نظام استثناء المعامل و المصانع من ضريبة الابنية

المادة 1

المادة 1- يعرف هذا النظام بنظام الاعفاء الوقتي للمعامل و المصانع من ضريبة الابنية و الاراضي لسنة 926 ويعمل به بعد
شهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2- تستثنى المصانع و المعامل التي سيأتي تعريفها في المادة الآتية من ضريبة الابنية و الاراضي لمدة ثلاث سنين
من تاريخ مباشرة العمل فيها.

المادة 3

المادة 3 (1) يعتبر البناء معملا او مصنعاً عندما يكون مخصصاً لصنعة ومحتويا على الات انتاجية ثابتة.
(2) آلات الانتاج الثابتة هي التي تولد القوى المحركة بواسطة الكهرباء او البخار او النار او غيرها من القوى غير البشرية
و الحيوانية او تستخدم لنقل تلك القوى او التي تنتج المحصولات الصناعية ويكون كلها او قسم منها مربوطا ومثبتاً في
البناء غير ان الالات التي تكون قليلة الثقل وغير مربوطة بالبناءكالمحركات الصغيرة وآلات الخياطة وامثالها لا تدخل
في عداد الآلات الثابتة.
(3) الابنية التي تكون في حد ذاتها عبارة عن الات ثابتة مختصة بالصناعات كافران الكلس و المسابك ومعامل الآجر تدخل
في عداد المعامل و المصانع.
(4) لايعتبر معملا او مصنعاً كل منسج لا تستحصل مصنوعاته بواسطة الآلات الثابتة وان كانت تلك المصنوعات من الاشياء
الصناعية.
(5) افران الخبز و المطاحن الآلية و المائية و الهوائية لا تحسب من المصانع المستثناة من الضريبة بحكم هذا النظام.

المادة 4

المادة 4 – على اصحاب المعامل و المصانع ان يخبرو مأموري المال بها بصورة رسمية مبينين مواقعها ومافيها من الآلات الثابتة
وماستكون مصنوعاتها و التواريخ التي سيبدأ او بدء فيها بتشغيل تلك المعامل و المصانع ولا يستفيد اصحابها من المساعدة
الممنوحة بحكم هذا النظام مالم يخبروا المالية بالصورة المذكورة.

المادة 5

المادة 5 -(1) عندما يصل الاخبار الرسمي المنوه به في المادة السابقة الى مأمور المال يقدمه الى الحاكم الاداري لاجل
احالته على اللجنة التي نصت عليها المادة (30) من قانون الابنية و الاراضي المؤرخ في 6 كانون الاول سنة 925 كيما تذهب
الى المعمل او المصنع وتدقق فيما اذا كانت شروط الاعفاء متوفرة بالنسبة اليه ام ليست كذلك وبعدئذ تقدم تقريراً في
هذا الموضو ع فيبلغ الى صاحب العمل و محاسب المالية حتى اذا كان لاحدهما اعتراض ما عليه يستأنف القضية الى مجلس الادارة.
(2) على اللجنة المذكورة في الفقرة الاولى ان تقوم بوظيفتها خلال اسبوع وبعدئذ يبلغ قرارها في مثل هذه المدة الى محاسب
المالية وصاحب العلاقة وتجري معاملة الاستئناف بالصورة التي نصت عليها المادة الثانية و العشرين المعدلة من القانون
المذكو ر في الفقرة الاولى.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق