يلي :-
أ-أن تكون طبيعة الدور والمهام المناطة بالدائرة مهاما رقابية على الأجهزة الحكومية أو تنظيمية رقابية أو استثمارية تمويلية أو ذات أبعاد تنموية.
ب-ان تحقق الدائرة ايرادات وتعتمد على الذات في تمويل برامجها ومشاريعها.
ج-ان يتطلب عمل الدائرة المرونة والسرعة في اتخاذ القرارات.

المادة 14

أ- تتم مراجعة الهيكل التنظيمي للجهاز الحكومي وهيكلة كل دائرة في ضوء التشريعات الناظمة والمهام والادوار الاساسية ومصادر التمويل وبما يضمن التكامل بين ادوار هذه الدوائر وحسن استخدام الموارد المتاحة بعيدا عن لتداخل والازدواجية في المهام والهدر في الانفاق العام.
ب- تقوم الوزارة بمراجعة هيكل الجهاز الحكومي وهيكل كل دائرة وفق خطة ذات اطر زمنية محددة يعتمدها مجلسالوزراء.

المادة 15

يصدر مجلس الوزراء بتنسيب من الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام النظام.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق