نظام استثمار اموال المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي / صادر بمقتضى المادة (76) من قانون الضمان الاجتماعي رقم (19) لسنة 2001

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام استثمار اموال المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي لسنة 2001 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة
الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
القانون: قانون الضمان الاجتماعي.
المؤسسة: المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي.
المجلس: مجلس ادارة المؤسسة.
الرئيس: رئيس المجلس.
الوحدة: الوحدة الاستثمارية المنشأة بموجب احكام هذا النظام.
الهيئة: هيئة ادارة الوحدة.

المادة 3

تنشأ وحدة استثمارية متخصصة ترتبط بالرئيس تقوم الهيئة على ادارة شؤونها وتتولى الوحدة استثمار اموال المؤسسة وفق
سياسة استثمارية تعدها الهيئة ويقرها المجلس.

المادة 4

تهدف الوحدة الى ادارة استثمارات المؤسسة بشكل يكفل تنمية مواردها المالية مع وجوب الالتزام بالاسس التالية:-
أ- الحفاظ على القيمة الحقيقية لموجودات المؤسسة واصولها بتحقيق عوائد مجزية ومنتظمة.
ب- المحافظة على القيمة الحقيقية للاستثمارات.
ج- تقليل المخاطر بتوزيع استثمارات المؤسسة بين ادوات الاستثمار المختلفة.
د- توفير السيولة اللازمة لمواجهة الالتزامات المترتبة على المؤسسة.
هـ-المعايير الدولية في ادارة صناديق الضمان 0

المادة 5

تتولى الوحدة في سبيل تحقيق اهدافها ادارة المحفظة المالية للمؤسسة وفقا لما يلي:-
أ- التداول باسهم الشركات المحلية سواء كانت مدرجة او غير مدرجة في البورصة.
ب- تأسيس المشاريع بالتعاون مع القطاعين العام والخاص والمساهمة في المشاريع القائمة ذات الجدوى الاقتصادية.
ج- شراء وبيع الاسناد والسندات والاذونات وغيرها من الاوراق المالية والاكتتاب فيها.
د- الايداع النقدي لدى الجهاز المصرفي وبعوائد مناسبة.
هـ- المساهمة في صناديق الاستثمار المشترك.
و- المساهمة في تمويل المشاريع الوطنية ذات الجدوى الاقتصادية من خلال تقديم القروض طويلة الاجل ومقابل ضمانات مناسبة.
ز- شراء وبيع وتطوير الاراضي والمباني لغايات التملك او المشاركة او الاستثمار او المتاجرة.
ح- القيام باي انشطة استثمارية تقرها الهيئة ويعتمدها المجلس.
ط- اجراء دراسات الجدوى الاقتصادية للمشاريع التي تنوي الاستثمار بها ولها في هذا المجال الاستعانة بدور الخبرة واصحاب
الاختصاص.
ي- متابعة اداء ممثلي المؤسسة في الشركات التي تساهم فيها ، ورفع تقارير عن اداء هذه الشركات مشفوعة بتوصياتها الى
الهيئة.

المادة 6

يجوز للوحدة بموافقة مجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس الاستثمار خارج المملكة وفق ضوابط واسس يحددها المجلس بالتنسيق
مع البنك المركزي الاردني.

المادة 7

أ-تؤلف الهيئة من تسعة اشخاص برئاسة رئيس الهيئة وعضوية كل من :-
1-مدير عام المؤسسة نائبا للرئيس 0
2- عضوين يسميهما المجلس من بين اعضائه احدهما عن ممثلي العمال والثاني عن ممثلي اصحاب العمل ويجوز بالطريقة ذاتها
استبدال أي منهما بغيره 0
3-خمسة اعضاء من ذوي الخبرة والكفاءة يعينهم مجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس المستند الى توصية الرئيس ويجوز بالطريقة
ذاتها استبدال أي منهم بغيره 0
ب-يسمي رئيس الهيئة مقررا لها من بين موظفي الوحدة 0
ج-يحدد المجلس بناء على تنسيب الرئيس مكافأة رئيس الهيئة واعضائها 0

المادة 8

أ-1- يعين للهيئة رئيس متفرغ بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الرئيس و يحدد في قرار تعيينه راتبه وسائر حقوقه
المالية وتنهى خدماته بالطريقة ذاتها.
2- يتمتع رئيس الهيئة بجميع الحقوق المالية والامتيازات والعلاوات المقررة لموظفي الوحدة وفقا للتعليمات النافذة0
ب- يتولى رئيس الهيئة المهام والصلاحيات التالية:-
1-تنفيذ قرارت الهيئة و الاشراف على الوحدة ومتابعة قيامها بمهامها 0
2-متابعة الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذ السياسة الاستثمارية المقررة 0
3-ادارة شؤون الوحدة والاشراف على موظفيها ومستخدميها وادارة جميع اجهزتها ومتابعة شؤونها المالية والادارية وتنسيق
العمل بينها وبين أي جهة ذات علاقة والقيام بالاجراءات اللازمة لذلك 0
4-اقتراح الهيكل التنظيمي للوحدة ووصف الوظائف فيها وعرضهما على الهيئة للموافقة عليهما 0
5-اعداد مشروع الموازنة السنوية للوحدة ورفعه الى الهيئة لاقراره تمهيدا لرفعه الى المجلس للموافقة عليه 0
6-اعداد التقرير السنوي عن اعمال الوحدة وبياناتها المالية المتعلقة بنشاطها الاستثماري وحساباتها الختامية للسنة
المالية المنتهية ورفعها الى الهيئة لاقرارها تمهيدا لرفعها الى المجلس للمصادقة عليها 0
7-توقيع الاتفاقيات والعقود التي تقرها الهيئة 0
8-اعداد التعليمات التنظيمية والمالية والادارية التي تتطلبها اعمال الوحدة ورفعها الى الهيئة لاقرارها 0
9-أي مهام اوصلاحيات تناط به او تفوضها له الهيئة بموجب التعليمات الصادرة بمقتضى هذا النظام 0
ج- لرئيس الهيئة ان يفوض أياً من صلاحياته المقررة بموجب احكام هذا النظام لاي من موظفي الوحدة على ان يكون التفويض
خطيا ومحددا.

المادة 9

المادة9 –
أ- يحظر على أي من اعضاء الهيئة ، طوال مدة عضويته في الهيئة ، ان تكون له منفعة شخصية مباشرة او غير مباشرة في مجال
عمل الوحدة ونشاطها ويلتزم قبل مباشرة عمله بتقديم تصريح خطي للهيئة يؤكد انتفاء هذه المنفعة وذلك تحت طائلة المسؤولية
القانونية وانهاء عضويته من الهيئة.
ب- اذا كان لاي من اعضاء الهيئة منفعة شخصية ، مباشرة او غير مباشرة ، قائمة قبل تعيينه عضوا فيها وذات علاقة بعمل
الوحدة ونشاطها فعليه التصريح بذلك في اول جلسة تعقدها الهيئة لتحديد هذه المنفعة وحصرها وتقديم تعهد لها بعدم استغلال
عضويته لتحقيق أي كسب جديد له وذلك تحت طائلة المسؤولية القانونية عن أي مخالفة لذلك وانهاء عضويته في الهيئة.

المادة 10

تتولى الهيئة المهام والصلاحيات التالية:-
أ- اقتراح السياسات الاستثمارية ورفعها الى المجلس لاقرارها.
ب- وضع الخطط والبرامج اللازمـــــة لتنفيذ السياسة الاستثمارية العامة التي يضعها المجلس.
ج- التعاقد مع الشركات الاستثمارية وبيوت الخبرة المالية وتحديد اتعابها.
د- تشكيل اللجان الدائمة والمؤقتة اللازمة لعمل الوحدة وتحديد مهامها وصلاحياتها ومكافآت اعضائها من غير موظفي الوحدة.
هـ – تقييم اداء الوحدة ورفع تقرير بذلك الى المجلس.
و- رفع التقاريــر الخاصة عن انشطة الوحدة واوضاعها المالية الى المجلس كل ثلاثة اشهر.
ز- اصدار التعليمات التنفيذية والتنظيمية الداخلية والمالية والادارية والفنية للوحدة بما يكفل تحقيق اغراضها 0
ح- اقرار مشروع الموازنة السنوية للوحدة مع بيان اوجه الصرف المختلفة والمبالغ المخصصة لكل منها تمهيداً لرفعها الى
المجلس للموافقة عليه 0
ط- تفويض اي من صلاحياتها المنصوص عليها في هذا النظام او التعليمات الصادرة بمقتضاه لرئيس الهيئة او لموظفي الوحدة
على ان يكون التفويض خطيا ومحددا 0
ي- أي مهام اخرى تتعلق باهداف الوحدة وانشطتها.

المادة 11

أ-تجتمع الهيئة بدعوة من رئيسها او نائبه عند غيابه مرة على الاقل كل شهر وكلما دعت الحاجة الى ذلك او بناء على طلب
مقدم من ثلاثة من اعضائها على الاقل مبينا فيه اسباب الدعوة للاجتماع والامور التي سيتم بحثها فيه ويكون اجتماعها
قانونياً بحضور ما لا يقل عن خمسة من اعضائها على ان يكون من بينهم الرئيس او نائبه ، وتتخذ قراراتها بأغلبية اصوات
الحاضرين 0
ب- لرئيس الهيئة ان يدعو خبيرا او اكثر من المتخصصين لحضور الاجتماع للاستعانة والاستئناس برأيهم.

المادة 12

تنتهي عضوية أي من اعضاء الهيئة في أي من الحالات التالية:-
أ-الاستقالة 0
ب- اذا تخلف عن حضور ثلاث جلسات متتالية دون عذر مقبول.
ج- اذا حكم عليه بجناية او بجنحة مخلة بالشرف او الآداب العامة.
د- اذا اصبح غير قادر على ممارسة عمله في الهيئة لمدة ستة اشهر متتالية.
هـ- اذا اعلن افلاسه او اعساره.

المادة 13

أ-تؤلف بقرار من الهيئة لجنة تسمى (لجنة التدقيق) تتكون من رئيس وعضوين من غير التنفيذيين تختارهم الهيئة من بين اعضائها 0
ب-تتولى لجنة التدقيق المهام والصلاحيات التالية:-
1-مراجعة الملاحظات الواردة في تقارير المدقق الخارجي ومتابعة الاجراءات المتخذة بشأنها 0
2-دراسة خطة التدقيق الداخلي السنوية ومراجعة الملاحظات الواردة في تقارير التدقيق الداخلي ومتابعة الاجراءات المتخذة
بشأنها 0
3-التأكد من دقة الاجراءات المحاسبية والرقابية وسلامتها ومدى التقيد بها 0
4-التأكد من التقيد التام بالقوانين والانظمة والتعليمات التي تخضع لها الوحدة 0
ج-تعمل لجنة التدقيق تحت اشراف الهيئة وترفع اليها تقاريرها وتوصياتها 0

المادة 14

على الرغم مما ورد في نظام موظفي ومستخدمي المؤسسة المعمول به يكون للوحدة جهاز اداري وفني من ذوي الاختصاص والخبرة
يتم تعيينهم وتحديد رواتبهم وعلاواتهم وحقوقهم المالية والوظيفية بمقتضى تعليمات يصدرها المجلس بناء على تنسيب الهيئة.

المادة 15

يصدر المجلس بتنسيب من الهيئة التعليمات التنفيذية اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام بما في ذلك المتعلق منها بالشؤون
الادارية والمالية والفنية فيها0

المادة 16

يلغي نظام ( استثمار اموال المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي ) رقم (69) لسنة 2001.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق